الجريدة الرسمية / العدد الأول / 9 يناير 2020 م

 

قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2019

بإعادة تشكيل لجنة مكافحة التستر

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون ، المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2005،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (12) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2005 بتشكيل لجنة مكافحة التستر ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006،

وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

تُشكل لجنة مكافحة التستر ، المنشأة بموجب القانون رقم (25) لسنة 2004 المشار إليه ، على النحو التالي:

- ممثلين اثنين عن وزارة التجارة والصناعة يكون أحدهما رئيساً للجنة.

- ممثل عن وزارة الداخلية.

- ممثل عن جهاز أمن الدولة.

- ممثل عن الهيئة العامة للضرائب.

- ممثل عن مصرف قطر المركزي.

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التجارة والصناعة ، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.

 

 

مادة (2)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2005 المشار إليه.

 

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                                                  تميم بن حمد آل ثاني

                                                 أمير دولة قطر

 

 

 

صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 11/4/1441 هـ

                            الموافق : 8/12/2019 م