قانون رقم (13) لسنة 2011
بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية

نحن تميم بن حمد آل ثاني            نائب أمير دولة قطر

ملغي بموجب القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم(3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،

 وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،

وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 

قررنا القانون الآتي:


الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.

الوزير: وزير الأعمال والتجارة.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

الوساطة العقارية: أعمال البحث لشخص ما بموجب اتفاق أيا كان مسماه عن طرف ثان لإبرام عقد بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف آخر عليه، والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها صاحب الشأن.

الوسيط العقاري: كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

الفصل الثاني

الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية

مادة (2)

يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (3)

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ما يلي:

أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:

1-      أن يكون قطري الجنسية.

2-      ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

3-      ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4-      أن يجيد القراءة والكتابة.

5-      ألا يكون قد صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص.

6-      أن يكون له مقر ملائم في الدولة وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه، يخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:

1-     أن يكون شركة، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن (%51) من رأسمالها.

2-      أن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة.

3-      ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

4-      ألا يكون المسؤول عن إدارة الشركة قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


مادة (4)

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب.

وتتولى الإدارة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسببا ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنيا.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.

مادة (5)

تصدر الإدارة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص.

ويجوز للإدارة قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة الترخيص متى قدم الطالب عذرا تقبله الإدارة.

مادة (6)

تحدد بقرار من الوزير رسوم إصدار وتجديد الترخيص.

مادة (7)

ينشأ بالإدارة سجل خاص لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير.

 

 

 

الفصل الثالث

التزامات الوسيط العقاري

مادة (6)

لا يجوز للوسيط العقاري القيام بأعمال الوساطة العقارية عن صاحب الشأن، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف آخر عليه إلا بعد استيفاء المستندات التالية:

1-  تفويض من صاحب الشأن يحدد فيه المهمة الموكولة
إلى الوسيط العقاري تحديداً دقيقاً.

ويجوز بناء على رغبة صاحب الشأن أن يتضمن التفويض الحدين الأدنى والأقصى أو أحدهما لثمن البيع أو الشراء أو القيمة الإيجارية أو المقابل المطلوب لأي تصرف آخر يقع على العقار بحسب الأحوال.

2-       صورة من سند ملكية العقار وصفة صاحب الشأن في إجراء التصرف فيه، بحسب الأحوال.

3-       شهادة من الإدارة المختصة بالتسجيل بوزارة العدل، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الهامة التي يجب أن يعلم بها المشتري وتؤثر في قرار الشراء، بما فيها المخطط المساحي المعتمد من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

4-       شهادة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني تفيد عدم وجود مخالفات متعلقة بالعقار.

5-       إقرار من صاحب الشأن بضمان عدم التعرض، وفي حالة الرهن يجب أن يقدم المالك ما يفيد قبول المرتهن بيع العقار أو تأجيره أو التصرف فيه.

 

مادة (9)

يجب أن يتضمن الإعلان عن العقار محل التصرف وصفا دقيقا له، وتحديدا لموقعه ومساحته ومكوناته وأي بيانات أخرى ترى الإدارة أنها ضرورية لنفي الجهالة بشأنه.

 

مادة (10)

يجب على الوسيط العقاري الالتزام بما يلي:

1-       المحافظة على سرية المعاملات وعدم القيام بأي فعل أو امتناع من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه.

2-       المحافظة على المستندات والعقود المسلمة إليه.

3-       مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات تحددها وتعتمدها الإدارة يدون بها أسماء وعناوين المتعاملين معه، والأعمال المفوض فيها لحسابهم وملخص بالمستندات والعقود الخاصة بكل عملية والأجر المستحق عنها.

4-       وضع اسمه ورقم قيده في السجل التجاري على مقر مزاولة أعماله وعلى جميع أوراقه ومطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بالوساطة العقارية.

5-       الاحتفاظ بالأوراق والمرسلات المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية التي يفوض في القيام بها لمدة خمس سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء.

6-       تسليم صاحب الشأن إيصالا باستلام المستندات والعقود والأوراق التي تسلمها منه للقيام بالأعمال المفوض فيها.

7-       رد المستندات والعقود والأوراق إلى أصحاب الشأن عند انتهاء الأعمال المفوض فيها أو عند طلبها دون إخلال بحقه في حبسها إن كان لذلك مقتض.

8-       إبلاغ الإدارة فور فقد أو هلاك أو تلف أي من الدفاتر أو المستندات أو العقود المشار إليها في هذه المادة.

 

مادة (11)

لا يجوز للوسيط العقاري أو العاملين معه أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يكونوا أطرافا في أي من التصرفات التي فوض في التوسط إبرامها، ويجوز لصاحب الشأن إذا أراد إبطال التصرف أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة، وذلك خلال الثلاث سنوات التالية للتصرف إلا إذا أجاز صاحب الشأن التصرف، وفي هذه الحالة لا يستحق الوسيط أي أجر.

مادة (12)

يجب على الوسيط العقاري أن يصدر لكل شخص يعمل معه في أي عمل من أعمال الوساطة العقارية بطاقة تفيد ذلك وتختم بخاتمه وتعتمد من الإدارة، وتحدد الإدارة البيانات الواجب إدراجها بالبطاقة.

 

مادة (13)

يحدد أجر الوسيط العقاري بالاتفاق وإلا جاز للمحكمة عند المنازعة أن تحدد الأجر وفقا لما يقرره العرف، وتبعا لأهمية العمل وما بذله الوسيط من جهد واستغرقه من وقت.

 

مادة (14)

يجوز للإدارة وقف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر في حالة مخالفة الوسيط العقاري لأحكام المواد (8، 9، 11، 12) من هذا القانون، وستة أشهر في حالة مخالفته لأحكام المادة (10) من هذا القانون.

كما يجوز للإدارة إلغاء الترخيص في أي من الحالتين التاليتين:

1-       فقد أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

2-       تكرار ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة.


الفصل الرابع

العقوبات

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من:

1-       زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصا له بذلك.

2-        أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض في إبرامها، متى ترتب على ذلك ضرر لذوي الشأن.

3-       امتنع عن رد المستندات والعقود إلى أصحاب الشأن عند انتهاء أعمال الوساطة العقارية أو عند طلبها، أو سلمها إلى غير صاحب الشأن دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ بالمخالفة للبند (7) من المادة (10) من هذا القانون.

ويجوز الحكم ، فضلا على ذلك بمصادرة الأموال المتحصلة من أعمال الوساطة العقارية في حالة مزاولتها بدون ترخيص، وبإيقاف الترخيص أو الحرمان من مزاولة أعمال الوساطة العقارية للمدة التي تحددها المحكمة في حالة إفشاء الوسيط العقاري لأي من أسرار الصفقات التي فوض فيها.

 

مادة (16)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من قام بأي عمل من أعمال الوساطة العقارية أو أعلن عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف آخر عليه دون استيفاء أي من المستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

 

مادة (17)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حديها الأدنى والأقصى، في حالة العود، فضلا على الحكم بإلغاء الترخيص.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة للعود.

ويعتبر الشخص عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ انقضائها بمضي المدة.

 

 

مادة (18)

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

 

مادة (19)

يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ولهم في سبيل ذلك دخول مقار المكاتب والشركات العاملة في مجال الوساطة العقارية والاطلاع على مستنتها وسجلاتها.

 

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة (20)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون تسري على أعمال الوساطة العقارية أحكام الفرع الثاني من الفصل الخامس من الباب الرابع من قانون التجارة المشار إليه.

مادة (21)

على جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

مادة (22)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (23)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري: بتاريخ 25/8/1432هـ

                      الموافق: 26/7/2011م