الجريدة الرسمية /العدد الثاني عشر /28 يوليو 2013

 

قرار أميري رقم (72) لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001

بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                           أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء،

وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات المعدلة له،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

يُستبدل بنص المادة (6) من القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي

(مادة 6)

«يُشكل المجلس من الأمير رئيساً ، وعضوية كل من

1 - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية         نائباً للرئيس.

2- وزير الطاقة والصناعة                            عضواً.

3- وزير المالية                                         عضواً.

4- وزير الاقتصاد والتجارة                           عضواً.

5 - محافظ مصرف قطر المركزي                   عضواً.

6 - المستشار الاقتصادي للديوان الأميري           عضواً.

7 - ممثل عن جهاز قطر للاستثمار                  عضواً.

8 - ممثل عن بنك قطر للتنمية                         عضواً.

وتختار الجهتان المنصوص عليهما في البندين (7)، (8) من يمثلهما في عضوية المجلس

ويجوز تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير.»

 

مادة (2)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 23/08/1434 هـ

                            الموافق : 02/07/2013 م