مرسوم رقم (96) لسنة 1980
بالتصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1980 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (15) لعام 1980 المنعقد بتاريخ 23 /أبريل/ 1980 بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية التي تم التوقيع عليها في الدورة الاستثنائية الثامنة لمركز التنمية الصناعية للدول العربية التي عقدت في تونس يومي 14 و15 مايو 1979 م،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ 28 مايو 1980،
وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صودق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية التي تم التوقيع عليها في الدورة الاستثنائية الثامنة لمركز التنمية الصناعية للدول العربية التي عقدت في تونس يومي 14 و15 مايو 1979 م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في قصر الدوحة بتاريخ :23/2/1401 هـ
الموافق :30/12/1980 م
اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية
تمهيد
إن الدول الآتية أعضاء جامعة الدول العربية:
المملكة الأردنية الهاشمية.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
دولة البحرين.
الجمهورية التونسية.
جمهورية الجزائر الديمقراطية.
جمهورية جيبوتي.
المملكة العربية السعودية.
جمهورية السودان الديمقراطية.
الجمهورية العربية السورية.
جمهورية الصومال الديمقراطية.
الجمهورية العراقية.
سلطنة عمان.
فلسطين.
دولة قطر.
الجمهورية اللبنانية.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المملكة المغربية.
الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
الجمهورية العربية اليمنية.
جمهورية اليمن الديمقراطية.
إيمانا منهم أن التنمية الصناعية هي من الوسائل الرئيسية لتحقيق معدلات عالية في التنمية الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي والفكري لأبناء الدول العربية.
وإدراكا منهم لضرورة توثيق عرى الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتكاتف جهودها والتعاون فيما بينها لتنسيق خططها الصناعية والإسراع في حل المشكلات الصناعية، وتتخطى كافة العقبات تمهيدا للتوصل إلى التكامل الاقتصادي والصناعي العربي.
وتقديرا منهم للدور الهام الذي قام به مركز التنمية الصناعية في دفع عجلة التصنيع في الدول العربية كجهاز فني عربي مختص.
واستنادا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 742 الصادر في دور انعقاده الخامس والعشرين (9 - 10/ 1978) بالموافقة على تحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية إلى منظمة مستقلة عربية مختصة في نطاق جامعة الدول العربية بهدف تمكينه من أداء مهمته بمرونة وكفاءة وفاعلية مما ينسجم مع طبيعة العمل في مجال التنمية الصناعية.
فقد اتفقت هذه الدول العربية على أحكام الاتفاقية الآتية:
المادة 1
يعتبر التمهيد السالف الذكر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة 2
أ- يكون مقر المنظمة في المدينة التي يحددها وزراء الصناعة العرب في اجتماعهم في مؤتمر الجزائر المقرر عقده في نوفمبر / تشرين الثاني 1979 م.
ب- للمنظمة أن تنشئ مكاتب فرعية لها خارج دولة المقر.
المادة 3
المنظمة العربية للتنمية الصناعية - ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة - هي منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري أنشئت نتيجة لتحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 4
عضوية المنظمة مفتوحة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
المادة 5
تهدف المنظمة إلى الإسهام في تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي على المستويين القطري والقومي وتنسيق قدراته في قطاعات الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين وتشجيع التعاون في مجالات التنمية الصناعية بين الدول العربية في إطار استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وبينها وبين الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا.
المادة 6
تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها وعلى الأخص:
أ- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باستراتيجية التنمية الصناعية العربية وسياسات وبرامج التصنيع وتخطيطها وتنفيذها وتمويلها والخدمات الفنية اللازمة لتوفير المقومات المعاونة لها وتقديم المقترحات بصددها وتوفير أحدث البيانات والمعلومات عنها ونشرها.
ب- متابعة مختلف التطورات الفنية والعلمية والاقتصادية الدولية في هذه المجالات والعمل على حماية المصالح العربية فيها.
جـ- مساعدة الدول العربية في تنمية الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين عن طريق تقديم المشورة والمعونة الفنية في الموضوعات المتعلقة بالسياسات الصناعية ووضع خطط وبرامج التنمية الصناعية وفي إجراء المسوح وإعداد المواصفات الفنية للمشاريع وتقييم العروض العالمية ومساعدتها في مفاوضة بيوت التمويل والاستثمار والدوائر الأجنبية وانتقاء المعدات وتنفيذ المشروعات وتقييمها ورفع كفايتها الإنتاجية.
د- المساعدة في إنشاء وتدعيم كافة المؤسسات التي تخدم الصناعة العربية ومراكز البحوث وتنمية القوى العاملة ووضع مناهج للمعاهد الصناعية وإدخال نظام الإدارة الحديثة في المشاريع.
هـ- إعداد الدراسات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمساعدة الدول العربية من أجل بناء قاعدة علمية تكنولوجية قطرية وقومية والتوصل إلى تقنيات الصناعة الحديثة وتدعيم مواقعها التفاوضية الخاصة باكتساب التكنولوجيا الأجنبية وفي إنشاء وتطوير نظم الملكية الصناعية.
و- اتخاذ كافة الوسائل المناسبة والكفيلة بتحقيق وتنمية التعاون الصناعي العربي بما في ذلك إجراء الدراسات والبحوث للتعرف على فرص هذا التعاون ووسائله والقيام بالمشاورات مع الجهات العربية المعنية وتقديم المقترحات لتحقيقها ومتابعة تنفيذها والمساعدة على إقامة المشاريع العربية المشتركة في الصناعة والتعدين والكهرباء وإعداد دراسات ما قبل الاستثمار والدراسات الخاصة بالنواحي المالية والقانونية والإدارية لهذه المشاريع والاتصال بالجهات المختصة في الدول العربية وبالمنظمات والهيئات العربية والأجنبية والدولية المعنية بها. وبمؤسسات التمويل والاستثمار وإنشاء الاتحادات الصناعية النوعية والمعاهد والمراكز المختصة بالتعاون مع الجهات العربية والدولية المعنية وتنظيم الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بذلك.
ز- تنسيق مواقف الدول العربية في المؤتمرات الدولية وفي مختلف أنشطة الحوار بين الدول العربية والدول الأخرى الخاصة بقضايا التنمية الصناعية وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لذلك.
ح- تشجيع التعاون الصناعي بين الدول العربية والنامية بينها وبين الدول المتقدمة بما يحقق مصلحة الدول العربية.
ط- تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات لبحث مختلف جوانب ومشكلات تنمية الصناعة والتعدين والكهرباء.
ي- التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية ممن يتصل نشاطها بأهداف المنظمة وأغراضها.
المادة 7
أجهزة المنظمة
أ- تتكون أجهزة المنظمة من مجلس المنظمة وسكرتارية دائمة يرأسها مدير عام.
ب- لمجلس المنظمة أن ينشئ ما يرى إنشاؤه من هيئات وأجهزة فرعية.
المادة 8
مجلس المنظمة:
أ- يتألف مجلس المنظمة من ممثلي جميع الدول العربية الأعضاء ويكون التمثيل على مستوى وزراء الصناعة أو من في حكمهم أو من ينيبونهم.
ب- يعقد المجلس دورة عادية كل عام ويجوز له عقد دورات غير عادية بناء على طلب ربع الأعضاء أو مدير عام المنظمة.
جـ- يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الأغلبية العادية للدول الأعضاء.
د- لكل عضو صوت واحد.
هـ- تسند رئاسة المجلس في بداية كل دورة انعقاد إلى ممثلي الدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها.
و- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية للمندوبين المشتركين في الاجتماع إلا في الحالات التي نص فيها على اشتراط أغلبية خاصة.
وإذا تساوت الأصوات ترجح كفة الجانب الذي يؤيده الرئيس.
المادة 9
مجلس المنظمة هو السلطة العليا للمنظمة ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والإدارية ويتخذ المجلس القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة في حدود هذه الاتفاقية وعلى الأخص:
أ- إقرار النظام الداخلي للمجلس.
ب- إقرار الهيكل التنظيمي والأنظمة الأساسية واللوائح المالية والإدارية للمنظمة.
جـ- إقرار نظام للعاملين في المنظمة يتضمن الأسس والشروط والصلاحيات التي يتم بموجبها تعيين الموظفين بجميع فئاتهم والخبراء وإنهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بهم.
د- تعيين مدير عام المنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء وإنهاء خدماته.
هـ- إقرار خطط المنظمة وبرامج عملها السنوية التي تعد بالتنسيق مع سياسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
و- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للمنظمة.
ز- التصديق على الحسابات الختامية للمنظمة، وتقارير هيئة الرقابة المالية.
ح- قبول المعونات والتبرعات والإيرادات واعتماد تخصيصها لأغراض محددة.
ط- اعتماد تقرير المدير العام السنوي عن نشاط المنظمة.
ي- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها.
ك- إنشاء مكاتب فرعية للمنظمة خارج دولة قطر.
ل- تنظيم التعاون بين المنظمة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
المادة 10
السكرتارية الدائمة
تتألف السكرتارية الدائمة من المدير العام يعاونه عدد من المساعدين والموظفين الفنيين والإداريين اللازمين لتنفيذ أهداف المنظمة وفقا للهيكل التنظيمي ويراعى بقدر الإمكان عند تعيينهم أن توزع الوظائف بين مواطني الدول الأعضاء.
المادة 11
المدير العام
أ- يعين المدير العام من قبل مجلس المنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس المنظمة عن إدارة أعمالها والعمل على تنفيذ قرارات المجلس وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما يعهد إليه به مجلس المنظمة من مهام وعلى الأخص: -
1- اقتراح مشروعات النظم الداخلية والإدارية والمالية للمنظمة.
2- إعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها السنوية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.
3- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس المنظمة عن نشاط السكرتارية الدائمة وله أن يقدم للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير أخرى.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديم تقرير عن الحساب الختامي.
5- إعداد البحوث والتقارير التي يطلبها مجلس المنظمة.
6- اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية.
7- تعيين وإنهاء خدمة الموظفين وفقا لأحكام اللائحة الخاصة بالموظفين.
المادة 12
الإيرادات والموازنة:
أ- يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يصادق عليها المجلس.
ب- تتكون موارد الموازنة للمنظمة من:
1- اشتراكات الدول الأعضاء وفقا لنسب مشاركتها في ميزانية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحيث تغطي الميزانية بكاملها.
2- المعونات والتبرعات والإيرادات الأخرى التي يقبلها المجلس.
المادة 13
أ- تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة ببرامج عملها وبما يضمن تنسيق عملها مع الأمانة العامة والمنظمات والأجهزة العربية المتخصصة. ويقدم المدير العام تقريرا نصف سنوي إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ب- يقوم المدير العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط المنظمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشته بحضور المدير العام وإعطاء توجيهاته.
المادة 14
تتمتع المنظمة (مقرها ومكاتبها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها وممثلو الأعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها) بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وما يتقرر إضافة لذلك في الاتفاقيات التي تعقد مع دولة المقر بهذا الصدد.
المادة 15
تقدم الدول التي بها مقر المنظمة أو أحد مكاتبها الفرعية الأرض والمباني مجانا عند التأسيس.
المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة (13) يكون تعديل هذه الاتفاقية والنظام الداخلي لمجلس المنظمة وبموافقة ثلثي أعضائها على الأقل.
المادة 17
يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من إيداع أربعة عشر بلدا عضوا في جامعة الدول العربية وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة، وتسري بشأن كل من الدول والبلاد الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها، ويتولى الأمين العام للجامعة العربية الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول لمجلس المنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها.
المادة 18
يجوز لأي عضو في المنظمة أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله إلى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الإجراءات لإبلاغه إلى أعضاء المنظمة والأمين العام لجامعة الدول العربية، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة.
المادة 19
تحل المنظمة وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى جامعة الدول العربية في إحدى حالتين:
أ- بقرار يتخذه مجلس المنظمة بأغلبية ثلثي أعضائها.
ب- بانسحاب أكثر من نصف عدد أعضائها.
المادة 20
ينقل العاملون بمركز التنمية الصناعية إلى المنظمة وفقا للقواعد التي يقرها مجلس المنظمة في نظام العاملين فيها مع احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة على اختلاف أنواعها.
المادة 21
تؤول إلى المنظمة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والاعتمادات المالية المخصصة لمركز التنمية الصناعية للسنة المالية التي يتم فيها قيام المنظمة.
المادة 22
تحل المنظمة محل مركز التنمية الصناعية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات تجاه الغير.
المادة 23
إلى أن تصدر الأنظمة الأساسية واللوائح المالية والإدارية ونظام العاملين في المنظمة يستمر العمل بموجب الأنظمة القائمة في المركز.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في تونس من نسخة واحدة تحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل من الأطراف المتعاقدة.
عن حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
د. نجم الدين الدجاني
وزير الصناعة والتجارة
دولة البحرين
يوسف أحمد الشيراوي
وزير التنمية والصناعة
جمهورية الجزائر الديمقراطية
الياس محمد
وزير الصناعة الثقيلة
المملكة العربية السعودية
د. غازي القصيبي
وزير الصناعة والكهرباء
الجمهورية العربية السورية
شتيوي سيفو
وزير الصناعة
دولة الإمارات العربية المتحدة
حمد سالم المقاصي
السفير بالجمهورية التونسية
الجمهورية التونسية
رشيد صفر
وزير الصناعة والمناجم والطاقة
جمهورية جيبوتي
علي محمادي محمد
وزير الصناعة
جمهورية السودان الديمقراطية
جعفر أبو حاج
السفير بالجمهورية التونسية
جمهورية الصومال الديمقراطية
عبد القادر شيخ محمد
وزير الصناعة
الجمهورية العراقية
محمد عايش محمد
عضو مجلس قيادة الثورة
وزير الصناعة والمعادن
فسلطين
حكم بلعاوي
ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بتونس
الجمهورية اللبنانية
الفريد ديبس
مدير عام الصناعة
المملكة المغربية
عبد اللطيف موميل
مدير عام وزارة الصناعة
الجمهورية العربية اليمنية
علي أحمد الخضر
نائب وزير الاقتصاد
سلطنة عمان
سليمان بوكات اللمكي
مدير عام الصناعة
وزارة التجارة والصناعة
دولة قطر
أحمد عبد الرحمن المانع
وكيل وزارة الصناعة والزراعة
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
د. عمر أحمد المقصي
وزير الصناعات الخفيفة
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
أحمد ولد الزين
وزير الصناعة
جمهورية اليمن الديمقراطية
عبد الله سعيد عبدن
نائب وزير الصناعة