الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 29 يونيو 2020 م

 

قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة2016 ،

وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ،

قرر ما يلي :

 

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (39) ، (41) ، (44/ فقرة أولى) ، من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها ، النصوص التالية :

 

مادة (39):

"تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري الذي يعمل بموجب عقد توظيف خارجي وتذاكر سفر زوجه ، وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة ، في الحالات التالية :

1- عند التعيين لأول مرة .

2- عند الاستدعاء من الإجازة الدورية ، وتصرف في هذه الحالة تذكرة

السفر للموظف فقط .

3- عند انتهاء الخدمة ومغادرة الدولة نهائيا .".

مادة (41) :

يكون استحقاق تذاكر السفر للموظف غير القطري ، ما لم ينص عقد توظیفه على غير ذلك ، وفقا لما يلي :

1- شاغلو وظائف الدرجات الخامسة فأعلى : تذاكر سفر بالدرجة السياحية

للموظف وزوجه وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.

2- شاغلو وظائف الدرجات الأخرى : تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية

للموظف فقط.

ويتم صرف تذاكر السفر وفقا لمحل إقامة الموظف المدون في عقد التوظيف عند بداية التعيين .".

مادة (44/ فقرة أولي) :

"يجوز منح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح ، في حال توافر الاعتماد المالي ، سلفة بضمان الراتب الإجمالي لأحد الأسباب التالية :

1- زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم .

2- شراء سيارة خاصة.

3- سداد نفقات أعباء الحياة .

مادة (2)

يُستبدل بنموذج عقد توظيف خارجي لموظف غير قطري ، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها ، نموذج عقد التوظيف المرفق بهذا القرار .

مادة (3)

تُلغي المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها .

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :2/ 11 / 1441 هـ

                                     الموافق : 23/6/2020 م