* الجريدة الرسمية العدد الحادي عشر في 9 أكتوبر /2005

 

قانون رقم (27) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2004

بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين

للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون *

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                نائب أمير دولة قطر،

      بعد الاطلاع على الدستور,وعلى القانون رقم (25) لسنة 2004  بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون ،

      وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

      وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء  ،

      وبعد أخذ رأي مجلس الشورى  ،

قررنا القانون التالي  :

مـادة (1)

      يستبدل بنصي المادتين (3) و (5) من القانون رقم (25) لسنة 2004 المشار إليه النصان التاليان:

مـادة (3( :

" تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى (لجنة مكافحة التستر), يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير " .

مـادة (5) :

" يكون لرئيس وأعضاء اللجنة, وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم

 

صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام, بالاتفاق مع الوزير, ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها " .

مـادة (2)

      على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/6/1426هـ

                              الموافق:25/7/2005م