قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (161) لسنة 2009
بتأسيس شركة مساهمة قطرية
باسم بورصة قطر
============================
وزير الأعمال والتجارة ،
بعد الاطلاع القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية ، وتعديلاته ،
وعلى المادة (33) من القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للأوراق المالية وتعديلاته ،
وعلى عقد تأسيس شركة بورصة قطر ( شركة مساهمة قطرية ) ، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (1351) ، (1352) بتاريخ 9/6/2009 ،
قرر ما يلي:
مــادة (1)
يُرخص لشركة قطر القابضة في أن تؤسس ( شركة مساهمة قطرية ) تسمى شركة بورصة قطر برأس مال قدره ( 1.000.000.000) مليار دولار أمريكي .
مــادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي .
مــادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعُمل به من تاريخ صدوره. وينُشر في الجريدة الرسمية .
د. خالد بن محمد العطية
وزير الدولة للتعاون الدولي
القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ :18- 6- 1430هـ
الموافق : 25-6-2009 م