الجريدة الرسمية /العدد الثامن /25
أغسطس 2008
قانون رقم (13) لسنة 2008
بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة
في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى
اقتراح وزير المالية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة 1
(استبدلت بموجب قانون
8/2011)
يحصل
مبلغ يعادل (2,5%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة المقيدة أسهمها ببورصة
قطر.
مادة 2
يُخصص
المبلغ المنصوص عليه في المادة السابقة، لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية
والخيرية، وتؤول تلك الحصيلة إلى صندوق يصدر بإنشائه وتحديد أهدافه وموارده المالية
وكيفية إدارته، قرار أميري، بناءً على اقتراح وزير المالية.
مادة ( 2 مكرراً)
(اضيفت بموجب: قانون 8 / 2011)
مع عدم
الإخلال بأحكام المادة السابقة، تسري أحكام القانون المنظم للضريبة على الدخل على إجراءات
تحصيل المبلغ المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، وكذلك على إجراءات الاعتراض
والتظلم المتعلقة بها، وتختص لجنة التظلم الضريبي بوزارة الاقتصاد والمالية بنظر التظلمات
المقدمة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، من الشركات المساهمة الخاضعة له.
مادة 3
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تمـيم بن حمـد آل ثـاني
نائب أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 22/6/1429هـ
المـوافق : 26/6/2008م