*الجريدة الرسمية العدد
السادس في 21 يوليو 2001 .
قانون رقم (7) لسنة 2001
بشأن معاملة مؤسسة الخليج للاستثمار
معاملة الشركات الوطنية *
نحن
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي
المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم
(9) لسنة 1998،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
وتعيين اختصاصاتها،
وعلى
القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط
الاقتصادي،
وعلى
المرسوم رقم (6) لسنة 1983 بالتصديق على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي الملحق بها،
وعلى
قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (26) لعام 1999 المنعقد بتاريخ
15/9/1999 بالموافقة على معاملة مؤسسة الخليج للاستثمار معاملة الشركات الوطنية في
جميع الحالات ما عدا مجال الاستثمار العقاري،
وعلى اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي الملحق بها، الموقع
عليهما في مدينة المنامة بتاريخ 10/11/1982،
وعلى
اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي
:
مـادة (1)
تعامل مؤسسة الخليج للاستثمار، معاملة
الشركات الوطنية في جميع المجالات، فيما عدا الاستثمار العقاري.
مـادة (2)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
11/3/1422هـ
الموافق : 3/6/2001م