الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 18 من مايو 2022 م
قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 40
) لسنة 2022
بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب
الأرباح
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى القرار الأميري رقم (12) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة
التجارة والصناعة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن
تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،
وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة
2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى
للأسعار ونسب الأرباح ، المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (98) لسنة 2019،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في
اجتماعه العادي (13) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 30/3/2022 ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تُشکل بوزارة التجارة والصناعة لجنة تسمى
"لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح" ، برئاسة وكيل الوزارة
المساعد لشؤون المستهلك ، وعضوية كل من :
ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة التجارة
والصناعة يكون أحدهم نائبا للرئيس.
ـ ممثل عن وزارة المالية .
ـ ممثل عن وزارة البلدية .
ـ ممثل عن الهيئة العامة للجمارك .
- ممثل عن الهيئة العامة للضرائب .
- ممثل عن جهاز التخطيط والإحصاء .
- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر .
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة .
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر
من موظفي وزارة التجارة والصناعة ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير
التجارة والصناعة .
مادة (2)
تختص
اللجنة
بما يلي :
1ـ تحديد السلع والخدمات الأساسية
المراد تعيين الحد الأقصى
لأسعارها و نسبة الأرباح .
2ـ دراسة السوق للوقوف على أسعار السلع
والخدمات المتداولة فيه.
3- دراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين ،
والمتعلقة بتغيير
أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح
المحددة لها .
4- تعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع
والخدمات وأجور بعض
الأعمال ونسب الريح العادلة لها .
مادة (3)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها
صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر
قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه
الرئيس .
مادة (5)
تضع اللجنة نظاماً لعملها ، يتضمن مكان
انعقادها ، ومواعيد اجتماعاتها ، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .
مادة (6)
للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة
اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى .
مادة (7)
اللجنة أن تُشکل من بين أعضائها أو غيرهم من
الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من
الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها ، ولها الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة
المتخصصة لمعاونتها في إجراء الدراسات اللازمة في نطاق اختصاصاتها .
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال
عملها، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات ، دون أن يكون لهم حق
التصويت .
مادة (8)
تكون المستندات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة في مجال عملها
سرية ، ويحظر على أعضائها أو العاملين بها إفشاؤها أو الإدلاء بأية معلومات أو
بيانات بشأنها إلا بإذن كتابي مسبق من رئيس اللجنة .
مادة (9)
ترفع اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة
كل ثلاثة أشهر ، وكلما طلب منها ذلك ، تقريراً بنتائج أعمالها ، مشفوعاً
بمقترحاتها وتوصياتها .
مادة (10)
تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس
وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه .
مادة (11)
يُلغي قرار وزير الأعمال والتجارة رقم
(169) لسنة 2011 المشار
إليه.
مادة (12)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما
يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ :26/9/1443 هـ
الموافق : 27/4/2022 م