قرار أميري رقم (22) لسنة 2005

بإنشاء جهاز قطر للاستثمار

 

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                    أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المعدل بالقرارين رقمي (17) لسنة 2003، (18) لسنة 2003،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي:

 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

الجهاز: جهاز قطر للاستثمار

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز

أعضاء مجلس الإدارة: رئيس مجلس الإدارة ونائبه وباقي الأعضاء.

 

 

مادة 2

ينشأ جهاز حكومي يسمى «جهاز قطر للاستثمار»، تكون له شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة.

مادة 3

يتبع الجهاز المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

 

مادة 4

يكون مقر الجهاز مدينة الدوحة، ويجوز له إنشاء مكاتب في الخارج.

 

مادة 5

يهدف الجهاز إلى تنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة، وغيرها من الأموال التي يعهد بها إليه المجلس الأعلى، وذلك وفقاً للسياسات والخطط والبرامج المعتمدة من المجلس الأعلى.

 

مادة 6

يقوم الجهاز بممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي

1- اقتراح السياسات العامة السنوية الخاصة باستثمار احتياطي الدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى

2- متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية

3- تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياطي الدولة لديها أو من خلالها

4- تحديد أنواع العملات الحرة التي يجوز توظيف أموال احتياطي الدولة في أصول مقومة بها

5- شراء وبيع العملات الأجنبية والمعادن والاستثمار فيها

6- شراء وبيع العقارات داخل الدولة وخارجها والاستثمار فيها

7- تحديد أنواع أدوات الاستثمار التي يجوز الاستثمار فيها

8- تأسيس شركات أو إنشاء مشاريع استثمارية، بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة، داخل الدولة أو خارجها

9- إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، واتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة لممارسته لاختصاصاته وصلاحياته

10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة باستثمار احتياطي الدولة

11- تمثيل الدولة في جميع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة

12- أية مهام أخرى يعهد بها إليه الأمير أو المجلس الأعلى.

 

مادة 7

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير

ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يتم اختياره وتحديد اختصاصاته ومكافأته المالية بقرار من المجلس.

مادة 8

تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة 9

يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز، ويكون له بوجه خاص ما يلي

1- وضع السياسة العامة للجهاز في إطار السياسة العامة التي يعتمدها المجلس الأعلى

2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الجهاز ومتابعة تنفيذها

3- وضع معايير وأنظمة استثمار احتياطي الدولة

4- الموافقة على تأسيس الشركات أو إنشاء المشاريع الاستثمارية أو المساهمة في الشركات أو المشاريع القائمة

5- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز، وإصدار لائحة شؤون موظفي الجهاز، ولائحة المناقصات والمزايدات

6- إصدار اللوائح الداخلية للجهاز

7- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للجهاز

8- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل ورفع تقرير سنوي عن نشاط الجهاز إلى المجلس الأعلى

9- أية أعمال أخرى يكلفه بها الأمير أو المجلس الأعلى

ولا تكون قرارات مجلس الإدارة المنصوص عليها في البندين (5) و(7) من هذه المادة، نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى.

 

مادة 10

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك

ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 11

لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي وخبراء الجهاز أو غيرهم من موظفي الدولة أو ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

مادة 12

لمجلس الإدارة إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته. وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء بإعداد بعض الدراسات أو تقديم الاستشارات أو القيام ببعض المهام اللازمة لأداء عمله.

 

مادة 13

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.

 

مادة 14

لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجهاز، ولمجلس الإدارة الحق في أن يفوض أيّاً من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو أحد موظفي الجهاز في التوقيع منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.

 

مادة 15

لا يعتد بخاتم الجهاز علي أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو الشخص المفوض بالتوقيع.

 

مادة 16

لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أو للرئيس التنفيذي أو لأحد موظفي الجهاز، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الجهاز أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها.

مادة 17


يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز، أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.

 

مادة 18

يجوز لمجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيسه، أن يختار من بين أعضائه عضواً منتدباً للجهاز ويحدد مكافأته

ويتولى العضو المنتدب الإشراف على تنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً عن ذلك أمام المجلس.

 

مادة 19

يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الأمير

ويتولى الرئيس التنفيذي، في إطار السياسة العامة للجهاز، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية والقانونية للجهاز، ويكون له على الأخص القيام بما يلي

1- شراء وبيع الأسهم والسندات والأذونات والأوراق المالية الأخرى التي تصدر داخل الدولة أو خارجها وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة

2- شراء وبيع العقارات بالكامل أو بالمشاركة مع الغير واستثمارها

3- ربط الودائع النقدية بمختلف أنواعها لدى البنوك والمؤسسات المالية داخل الدولة أو خارجها

4- إنشاء حقائب استثمارية في الأسواق الاستثمارية المختلفة وإدارتها أو توكيل مسؤولية الإدارة إلى بنوك أو مؤسسات مالية

5- شراء وبيع العملات الأجنبية

6- شراء وبيع الذهب والمعادن النفيسة

7- إعداد الدراسات والتوصيات الخاصة بنشاط الجهاز

8- إعداد تقرير عن نشاط الجهاز خلال السنة المالية، وعن المركز المالي له

9- اقتراح مشروعات اللوائح المتعلقة بالجهاز

10- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للجهاز

11- متابعة التطورات الاستثمارية في العالم، وإصدار التوجيهات للإدارات المعنية للاستجابة السريعة لها

12- الإشراف العام على الإدارات التابعة له، ومراجعة الخطة السنوية للاستثمارات المالية والمباشرة والتأكد من أنها تتفق مع الاستراتيجية والسياسة العامة للجهاز

13- القيام بأية أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لمن يختاره من موظفي الجهاز.

مادة 20


يتألف الجهاز من الإدارات المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي

1- إدارة التدقيق الداخلي

2- إدارة الأصول

3- إدارة المساهمات الإستراتيجية وغير المدرجة

4- إدارة الاستثمارات العقارية

5- الإدارة القانونية

6- إدارة شؤون إستراتيجية الاستثمار

7- إدارة مخاطر الاستثمار

8- إدارة الشؤون الإدارية

9- إدارة الشؤون المالية

10- إدارة تكنولوجيا المعلومات

وتتبع إدارة التدقيق الداخلي مجلس الإدارة مباشرة، وتتبع باقي الإدارات الرئيس التنفيذي للجهاز

ويتولى مجلس الإدارة، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي، تعيين اختصاصات الإدارات التي يتألف منها الجهاز، وكذلك تعديل تنظيمها بالإضافة أو الحذف أو الدمج

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الإدارات التي يتألف منها الجهاز، كما يجوز له إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.

 

مادة 21

يكون للجهاز موازنة سنوية تقديرية يتم إعدادها على نمط الموازنات التجارية، كما يكون له حساب خاص تودع فيه أمواله

وتبدأ السنة المالية للجهاز من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

 

مادة 22

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات الجهاز، ويقوم برفع تقريره السنوي للمجلس الأعلى

ويستثنى الجهاز وعقوده واتفاقاته وأعماله من الرقابة السابقة للديوان.

 

مادة 23

تؤول كافة الأصول النقدية والعينية الثابتة والمنقولة ومختلف المستندات وكشوف وأرصدة الحسابات المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة من المجلس الأعلى إلى الجهاز، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى.

مادة 24

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أو اللوائح الداخلية للجهاز، يسري على موظفي الجهاز قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001.

مادة 25<>

ينقل من يُرى نقله من موظفي المجلس الأعلى إلى الجهاز، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم وأوضاعهم الوظيفية الأخرى.

 

مادة 26

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى حين العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها حالياً في شأن استثمار احتياطي الدولة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة 27

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة 28

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر فى الديوان الاميري بتاريخ 16/5/1426

الموافق :23/6/2005 م