الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 18 من مايو 2022 م

 

قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 40 ) لسنة 2022

بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح

وزير التجارة والصناعة ،

 بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ، والقوانين المعدلة له ،

 وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى القرار الأميري رقم (12) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة ،

 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،

 وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح ، المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (98) لسنة 2019،

 وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (13) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 30/3/2022 ،

قرر ما يلي :

مادة (1)

 تُشکل بوزارة التجارة والصناعة لجنة تسمى "لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح" ، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك ، وعضوية كل من :

ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة يكون أحدهم نائبا للرئيس.

ـ  ممثل عن وزارة المالية .

ـ  ممثل عن وزارة البلدية .

ـ ممثل عن الهيئة العامة للجمارك .

- ممثل عن الهيئة العامة للضرائب .

 - ممثل عن جهاز التخطيط والإحصاء .

 - ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر .

 وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة .

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التجارة والصناعة ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التجارة والصناعة .

مادة (2)

تختص اللجنة بما يلي :

1ـ تحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى

لأسعارها و نسبة الأرباح .

2ـ دراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه.

3- دراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين ، والمتعلقة بتغيير

أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها .

 4- تعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض

الأعمال ونسب الريح العادلة لها .

مادة (3)

 تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

مادة (4)

 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (5)

 تضع اللجنة نظاماً لعملها ، يتضمن مكان انعقادها ، ومواعيد اجتماعاتها ، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .

مادة (6)

 للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى .

مادة (7)

 اللجنة أن تُشکل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها ، ولها الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة لمعاونتها في إجراء الدراسات اللازمة في نطاق اختصاصاتها .

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات ، دون أن يكون لهم حق التصويت .

 

 

مادة (8)

 تكون المستندات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة في مجال عملها سرية ، ويحظر على أعضائها أو العاملين بها إفشاؤها أو الإدلاء بأية معلومات أو بيانات بشأنها إلا بإذن كتابي مسبق من رئيس اللجنة .

 

مادة (9)

 ترفع اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة كل ثلاثة أشهر ، وكلما طلب منها ذلك ، تقريراً بنتائج أعمالها ، مشفوعاً بمقترحاتها وتوصياتها .

 

مادة (10)

تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه .

مادة (11)

يُلغي قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011 المشار إليه.

مادة (12)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني

وزير التجارة والصناعة

 

صدر بتاريخ :26/9/1443 هـ

الموافق : 27/4/2022 م