قانون رقم (25) لسنة 2002

بشأن صناديق للاستثمار

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                           أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) ، (34)، (51) منه،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،

وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بانشاء سوق الدوحة للأوراق المالية،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي،

وعلى الامر الاميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد اخذ راي مجلس الشورى،

قررنا القانون الاتي:

مادة (1)

في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى اخر:

الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.

المصرف: مصرف قطر المركزي.

السوق: سوق الدوحة للأوراق المالية.

الصندوق : كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقاً لأحكام القانون، لإستثمار الأموال.

البنك: اي من البنوك العاملة بالدولة.

شركة الإستثمار: اي شركة مالية مرخص لها من المصرف للقيام بأعمال الإستثمار.

المؤسس: البنك أو شركة الإستثمار المرخص لها بتأسيس صناديق الإستثمار.

مدير الصندوق : الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يعينه المؤسس لادارة الصندوق.

أمين الإستثمار : البنك الذي يقوم بأعمال أمانة استثمار أموال الصندوق .

وحدات الاستثمار: الحصص التي يتكون منها رأس مال الصندوق.

الأوراق والادوات المالية: أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية. وأي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتدأولها، والادوات الاستثمارية الاخرى داخل دولة قطر وخارجها وكل ما يعتبر كذلك قانوناً أو عرفاً أو يعرفها المصرف بأنها كذلك.

الإكتتاب الخاص: دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للإكتتاب في رأس مال الصندوق.

مادة (2)

يجوز تأسيس صناديق للإستثمار في الأوراق والأدوات المالية والأموال وتنميتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والتعليمات التي يصدرها المصرف.

كما يجوز تأسيس صناديق استثمار تتولى استثمار الأموال في العقارات ومشروعات التنمية، داخل وخارج الدولة.

 

 

مادة (3)

يتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الإستثمار في العقارات، والاموال، والأسهم، في خارج الدولة بترخيص يصدر من المصرف.

ويتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الإستثمار في اسهم شركات المساهمة القطرية، والأسهم المدرجة في السوق، والعقارات، والمشاريع، داخل الدولة بترخيص يصدر من المصرف، بعد موافقة الوزير.

مادة (4)

يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمار متسأوية، وتكون مسئولية مالكي هذه الوحدات محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال، ولا يجوز لمالكي هذه الوحدات الاشتراك في انشطة استثمار أموال الصندوق.

ويكون لكل وحدة من وحدات رأس مال الصندوق قيمة إسمية بالريال القطري، أو بأي عملة اخرى.

وفي جميع الاحوال تسدد القيمة الاسمية للوحدة دفعة واحدة، أو حسبما يقتضيه النظام الأساسي للصندوق.

مادة (5)

يجب على الصناديق التي ترغب في قيد وحداتها الإستثمارية في السوق أن تحصل على موافقة السوق والمصرف، وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها.

ويتم قيد الصناديق بعد تأسيسها في السجل التجاري بالوزارة بسجل خاص بالصناديق.

ويجوز للمؤسس أن يقوم بتأسيس أكثر من صندوق.

مادة (6)

يكون لكل صندوق شخصية إعتبارية، وذمة مالية مستقلة عن المؤسس، ولا يجوز الحجز على أموال الصندوق، الا وفاءً للإلتزامات الناشئة عن إستثمار أمواله.

ويجوز للمؤسس تعيين أمين إستثمار للصندوق، وفقاً للتعليمات التي يقرها المصرف.

ولا يجوز لأمين الإستثمار أن يكون مالكاً لإي من وحدات الصندوق.

مادة (7)

يكون لكل صندوق مدير يمثله امام القضاء، وفي علاقته مع الغير، وله حق التوقيع عنه، ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس الادارة، أو أحد المديرين التنفيذيين للمؤسس، مديراً للصندوق.

ويخضع تعيين مدير الصندوق لموافقة المصرف، ويتم ذلك بالتنسيق مع السوق في حالة الصناديق التي تقيد وحداتها الإستثمارية للتدأول في السوق.

 

مادة (8)

تخضع الصناديق، التي تطرح وحداتها الاستثمارية للتدأول، للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وفي جميع الأحوال تخضع حسابات الصناديق وأنشطتها لرقابة وإشراف المصرف، وللتعليمات التي يصدرها.

مادة (9)

تطرح وحدات الإستثمار للإكتتاب العام أو الخاص.

ويجوز لغير القطريين من الألاشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الإشتراك في الصناديق، ويحدد الوزير بالتشأور مع وزير المالية، ومحافظ المصرف، نسب مشاركتهم في الصناديق التي تتعامل في الأسهم، والعقارات، والمشاريع القطرية.

مادة (10)

يكون لكل صندوق مراقب حسابات أو أكثر، يتم تعيين كل منهم وفقاً للشروط والاجراءات التي يقرها المصرف.

مادة (11)

ينقضي الصندوق بأحد الأسباب التالية:

1-            أنتهاء المدة المحددة له.

2-            أنتهاء الغرض الذي تم أنشاؤه من أجله.

3-            صدور حكم قضائي بحله.

4-             توفر حالة من حالات التصفية التي ينص عليها نظامه الأساسي.

5-            أنقضاء المؤسس أو إشهار إفلاسه، ما لم تتول ادارة الصندوق جهة اخرى بعد موافقة المصرف.

مادة (12)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجأوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال يومياً، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتأسيس صندوق دون الحصول على ترخيص، ويلزم المخالف بتصفية الصندوق، وإعادة أموال المكتتبين، وتحمل مصاريف التصفية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجأوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين الف ريال، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

مادة (13)

يصدر الوزير بناء على إقتراح المصرف وتوصية السوق، اللوائح والقرارات المنفذة لإحكام هذا القانون، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وتحدد اللائحة شروط وإجراءات الترخيص والإشتراك والإكتتاب في الصندوق والتظلم من قرار رفض تأسيس الصندوق، وحقوق والتزامات القائمين على إدارته، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات، وكيفية استرداد أو تداول وحدات الإستثمار، وبيان نشرة الاكتتاب، والشروط الواجب توفرها في الاكتتاب بنوعيه، والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق، وغيرها من الاجراءات التي تتعلق بأنشطته.

مادة (14)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



حمد بن خليفة ال ثاني
أمير دولة قطر

 

صدر فى الديوان الأميري بتاريخ 15/6/1423هـ

                       الموافق 24/8/2002م