الجريدة الرسمية / العدد الرابع
/ 18 من مايو 2022 م
قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 39 ) لسنة 2022
بشأن آلية تسجيل وتأسيس وتصفية الشركات الخاصة
بالأنشطة
المرتبطة باستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، والقوانين
المعدلة له،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري
في النشاط الاقتصادي ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا
قطر 2022،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى القرار الأميري رقم (12) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة
والصناعة ،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في
اجتماعه العادي الأول العام 2022 ، المنعقد بتاريخ 5/1/2022 ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات
والعبارات الواردة فيه ، المعاني المبينة قرين كل منها في القانون رقم (10) لسنة 2021 المشار إليه ،
ويُقصد بالإدارة المختصة ، الوحدة
الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة ، وبالقانون ، القانون رقم (10) لسنة 2021 المشار إليه .
مادة (2)
يقدم طلب التأسيس من الكيانات المنصوص عليها في المادة (23) من القانون ، إلى الإدارة المختصة،
مرفقا به المستندات المؤيدة له ، على أن تشتمل تلك المستندات على ما يلي :
1- كتاب من الفيفا أو الشركة الطالبة يحدد
صفة الكيان وفقا للمادة (23) من القانون .
2- مستندات التأسيس مصدقة في الدولة التي يوجد بها
المقر الرئيسي
للكيان المؤسس ، بما في ذلك عقد
التأسيس الحالي .
3- توكيل مصدق من المؤسس لتعيين الممثل
الذي سيقوم بإجراءات
التأسيس .
ويُعفى الكيان المعني من متطلبات التصديق بناءً
علی کتاب من الفيفا أو الشركة ، بحسب الأحوال .
وتُقدم المستندات المؤيدة للطلب بأي
لغة ، ويجوز للإدارة المختصة طلب ترجمة أي منها باللغة العربية ، إذا اقتضى الأمر
ذلك .
وتُعفی طلبات التأسيس المقدمة وفقا
لأحكام هذا القرار من متطلبات الفحص المسبق لاسم الشركة المراد تأسيسها أو تسجيلها
.
مادة (3)
یکون تسجيل الشركات وفقا لأحكام هذا القرار
مجاناً ، ويجب على الإدارة المختصة إتمام عملية التأسيس أو التسجيل في ذات يوم
تقديم الطلب ، ولا يجوز رفض طلبات التأسيس لأي سبب طالما تحققت صفة الطالب وفقا
لحكم المادة (23) من القانون .
مادة (4)
تنتهي الشركة التي تم تأسيسها وفقا
لحكم المادة (23/فقرة أولی) من القانون ، بصورة تلقائية بمضي تسعين يوماً من تاريخ
انتهاء الفترة الزمنية للبطولة، أو بانتهاء مدة التمديد وفقاً لحكم المادة (23/فقرة أخيرة) من القانون.
وعلى الإدارة المختصة شطب تسجيل تلك
الشركة ، ما لم تكن قد وفقت أوضاعها وفقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة .
مادة (5)
تتم تصفية الشركات المنتهية وفقا للأحكام
المبينة في نظامها الأساسي ، وتنتهي بالشطب بموجب طلب يتم تقديمه إلى الإدارة
المختصة، على أن ترفق مع الطلب المستندات التالية :
1- نسخة من البيانات المالية المدققة من تاريخ
تأسيسها إلى تاريخ التصفية.
2- نسخة من شهادة عدم ممانعة من الهيئة
العامة للضرائب .
3- خطاب يفيد سدادها كافة مستحقات موظفيها .
4 - خطاب مصدق عليه من الشركة المؤسسة
تتعهد فيه بتسديد كافة
التزامات الشركة في دولة قطر .
وتلتزم الشركة المعنية بإعلان انتهاء التصفية في
صحيفتين محليتين في اليوم التالي لتقديم طلب قيد الشركة تحت التصفية ، على أن
يتضمن الإعلان معلومات الشركة تحت التصفية والشركة المؤسسة لها وتاريخ التصفية .
مادة (6)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا القرار . ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ :26/09/1443 هـ
الموافق
:27/04/2022 م