الجريدة
الرسمية / العدد العاشر / 11 يونيو 2020 م
قرار
لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (5) لسنة 2020
بشأن تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل
المنتجات
لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح،
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري
وتحديد الأرباح، والقوانين المُعدلة له، وبصفة خاصة المادة (2/بند3) منه،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المُعدل
بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011، والقانون رقم (7) لسنة 2018،
وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة
تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، والقرارات المُعدل له ،
وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط
الزيادة في أسعار السلع والخدمات ،
وعلى قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (3) لسنة
2020 بشأن الحد الأقصى لأجور خدمات التسويق الالكتروني وتوصيل المنتجات،
وعلى مشروع هذا القرار، الذي وافقت عليه لجنة تعيين الحد الأقصى
للأسعار ونسب الأرباح، في اجتماعها رقم (3) لسنة 2020، المنعقد بتاريخ 13/05/2020م
،
قررت ما يلي:
مادة
1
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني
الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
خدمات التسويق الالكتروني: خدمات الإعلان والبيع باستخدام
التكنولوجيا أو الأنظمة أو التطبيقات الإلكترونية.
خدمات توصيل المنتجات: خدمات توصيل السلع والخدمات.
منصات التسويق والتوصيل: الشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم
بتقديم خدمات التسويق الالكتروني وتوصيل المنتجات داخل الدولة.
أجور الخدمات: النسب أو العمولات أو المبالغ التي تحصل عليها منصات التسويق
والتوصيل مقابل تقديم خدمات التسويق الالكتروني وتوصيل المنتجات.
مادة
2
يكون الحد الأقصى لأجور خدمات التسويق الالكتروني وتوصيل المنتجات،
وفقاً لما يلي:
1- أجور خدمات التسويق الالكتروني بدون
توصيل:
|
نوع الخدمة
|
نسبة الحد الأقصى لسعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة من منصات
التسويق والتوصيل على المزود
|
التسويق فقط
|
10%
|
|
2-
أجور خدمات التسويق الالكتروني والتوصيل:
نوع الخدمة
|
نسبة الحد الأقصى لسعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة من منصات
التسويق والتوصيل على المزود
|
التسويق والتوصيل
|
19%
|
|
على ألا يزيد سعر التوصيل للمستهلك عن التالي:
م
|
المنتج
|
وسيلة التوصيل
|
الحد الأقصى لسعر التوصيل للمستهلك
|
1
|
منتجات المطاعم والمقاهي والكافتريات ومحلات
الايس كريم وما في حكمها.
|
دراجة أو مركبة
|
(10)
ريال.
|
2
|
منتجات الهايبرماركت، والسوبرماركت، ومحال
الزهور والشكولاتة، والصيدليات، ومحال الملابس، ومحال الأدوات الكهربائية
والإلكترونية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والعاب الأطفال وما في
حكمها.
|
مركبة
|
(20) ريال.
|
ويجب على منصات التسويق والتوصيل الابقاء على أجور خدمات التسويق
الالكتروني وتوصيل المنتجات، التي تتحصل عليها من المزود أو المستهلك بموجب عقود
أو اتفاقات سارية بينهما قبل العمل بأحكام هذا القرار، إذا كانت تقل عن الحدود
القصوى المحددة بهذه المادة.
مادة
3
لا يجوز لمنصات التسويق والتوصيل فرض شروط تمييزية أو رفض التعامل أو
وضع القيود والعراقيل على المزود، كما لا يجوز لها فرض أية نسب أو مبالغ أخرى على
المزود أو المستهلك بأي وسيلة كانت وتحت أي مسمى، بما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة
4
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه،
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز للجنة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة
5
يُلغى قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (3)
لسنة 2020، المشار إليه.
مادة
6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني
وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك
رئيس لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح
صدر بتاريخ : 15/10/ 1441هـ
الموافق : 7/6/2020 م