الجريدة الرسمية/ العدد الثالث /20 فبراير2013

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013

بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدله له،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في إجتماعه العادي العاشر لعام 2012 المنعقد بتاريخ 14/3/2012،

قرر ما يلي:

مادة 1

تتولى لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح المشكلة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011 المشار إليه، دراسة طلبات المزودين بزيادة أسعار السلع والخدمات، وتقوم بإعداد قائمة بالسلع والخدمات التي يتعين تقديم طلب بزيادة أسعارها ونسب الربح المحددة لها

وللجنة عند الضرورة مراجعة وتعديل القائمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، سواء بالحذف أو بالإضافة

ويتم نشر القائمة المشار إليها وأي تعديل يطرأ عليها على الموقع الالكتروني لوزارة الأعمال والتجارة أو بأي وسيلة أخرى تراها اللجنة مناسبة لتحقيق علم المتعاملين.

مادة 2

تكون الزيادة في أسعار السلع والخدمات، وفقاً للأسس التالية

1. ارتفاع سعر تكلفة السلعة أو الخدمة عالمياً، أو زيادة سعرها من المصدر

2. نسبة الأرباح المحتسبة بالنظر إلى سعر تكلفة السلعة كما هو موضح في البيان الجمركي، ومقارنته بسعر البيع للمستهلك النهائي

3. تأثر السلعة أو الخدمة الواردة بطلب الزيادة بنسبة التضخم بالدولة

4. سعر السلعة أو الخدمة خلال السنوات الثلاث الماضية ونسبة الزيادة السنوية، وتاريخ إدخال آخر زيادة عليه

5. سعر السلعة في الدولة المجاورة

6. أسعار تقديم الخدمات المماثلة في منطقة تقديم الخدمة الواردة بطلب الزيادة

7. قيمة صرف العملة عن الإستيراد

8. التغييرات الحاصة في حجز أو مقدار السلعة خلال السنوات الثلاث الماضية

9. مدى توفر سلع أو خدمات بدلية بالسوق المحلية، ومعدل سعرها، ومستوى المنافسة الموجود بالسوق التي تنتمي إليه السلعة أو الخدمة موضوع الطلب.

مادة 3

يقدم المزود طلب الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة، كتابةً، إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، وذلك على المنوذج المعد لهذا الغرض

وتتولى الإدارة المذكورة إحالة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القرار، للبت فيه، في ضوء الأسس المبينة في المادة السابقة، وذلك ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على الطلب بمثابة رفض ضمني له

ولا يحول رفض الطلب دون حق المزود في التقدم بطلب جديد لزيادة سعر ذات السلعة أو الخدمة، وذلك بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ رفض الطلب السابق

وفي حالة الموافقة على طلب زيادة السعر، لا يجوز للجنة الموافقة على زيادة سعر ذات السلعة أو الخدمة إلى بعد مضي سنة من تاريخ الموافقة على زيادة السعر.

مادة 4

لا يجوز للمزود فرض أعباء مالية إضافية على السلع والخدمات المحدد سعرها وفقاً لأحكام هذا القرار

كما لا يجوز له تجزئتها بهدف تقسيمها إلى أقسام بما يؤدي إلى الارتفاع في سعر بيعها للمستهلك.

مادة 5

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                                                                                                               جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

                                                                                                                                    وزير الاعمال والتجارة

صدر بتاريخ 10/4/1434

الموافق:20/2/2013م