الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 7 فبراير 2018
قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قواعد وإجراءات الشكاوى
الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2009
مجلس الإدارة ،
بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ،
وعلى قواعد وإجراءات الشكاوى الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (6) لسنة 2009 ،
وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ، وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2017 المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2017 ،
قرر ما يلي :
مـادة (1)
تُستبدل بنصوص المواد أرقام (1 البند 2) ، (25) ، (26) ، (32) من القرار رقم (6) لسنة 2009 المشار إليه النصوص التالية :
المادة رقم (1 البند 2) :
يجوز التقدم للهيئة بإخطار حول اي مخالفات للتشريعات القانونية المعمول بها ، وقعت من قبل الغير ، وإن لم يكن المتقدم متضرراً منها .
ويعفى في هذه الحالة من دفع الرسوم المقررة لتقديم الشكوى .
المادة رقم (25) :
على الشاكي دفع الرسوم المقررة للهيئة على الشكوى المقدمة ولا يمنع عدم تحصيل هذه الرسوم من مباشرة إجراءات نظر الشكوى ويستثنى من دفع هذه الرسوم المتقدم للهيئة بإخطار حول اي مخالفات للتشريعات القانونية المعمول بها ، وقعت من قبل الغير ، وإن لم يكن متضرراً منها ، أو المتقدم بشكوى للهيئة من خارج البلاد .
المادة رقم (26) :
في حال التقدم بشكوى بأي وسيلة كانت من خارج البلاد ومن شخص غير مقيم في الدولة ينظر إليها على انها متوافقة مع قواعد وإجراءات الشكاوى .
المادة رقم (32) :
يرفع التقرير النهائي بالحالة والتوصيات للرئيس التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم بشانه.
مـادة (2)
يُستبدل بنص البندين (5) ، (6) من المادة (31) من القرار رقم (6) لسنة 2009 المشار إليه النص التالي :
المادة (31 بند 5) :
إذا لم يثبت بشكل جلي أي من الحالات الواردة أعلاه ، يتم التوصية بإحالة الموضوع للتحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة واتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بحق من تثبيت مخالفته للتشريعات القانونية المعمول بها .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
عبدالله بن سعود آل ثاني
محافظ مصرف قطر المركزي
رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
صدر بتاريخ : 27/04/1439هـ
الموافق : 14/01/2018 م