الجريدة الرسمية / العدد الثالث عشر / 13 أغسطس 2020

 

قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30) لسنة 2017

بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017 بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة، المعدل بالقرار رقم (14) لسنة 2019 ،

وعلى اقتراح وزير المالية،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (2/ فقرة أولى) من قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017 المشار إليه، النص التالي :

 

مادة (2/ فقرة أولي) :

" تُنشأ لجنة تسمى "لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة" ،تُشکل برئاسة وزير المالية ، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائبا للرئيس ، وعضوية ممثل عن كل من :

1- مكتب رئيس مجلس الوزراء .

2-وزارة التجارة والصناعة .

3- قطر للبترول .

4 - جهاز قطر للاستثمار .".

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاریخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :22 / 1441/11 هـ

                               الموافق : 13/7/2020 م