الجريدة الرسمية /العدد الثاني عشر /29 أغسطس2004

 

قانون رقم (25) لسنة 2004

بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين

للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                             نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

مادة (1)

لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقاً للقوانين المعمول بها.

 

مادة (2)

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير.

مادة (3)


تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى (لجنة مكافحة التستر)، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.

 

 

مادة (4)

تختص اللجنة بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة.

 

مادة (5)


يكون لرئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.

 

مادة (6)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من يخالف أي من المادتين (1)، (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق الغير حسنى النية

وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص، ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل، أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد على سنة.

 

 

مادة (7)

يلتزم المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهما بأداء جميع الرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى تكون ناتجة عن ممارسة النشاط المخالف.

مادة (8)

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة (9)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/5/1425هـ

الموافق: 13/7/2004م