الجريدة الرسمية /العدد السادس
عشر /29 أكتوبر 2014
قرار أميري رقم (88) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم
(37) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية
والاستثمار
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة
2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة
له،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يُستبدل بنص المادة (6) من القرار الأميري
رقم (37) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي
(مادة 6)
"يُشكل المجلس من الأمير رئيساً، ونائب
الأمير نائباً للرئيس، وعضوية كل من
1- رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية (عضواً
تنفيذياً)
2- وزير الخارجية
3- وزير الطاقة والصناعة
4- وزير المالية
5- وزير الاقتصاد والتجارة
6- محافظ مصرف قطر المركزي
7- المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري
8- ممثلين اثنين عن جهاز قطر للاستثمار،
يختارهما الجهاز
ويجوز
تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير."
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر فى الديوان الاميري بتاريخ :
11/02/1436 هـ
الموافق :
03/12/2014 م