قرار أميري رقم (17) لسنة 2003

بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 

بإنشاء المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                     أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (18)، (23)، (34) منه،

وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

تستبدل عبارة «الأمين العام» بعبارة «المدير العام» أينما وردت بالقرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 المشار إليه.

 

مادة (2)

يستبدل بنصوص المواد (1)، (6)، (10) من القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 المشار إليه، النصوص التالية:

 مادة (1):

«في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار.

المجلس: المجلس المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القرار.

الرئيس: رئيس المجلس الأعلى.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى.

الأمين العام: الأمين العام للمجلس الأعلى».

مادة (6):

«يشكل المجلس من الأمير رئيساً، وولي العهد نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

1- رئيس مجلس الوزراء.

2- وزير الخارجية.

3- وزير الطاقة والصناعة.

4- وزير المالية.

5- وزير الاقتصاد والتجارة.

6- محافظ مصرف قطر المركزي.

ويجوز تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير».

مادة (10):

«يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، يرأسها أمين عام، يعاونه في مباشرة اختصاصاته نائبان، أحدهما للشئون الاقتصادية والآخر لشئون الاستثمار، ويصدر بتعيين الأمين العام ونائبيه قرار من رئيس المجلس.

وتتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:

1- إدارة الاستثمارات المالية.

2- إدارة الاستثمارات المباشرة.

3- إدارة محاسبة الاستثمار.

4- إدارة السياسات العامة للاقتصاد.

5- إدارة السياسات العامة للطاقة.

6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.

وتحدد اختصاصات نائبي الأمين العام والوحدات الإدارية السابقة بقرار من الأمين العام.

وتسري على موظفي الأمانة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه».

 

مادة (3)

تعتمد الخريطة التنظيمية للمجلس الأعلى المرفقة بهذا القرار.

 

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                               حمد بن خليفة آل ثاني

                                                    أمير دولة قطر

 

 صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 5/3/1424 هـ

                           الموافق : 6/5/2003 م.