الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 29 يونيو 2020 م
قرار
مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020
بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى قانون
الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها ،
وعلى اللائحة
التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32)
لسنة2016 ،
وعلى اقتراح
وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ،
قرر ما يلي :
مادة
(1)
يستبدل بنصوص
المواد (39) ، (41) ، (44/ فقرة أولى) ، من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد
البشرية المدنية المشار إليها ، النصوص التالية :
مادة
(39):
"تتحمل
الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري الذي يعمل بموجب عقد توظيف خارجي
وتذاكر سفر زوجه ، وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة ، في
الحالات التالية :
1-
عند التعيين لأول مرة .
2-
عند الاستدعاء من الإجازة الدورية ، وتصرف في هذه الحالة تذكرة
السفر للموظف
فقط .
3-
عند انتهاء الخدمة ومغادرة الدولة نهائيا .".
مادة
(41) :
يكون استحقاق
تذاكر السفر للموظف غير القطري ، ما لم ينص عقد توظیفه على غير ذلك ، وفقا لما يلي
:
1-
شاغلو وظائف الدرجات الخامسة فأعلى : تذاكر سفر بالدرجة السياحية
للموظف وزوجه
وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.
2-
شاغلو وظائف الدرجات الأخرى : تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية
للموظف فقط.
ويتم صرف تذاكر
السفر وفقا لمحل إقامة الموظف المدون في عقد التوظيف عند بداية التعيين .".
مادة
(44/ فقرة أولي) :
"يجوز
منح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح ، في حال توافر الاعتماد المالي ،
سلفة بضمان الراتب الإجمالي لأحد الأسباب التالية :
1-
زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم .
2-
شراء سيارة خاصة.
3-
سداد نفقات أعباء الحياة .
مادة
(2)
يُستبدل بنموذج
عقد توظيف خارجي لموظف غير قطري ، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الموارد
البشرية المدنية المشار إليها ، نموذج عقد التوظيف المرفق بهذا القرار .
مادة
(3)
تُلغي المادة
(45) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها .
مادة
(4)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في
الجريدة الرسمية .
خالد بن خليفة
بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس
الوزراء
نصادق
على هذا القرار ويتم إصداره
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ :2/ 11 / 1441 هـ
الموافق
: 23/6/2020 م