قانون رقم (5) لسنة 2005
بشأن حماية الأسرار التجارية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (23) , (34) ,(51) منه ,
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها ,
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ,
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها , الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995 ,
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,
قررنا القانون الآتي :
مــــــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون , تكون للكلمات والعبارات التالية , المعاني الموضحة قرين كل منها , ما لم يقتض السياق معنى آخر .
الـــــــوزارة :وزارة الاقتصاد والتجارة .
الـــــــوزير :وزير الاقتصاد والتجارة .
الأسرار التجارية :
- المعلومات التي في مجموعها أو في الشكل والتجمع الدقيقين لمكوناتها , غير معروفة عادة أو ليس من السهل الحصول عليها من قبل أي شخص في أوساط المتعاملين عادة في هذا النوع من المعلومات .
- المعلومات التي تستمد قيمتها التجارية كونها سرية .
- المعلومات التي تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها .
مالك الحق في السر التجاري : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له حق الإفصاح عن المعلومات السرية أو استعمالها أو الاحتفاظ بها .
مــــــادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في دولة قطر , يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني دولة قطر بشرط أن يكونوا من المواطنين أو المقيمين في دولة تعامل مواطني دولة قطر أو المقيمين فيها معاملة المثل .
مــــــــادة (3)
لمالك الحق في السر التجاري أن يمنع أي شخص من إساءة السر التجاري المشمول بالحماية بموجب أحكام هذا القانون.
مـــــادة(4)
لمالك الحق في السر التجاري أو لخلفه التصرف فيه للغير كلياً أو جزئياً بمقابل أو دون مقابل , وله منع الإفصاح عنه للغير , ومنعهم من الحصول عليه أو استخدامهم له دون موافقة مسبقة منه , أو بأسلوب يتنافى والممارسات التجارية النزيهة .
مــــــادة(5)
تشمل الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون, الأسرار التجارية التي تم التوصل إليها نتيجة اختبارات سرية أو بيانات غير معرفة.
وإذا اشترطت الجهات الحكومية المختصة تقديم بيانات تفصيلية عن الأسرار التجارية، للموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الكيماوية الزراعية , التي يستخدم في إنتاجها مواد كيماوية جديدة , فعلى هذه الجهات أن تلتزم بحماية هذه البيانات من الاستعمال التجاري غير المشروع لها , وذلك من تاريخ تقديمها إليها وحتى زوال صفة السرية عنها.
ولا يعتبر تعدياً على حقوق مالك الحق في السر التجاري , قيام الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن البيانات المشار إليها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور أو قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المشروع لها .
مادة(6)
يلتزم الحائز القانوني للمعلومات السرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات , لمنع الغير من تداولها كما يلتزم بتنظيم تداولها داخل المنشأة التي تقوم باستغلالها , وقصره على الملتزمين قانوناً بالحفاظ على سريتها ومنع تسربها إلى الغير .
ولا تنتفي مسئولية الحائز القانوني , في حالة تعدي الغير على هذه المعلومات , إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً .
مـادة(7)
لا يجوز لأي شخص الحصول على السر التجاري أو استغلاله أو الإفصاح عنه بطريقه غير مشروعة دون موافقة مسبقة من مالك الحق في السر التجاري , ويحظر على وجه الخصوص ما يلي:
1- الإخلال بالعقد المبرم بين مالك الحق في السر التجاري والشخص المستثمر أو المستغل له .
2- الإخلال بسرية المعلومات التجارية أو الحث على الإخلال بها .
3- الحصول على الأسرار التجارية باستعمال الطرق الاحتيالية .
4- الحصول على الأسرار التجارية من طرف ثالث إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصوله عليها كان بطريقة تتنافى والممارسات التجارية النزيهة .
ولا يعتبر التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو نتيجة بذل جهود البحث العلمي , أو الإمكانيات الذاتية المستقلة , منافياً للممارسات التجارية النزيهة.
مـادة(8)
يحق لمالك الحق في السر التجاري أو لخلفه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة تعدي الغير على هذا السر أو إساءة استعماله , بطلب يقدم للمحكمة المختصة , على أن يودع قلم الكتاب كفالة مصرفية أو نقدية تقدرها المحكمة , وللمحكمة اتخاذ الإجراءات التحفظية التالية :
1- وقف التعدي على السر التجاري.
2- الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم التعدي عليها , أو أسيء استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة الاستعمال أينما وجدت .
3- التحفظ على الأدلة ذات الصلة بالتعدي على السر التجاري .
وفي جميع الأحوال , ترد الكفالة المشار إليها , إذا صدر حكم نهائي لصالح المدعي .
مـــــادة (9)
1- يتم بناء على طلب المدعي إلغاء الإجراءات التحفظية المشار إليها في المادة السابقة , إذا لم يقم المدعي برفع دعواه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أمر المحكمة باتخاذ الإجراء التحفظي.
2- للمدعي عليه الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المدعي غير محق في طلبه اتخاذ الإجراءات التحفظية أو في ادعائه إذا لم يقم برفع دعواه خلال المدة المقررة في البند السابق .
مـــــادة (10)
للمحكمة المختصة أن تأمر بالتصرف في الأشياء المتحفظ عليها بالطريقة التي تحددها وفاءً لما تقضي به من الغرامات أو التعويضات , ولها عند الاقتضاء الأمر بإتلافها.
وعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تفصل في أمر الأشياء المتحفظ عليها حتى في حالة الحكم بالبراءة.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين , وكل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(7) من هذا القانون. وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة .
مـادة (12)
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام , بالاتفاق مع الوزير , صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة (13)
يصدر الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له والقرارات اللازمة لتنفيذه .
مادة (14)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . وينُشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21/ 1/1426هــ
الموافق : 2/ 3/2005 م