قرار أميري رقم (82) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري 

رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                    أمير دولة قطر,

بعد الاطلاع على الدستور,

 وعلى القرار الأميري رقم 37 لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات المعدلة له،

 قررنا ما يلي:

مـادة (1)

   يُستبدل بنص المادة (6) ونص الفقرة الأولى من المادة (10) من القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 المشار إليه، النصان التاليان:

 مـادة (6) :

" يُشكل المجلس من الأمير رئيساً, وولي العهد نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

1 - رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عضواً تنفيذيا.

2 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة.

3 - وزير الاقتصاد والمالية.

4 - وزير الأعمال والتجارة.

5 - محافظ مصرف قطر المركزي.

6 - المستشار الاقتصادي للديوان الأميري.

7 - ممثل عن جهاز قطر للاستثمار.

8 - ممثل عن بنك قطر للتنمية.

 ويجوز تعديل تشكيل المجلس، أو إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير".

مادة (10/ فقرة أولى) :

   " يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة ، يرأسها أمين عام يكون متفرغاً لممارسة مهام منصبه ، ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من رئيس المجلس.

مــادة (2)

   يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مــادة (3)

   على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                 حمد بن خليفة آل ثاني

                                                    أمير دولة قطر

 

 صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/12/1430هـ

                           الموافق : 19/11/2009م.