الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12 سبتمبر 2017
قرار
مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017
بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة
مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على
الدستور،
وعلى قانون
النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015 ،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها ،
وعلى اقتراح
وزير المالية ،
قرر ما يلي:
مـادة
(1)
في تطبيق أحكام
هذا القرار يُقصد بعبارة "المؤسسات المالية " ، المؤسسات المالية التي
تُساهم فيها الدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي أو المسجلة بمركز قطر
للمال .
مـادة
(2)
" تُنشأ لجنة تسمى "لجنة سياسات
تمويل مشاريع الدولة" ،تُشکل برئاسة وزير المالية ، وممثل عن مصرف قطر
المركزي نائبا للرئيس ، وعضوية ممثل عن كل من :
١- مكتب رئيس
مجلس الوزراء .
۲- وزارة التجارة والصناعة .
٣- قطر للبترول .
4 - جهاز قطر
للاستثمار .".
وتختار كل جهة
من يمثلها في اللجنة ، ويصدر بتسمية الأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويتولى أمانة سر
اللجنة موظف أو أكثر ، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس اللجنة .
مـادة
(3)
تختص اللجنة بالنظر في استراتيجيات وخطط التمويل
المتعلقة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ،
والمؤسسات المالية ، والشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها ، وتجنب الآثار السلبية للمنافسة على السيولة
المالية المتاحة للاقتراض من أسواق التمويل المحلية والدولية ، ومراقبة عمليات
الاقتراض القائمة ومتابعة سدادها ، ووضع الشروط والضوابط والآليات المنظمة لعملية
الاقتراض .
وللجنة في سبيل
ذلك ، القيام بجميع الأعمال اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وبخاصة ما يلي :
1- تحديد الحجم المستهدف من
القروض .
2- تحديد أوقات الدخول في
الأسواق التمويلية .
3- استحداث الأساليب ووضع
الشروط التمويلية لضمان مستوى السيولة التمويلية اللازمة لتغطية المشاريع بتكلفة
مقبولة .
مـادة
(4)
تكون مدة عضوية
اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مـادة
(5)
تجتمع اللجنة
بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور
أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي في الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتضع اللجنة
نظاماً لعملها ، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .
مـادة
(6)
تُراعى الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية ، والشركات
التي تمتلك الدولة حصة فيها ، الالتزام بما تصدره اللجنة من شروط وضوابط وآليات
لعملية الاقتراض وغير ذلك من المجالات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها .
مـادة
(7)
للجنة أن تُشكل
من بين أعضائها ، أو من غيرهم ، مجموعات عمل ، أو أن تُكلف أحد أعضائها بدراسة أي
من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها ، ولها أن تستعين بالخبراء المختصين من موظفي
الدولة
أو من غيرهم أو
ببيوت الخبرة لمعاونتها في أداء عملها .
مـادة
(8)
للجنة أن تطلب من
أي جهة ، ذات صلة باختصاصاتها ، المستندات أو البيانات التي تراها ضرورية للقيام
بمهامها .
مـادة
(9)
ترفع اللجنة
لرئيس مجلس الوزراء ، كل ثلاثة أشهر وكلما طلب منها ذلك ، تقريراً بنتائج أعمالها ، مشفوعاً بتوصياتها
واقتراحاتها .
مـادة
(10)
يُحدد مجلس
الوزراء مبلغاً سنوياً ضمن موازنة وزارة المالية ، يُخصص لنفقات اللجنة .
مـادة
(11)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر
في الجريدة الرسمية .
عبد الله بن
ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق
على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 1 / 11 /1438 هـ
الموافق : 24 / 7 /2017
م