الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 19 مايو 2019

 

                     قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30) لسنة 2017

بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017 بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة،

وعلى اقتراح وزير المالية،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يُستبدل بنص المادة (2/ فقرة أولى) من قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017 المشار إليه، النص التالي:

مادة (2/ فقرة أولى):

"تُنشأ لجنة تسمى "لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة"، تُشكل برئاسة وزير المالية، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من:

1- وزارة التجارة والصناعة.

2- قطر للبترول.

3- جهاز قطر للاستثمار.".

 

 

مادة( 2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

      رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

                                        تميم بن حمد آل ثاني

                                        أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24/8/1440 هـ

                            الموافق : 29/4/2019 م