الجريدة الرسمية / العدد الثالث /11 مارس 2012

 

قرار أميري رقم (8) لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة2001

بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ، والقرارات المعدلة له،

قررنا ما يلي:

مادة 1

يُستبدل بنص المادة (6) من القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي:

مادة (6):

"يُشكل المجلس من الأمير رئيساً، وولي العهد نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

1- رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عضواً تنفيذياً.

2- وزير الاقتصاد والمالية.

3- وزير الأعمال والتجارة.

4- محافظ مصرف قطر المركزي.

5- المستشار الاقتصادي للديوان الأميري.

6- ممثل عن جهاز قطر للاستثمار.

7- ممثل عن بنك قطر للتنمية.

ويجوز تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير."

 

مادة 2

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة 3

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمـد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 8 / 3 / 1433هـ

                          الموافق:  31 / 1 /2012م