الجريدة الرسمية / العدد السادس عشر / 28 ديسمبر 2017
قرار مجلس إدارة
هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2017
بشأن إصدار قواعد
صانع السوق
مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر
للأسواق المالية،
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة
2009 بإصدار نظام الخدمات المالية،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم
(3) لسنة 2012 بإصدار قواعد مزود السيولة،
وعلى قواعد التعامل في بورصة قطر،
وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (3) لسنة
2017 المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2017،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يعمل بقواعد صانع السوق المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار
، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن سعود آل ثاني
محافظ مصرف قطر المركزي
رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
صدر بتاريخ : 5 / 3 /1439 هـ
الموافق : 23 / 11 /2017 م
قواعد نشاط صانع السوق
مادة (1)
معدلة بموجب
قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية (3) لسنة 2019،
في تطبيق احكام هذه القواعد ، يكون للكلمات والعبارات التالية
المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الهيئة:
هيئة قطر للأسواق المالية.
السوق:
السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة بالتعامل في الاوراق
المالية.
صناعة السوق :
النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المؤهلة لذلك في
الاسواق المرخصة من قبل الهيئة، من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة
مالية معينة، ويتولى صانع السوق القيام بهذا النشاط وفقاً لأحكام هذه القواعد.
صانع السوق:
شركة الخدمات المالية،
العضو بالسوق، والمرخص لها من قبل الهيئة لممارسة نشاط صناعة السوق.
اتفاقية صانع السوق:
الاتفاقية المبرمة بين السوق وصانع السوق والتي تحدد فيها
السوق الشروط التي يجب على صانع السوق الالتزام بها.
الأوراق المالية المؤهلة:
الأوراق المالية المدرجة المحددة لممارسة
نشاط صناعة السوق عليها كما هو محدد من وقت لآخر من قبل السوق بعد إخطار الهيئة.
مادة( 2)
معدلة
بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
(3) لسنة 2019،
1. للهيئة الموافقة على طلب السوق بتطبيق وإدارة نشاط صانع
السوق.
2. يعتبر نشاط صانع السوق أحد أنشطة الخدمات المالية ، ولا
يجوز ممارسته إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
3. لا يجوز ممارسة نشاط صانع السوق إلا من قبل عضو في السوق.
4. لا يجوز أن يكون مزود السيولة صانعاً للسوق
على نفس الورقة المالية. ويجوز أن يكون للورقة المالية أكثر من صانع سوق.
5. يجوز ممارسة نشاط صانع السوق من خلال الدخول
المكفول للسوق.
6. يتعين على صانع السوق الامتثال لهذه القواعد، ولجميع القوانين
واللوائح والنظم والقواعد والقرارات المنظمة لعمل السوق.
7. يجب أن تتضمن قواعد السوق الخاصة بصانع السوق ما يلي:
أ. أن يقوم صانع السوق بتوقيع اتفاقية صانع السوق مع السوق
قبل البدء في نشاطه كصانع للسوق، وذلك وفقا لنموذج الاتفاقية المعتمد من الهيئة بهذا
الشأن.
ب. المعايير والشروط التي يجب على صانع السوق تلبيتها ليتم
قبوله لممارسة نشاط صانع السوق ويجب أن تتناول المعايير التالية، بحد أدنى:
الأهلية والأنظمة، والضوابط المطلوبة من الشخص الذي يمارس
مهام صانع السوق.
أي شروط إضافية تتعلق بملاءة رأس المال قد تفرضها الهيئة
أو السوق لممارسة نشاط صانع السوق.
الأنظمة والإجراءات، والضوابط التي يطبقها صانع السوق فيما
يتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بنشاط صناعة السوق.
الضوابط الداخلية التي يجب أن يطبقها صانع السوق لإدارة تضارب
المصالح المرتبطة بممارسة أنشطته كصانع للسوق، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة للفصل
بين الأنشطة المرخص له بها كصانع للسوق والأنشطة المرخص له بها ليقوم بتنفيذ الأوامر
بالنيابة عن العملاء.
الحدود الدنيا من المتطلبات المتعلقة بالتدريب والكفاءة لموظفي
صانع السوق المتخصصين بنشاط صناعة السوق.
حفظ السجلات ورفع التقارير الخاصة بنشاط صانع السوق.
أي متطلبات إضافية قد تفرضها السوق-بعد موافقة الهيئة-على
صانعي السوق الراغبين بممارسة نشاط تزويد السيولة.
الضوابط الداخلية الواجب تطبيقها من قبل صانع السوق لمراقبة
الامتثال لواجباته بموجب قواعد نشاط صانع السوق، واتفاقية صانع السوق.
ج. للسوق تعليق أو فسخ الاتفاقية المبرمة مع صانع السوق إذا
أخل بأيٍ من بنودها أو أخل بقواعد السوق، أو إذا كان هذا الإجراء لازما لاستقرار السوق،
وذلك بعد إخطار الهيئة.
8. يجب اعتماد نموذج اتفاقية صانع السوق من قبل الهيئة.
9. يجب على السوق توقيع اتفاقية صانع السوق مع العضو قبل
البدء في ممارسة نشاط صانع السوق، ويجب أن تتضمن الاتفاقية البيانات التالية على سبيل
المثال لا الحصر ما يلي:
أ. تحديد الأوراق المالية المصرح بتداولها من قبل صانع السوق.
ب. تحديد واجبات صانع السوق فيما يتعلق بتأمين أسعار الأوراق
المالية المحددة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
الظروف التي يطرح فيها صانع السوق السعر بشكل مستمر.
نوع آلية التسعير والتداولات الخاصة بأوامر صانع السوق.
الحد الأدنى من كمية الأوراق المالية التي سيتم تسعيرها،
والحد الأقصى للفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء.
الفترة الزمنية التي يقوم صانع السوق بإدخال أوامر البيع
والشراء خلالها.
الخطوات الواجب اتخاذها من قبل السوق في حالات عدم وفاء صانع
السوق بالتزاماته.
التسهيلات والمزايا والحوافز الممنوحة لصانع السوق، بعد الحصول
على موافقة الهيئة.
بيان بالتزام صانع السوق والسوق لأي تعديلات على قواعد نشاط
صانع السوق أو أي تعليمات أخرى صادرة عن الهيئة فيما يتعلق بنشاط صانع السوق.
10. يجب على السوق تقديم نموذج اتفاقية صانع السوق وأي تعديلات
عليها للهيئة لاعتمادها، والعمل بتوجيهات الهيئة بهذا الشأن.
11. يجب على السوق تحديث قائمة صانعي السوق المرخص لهم، ونشرها
على موقع البورصة.
12. للسوق أن تعفي صانع السوق من دفع العمولات المستحقة لها
على عمليات البيع أو الشراء لفترة زمنية محددة بعد إخطار الهيئة، وذلك لدواعي المصلحة
العامة.
13. في نظام التداول، تكون المطابقة وأولوية السعر مقابل
الوقت في الأوامر الصادرة عن صانع السوق متساوية مع بقية الأوامر الصادرة عن المستثمرين
في السوق.
14. يجوز للهيئة تعليق أو إنهاء اتفاقية صانع السوق في حالة
عدم الالتزام بأي شرط من شروط الاتفاقية أو مخالفة أي حكم من أحكام التشريعات القانونية
المعمول بها لدى الهيئة، أو قواعد التعامل في بورصة قطر أو إشعارات السوق الصادرة عن
السوق.
15. يجوز للهيئة من وقت لآخر ومن خلال إشعار خطي إلى السوق
إضافة أو تعديل أو إلغاء قواعد نشاط صانع السوق أو تغيير بعض أو كل شروط اتفاقية صانع
السوق.
16. لا يجوز لصانع السوق استخدام أموال العملاء
في مزاولة هذا النشاط.
مادة( 3)
يتولى السوق الإشراف بشكل رئيسي على صانع السوق من خلال ما
يلي:
1. متابعة التزام صانع السوق بالتشريعات القانونية المنظمة
لنشاطه.
2. إعداد قائمة بأية تدابير قد تكون مفروضة على صانع السوق.
3. إبلاغ الهيئة بأي مخالفة أو خرق للالتزامات من قبل صانع
السوق.
4. تزويد الهيئة بإحصائيات دورية شهرية حول نشاط صانع السوق،
وتقييم أدائه وأي مقترحات أخرى تراها بهذا الشأن.
مادة( 4)
1. للهيئة إيقاف أو إلغاء ترخيص صانع السوق حفاظا على سلامة
التعامل في الأوراق المالية.
2. للهيئة اتخاذ أية إجراءات أخرى ترى أنها لازمة وضرورية
لممارسة نشاط صانع السوق.