قرار أميري رقم (18) لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم
(37) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للشئون
الاقتصادية والاستثمار
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت
المعدل، وبخاصة على المواد (18)، (23)، (34) منه،
وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة
2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المعدل بالقرار الأميري
رقم (17) لسنة 2003،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (10) من القرار
الأميري رقم (37) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي:
مادة (10):
«يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة،
يرأسها أمين عام، يعاونه في مباشرة اختصاصاته نائبان، أحدهما للشئون الاقتصادية
والآخر لشئون الاستثمار، ويصدر بتعيين الأمين العام ونائبيه قرار من رئيس المجلس.
وتتألف الأمانة العامة من الوحدات
الإدارية التالية:
1- إدارة الاستثمارات المالية.
2- إدارة الاستثمارات المباشرة.
3- إدارة محاسبة الاستثمار.
4- إدارة السياسات العامة للاقتصاد.
5- إدارة السياسات العامة للطاقة.
6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
وتحدد اختصاصات نائبي الأمين العام
والوحدات الإدارية السابقة بقرار من الأمين العام.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد
بن خليفة آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 19/3/1424هـ
الموافق
: 20/5/ 2003م