قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (161) لسنة 2009

بتأسيس شركة مساهمة قطرية

باسم بورصة قطر

============================

 

وزير الأعمال والتجارة ،

بعد الاطلاع القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية ، وتعديلاته ،

وعلى المادة (33) من القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للأوراق المالية وتعديلاته ،

وعلى عقد تأسيس شركة بورصة قطر ( شركة مساهمة قطرية ) ، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (1351) ، (1352) بتاريخ 9/6/2009 ،

قرر ما يلي:

مــادة (1)

يُرخص لشركة قطر القابضة في أن تؤسس ( شركة مساهمة قطرية ) تسمى شركة بورصة قطر برأس مال قدره                      ( 1.000.000.000) مليار دولار أمريكي .

 

مــادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي .

 

مــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعُمل به من تاريخ صدوره. وينُشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

                                   د. خالد بن محمد العطية

                                     وزير الدولة للتعاون الدولي


                                القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة

 

 

صدر بتاريخ :18- 6- 1430هـ

     الموافق : 25-6-2009 م