قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008
بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
رئيس مجلس
الوزراء،
بعد الاطلاع
على الدستور،
وعلى قانون رقم
19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
وعلى قرار مجلس
الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمختصة، والقرارات
المعدلة له،
وعلى اقتراح
وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تشكل لجنة
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنصوص عليها في المادة (7) من قانون
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه، على النحو التالي:
-
ممثلا عن القطاع الخاص، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة، رئيسا.
-
ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يكون أحدهما نائباً للرئيس.
-
ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة.
-
ممثل عن وزارة المالية.
-
ممثل عن وزارة العدل.
-
ممثل عن مصرف قطر المركزي.
-
ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
-
اثنان من المختصين وذوي الخبرة، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس
والأعضاء قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
ويتولى أمانة
سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم
قرار من الوزير.
مادة (2)
تكون مدة عضوية
اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (3)
تتولى اللجنة
الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه.
مادة (4)
تجتمع اللجنة
من رئيسها، مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات
العمل الرسمية، ويجوز عقدها عند الضرورة في أوقات العمل الرسمية.
ولا تكون
اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو
نائبة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الذي
منه الرئيس.
وتضع اللجنة
نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
مادة (5)
للجنة أن تشارك
من بين أعضائها أو من غيرهم، مجموعات عمل أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من
الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لمعاونتها في
إجراء الدراسات اللازمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مادة (6)
للجنة أن تطلب
من أي جهة المستندات أو البيانات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصها.
مادة (7)
تكون البيانات
والمعلومات التي عليها اللجنة ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها
إفشاء هذه السرية.
مادة (8)
يتقاضى كل من
رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال.
وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.
مادة (9)
على جميع
الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر
في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ: 29/1/1429 هـ
الموافق: 7/2/2008 م