الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر
/28 ديسمبر 2016
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (418) لسنة 2016
بشأن الشروط والضوابط
المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل
ودعم المنافسة العادلة في مجال
خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء
التجاريين، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة
المماثلة والباعة المتجولين،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي
ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
والتجارة،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم
(19) لعام 2016 المنعقد بتاريخ 11/05/2016،
قرر ما يلي:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات
والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد
والتجارة.
الورش المعتمدة: ورش صيانة غير تابعة لوكلاء السيارات
أو الموزعين الحصريين، يتم اعتمادها من الشركة المصنعة، من خلال التنسيق مع الوكيل
المحلي أو الموزع الحصري بالدولة، وتقوم بأعمال الصيانة المتكاملة للسيارات، بما في
ذلك الصيانة الدورية وإصلاحات المحرك وباقي الأجزاء وهيكل السيارة، وكل ما يحق لمراكز
الخدمة التابعة للوكيل أو الموزع الحصري القيام به.
مادة 2
يجوز للإدارة الترخيص بإنشاء ورش صيانة
غير تابعة للوكيل في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، ويشترط لمنح الترخيص
ما يلي:
1. توافر الاشتراطات العامة المنصوص عليها
في القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. توافر الاشتراطات الخاصة التالية:
أ. أن تنشأ في المناطق الصناعية أو خارج
المدن أو في الشوارع التجارية أو في محطات البترول، أو في المواقع الأخرى، وذلك فقاً
لما تحدده الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ب. أن تعد بها استراحة للمترددين على الورشة،
وأن تزود بدورات مياه وفقاً لما تحدده الجهات المختصة.
ج. أن تخصص مساحات كافية لانتظار السيارات.
مادة 3
يقدم طلب الترخيص لإنشاء ورش صيانة غير
تابعة للوكيل في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات من صاحب الشأن أو من يمثله
قانوناً، للإدارة، على النموذج المُعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات التي تحددها
الإدارة بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بحماية المنافسة بالوزارة في هذا الشأن،
على أن تشمل الملف التعريفي وخطة عمل الورشة.
وعلى الادارة البت في الطلب واخطار صاحب
الشأن بقرارها فيه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى
تفيد العلم، وفي حال رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة
دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار
الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
مادة 4
يلتزم الوكلاء المحليون والموزعون الحصريون
بالتنسيق مع الشركات المصنعة للحصول على معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة، وتمكينها
من القيام بأعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل، بما في
ذلك ما يلي:
1. الإصلاحات التي تتم تنفيذا للضمان.
2. الإصلاحات التي تتم في إطار حملات الاستدعاء.
3. خدمات الصيانة المجانية خلال فترة الضمان.
مادة 5
يلتزم الوكلاء المحليون والموزعون الحصريون
بنشر معايير الاعتماد لورش الصيانة، بعد التنسيق بشأنها مع الشركات المصنعة.
مادة 6
تتولى الوحدة الإدارية المختصة بحماية المنافسة
بالوزارة مراقبة المعايير المقترحة، من خلال التواصل مع الوكيل المحلي أو الموزع الحصري
والشركات المصنعة، واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن الاشتراطات غير الموضوعية
أو المبالغ فيها.
مادة 7
على ورش الصيانة غير المعتمدة الراغبة في
الحصول على الاعتماد من الشركة المصنعة، أن تتقدم للوكيل المحلي أو الموزع الحصري بطلب
الاعتماد للتنسيق بشأنه مباشرة مع الشركة المصنعة.
وعلى الوكيل المحلي أو الموزع الحصري، بحسب
الأحوال، تسجيل الطلب المشار اليه، والبت فيه بصورة عاجلة.
وتقوم الوحدة الإدارية المختصة بحماية المنافسة
بالوزارة بمراقبة هذه الطلبات وما يتقرر بشأنها، لضمان البت فيها بصورة عاجلة.
مادة 8
لا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين
تقييد الضمان بشرط اجراء الصيانة الدورية أو إصلاح السيارة تحت الضمان بمراكز الصيانة
التابعة لهم.
وللعميل اجراء الصيانة أو الإصلاح لدى ورشة
يختارها، على أن يحتفظ بفاتورة تُثبت اجراء الصيانة أو الاصلاح في وقتها والجهة التي
تولت ذلك الامر.
وإذا تبين للوكيل المحلي أو الموزع الحصري
أن الإصلاح أو الصيانة التي تم إجراؤها في ورشة غير معتمدة قد تسبب في إلحاق الضرر
بالسيارة، فله الحق في قبول سريان الضمان أو عدم سريانه على الجزء الذي وقع عليه الضرر،
وبشرط إثبات أن الورشة غير المُعتمدة هي المتسببة في ذلك الضرر.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إسقاط الضمان
على باقي أجزاء السيارة التي لم يشملها الإصلاح أو الصيانة.
مادة 9
لا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين
تبني أية سياسات تمييزية في مجال توفير قطع الغيار، وعليهم العمل على فتح مجال توريد
قطع الغيار لأصحاب الورش المعتمدة وفقاً للشروط المعمول بها عادة من قبل الشركة المصنعة.
مادة 10
للورش المعتمدة الحق في التزود بقطع الغيار
من أي جهة تختارها، ودون أي قيود من الوكيل المحلي على ضمان السيارات التي تقوم بصيانتها
أو إصلاحها، وتلتزم الورش المعتمدة بالاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية التي
يتم توفيرها من الشركة الصانعة في الحالات التالية:
1. الإصلاحات التي تتم تنفيذا للضمان.
2. إصلاح السيارات في إطار حملات الاستدعاء.
3. خدمات الصيانة المجانية خلال فترة الضمان.
مادة 11
لا يجوز للشركة المصنعة أو وكيلها المحلي
أو الموزع الحصري إدراج أي شرط بوثيقة الاعتماد يؤدي إلى تقييد حق الورش المعتمدة في
اختيار الجهة التي تزودها بقطع الغيار.
ويتم تفسير أي نص غامض يرد على خلاف ذلك
لصالح الورش المعتمدة بما يمكنها من التزود بقطع الغيار التي تحتاجها.
ولا يعتبر استخدام قطع الغيار الموردة أو
المباعة من غير الوكيل المحلي أو الموزع الحصري في حد ذاته موجبا لإلغاء الضمان أو
الكفالة على الجزء الذي تقع عليه الصيانة أو الإصلاح، إلا إذا أثبت الوكيل أن قطع الغيار
التي تم استخدامها في الصيانة أو الإصلاح هي المتسببة في الضرر المعني.
مادة 12
يقتصر ضمان الوكيل المحلي أو الموزع الحصري
على قطع الغيار الأصلية الموردة من قبله.
ويكون لقطع الغيار الأصلية الموردة من غير
مالك العلامة وقطع الغيار «الاقتصادية» ضمان مستقل تمنحه الجهة التي قامت ببيع قطع
الغيار المذكورة.
مادة 13
على الوكيل المحلي أو الموزع الحصري أو
من يمثل الشركة المصنعة أن يسمح بتدريب الفنيين والعمال التابعين للورش المعتمدة وغير
المعتمدة، بناء على طلب تلك الورش، وبذات الظروف التي يتم وفقاً لها توفير ذلك التدريب
لأعضاء مراكز الصيانة التابعة للوكيل المحلي أو الموزع الحصري، وطبقاً للإجراءات الخاصة
بالشركة المصنعة.
مادة 14
لا يجوز للوكلاء أو الموزعين الحصريين أو
من يمثل الشركة المصنعة حجب المعلومات التقنية الخاصة بالصيانة التي تهم الورش المعتمدة
وغير المعتمدة، ويجب عليهم الاستجابة للطلبات التي ترد إليهم لهذا الغرض من الورش المعتمدة
وغير المعتمدة خلال أجل معقول، وتقديم هذه المعلومات بحسب الإجراءات المتبعة من الشركة
المصنعة.
مادة 15
على جميع الجهات المختصة، كلٍ فيما يخصه،
تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ
: 13/2/1438 هـ
الموافق :
13/11/2016 م