الجريدة الرسمية / العدد السابع
/ 3 من يوليو 2022 م
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2022
بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية
الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،
وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996
بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد
البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020،
وعلى اقتراح رئيس ديوان الخدمة المدنية
والتطوير الحكومي،
قرر ما يلي :
مادة (1)
يُستبدل بنصّي المادتين (44)، (46)، من
اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها، النصان التاليان :
مادة (44):
"يجوز منح الموظف القطري الذي قضى فترة
الاختبار بنجاح، في حال توافر الاعتماد المالي، سلفة نقدية بضمان الراتب الإجمالي
لأحد السببين التاليين:
1
- زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم.
2 - سداد نفقات أعباء الحياة.
وتكون قيمة سلفة سداد نفقات أعباء الحياة بما لا
يجاوز خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وتكون قيمة سلفة الزواج بحد أقصى (300,000)
ثلاثمائة ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين.
ويكون تحديد قيمة السلفة في الحالتين
السابقتين بمراعاة ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري ربع الراتب الإجمالي
للموظف".
مادة (46):
"يجوز تجديد طلب السلفة بعد مضي ثلاث
سنوات من تاريخ الحصول عليها وبشرط سداد كامل قيمتها".
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية
خالد بن خليفة بن عبد العزیز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 07/11/1443 هـ
الموافق : 06/06/2022
م