الجريدة الرسمية /العدد الثاني عشر /28 يوليو 2013

 

قرار أميري رقم (73) لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005

بإنشاء جهاز قطر للاستثمار

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                        أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار،

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

يُستبدل بنص المادة (17) من القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه، النص التالي

(مادة 17)

"يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز، أمام القضاء وفي علاقته مع الغير."

 

مادة(2)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 23/08/1434 هـ

                           الموافق : 02/07/2013 م