قرار مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار
رقم (8) لسنة 2006
بتعديل تنظيم الإدارات التي يتألف منها
الجهاز
مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم
(22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار، وبخاصة المادة (20) منه،
وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للجهاز،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تعدل الإدارات التي يتألف منها الجهاز،
والمنصوص عليها بالمادة (20) من القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 على النحو
التالي:
1- إدارة التدقيق الداخلي.
2- إدارة الأصول.
3- إدارة المساهمات الإستراتيجية وغير
المدرجة.
4- إدارة الاستثمارات العقارية.
5- الإدارة القانونية.
6- إدارة شؤون إستراتيجية الاستثمار.
7- إدارة مخاطر الاستثمار.
8- إدارة الشؤون الإدارية.
9- إدارة الشؤون المالية.
10- إدارة تكنولوجيا المعلومات.
مادة (2)
تستبدل بالخريطة التنظيمية للجهاز،
الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
رئيس مجلس
إدارة جهاز قطر للاستثمار
صدر
بتاريخ : 29/10/1427 هـ
الموافق : 20/11/2006 م