الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 24 مارس 2021 م

 

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (05) لسنة 2020 

بإصدار الضوابط الخاصة لشراء الشركات المساهمة المدرجة

 لأسهمها لغاية برامج تحفيز الموظفين

مجلس الإدارة،

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،

وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم(1) لسنة 2016، بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر،

وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (6) لسنة 2017، بإصدار الضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة المدرجة من خلال تملك أسهم في الشركة المدرجة،

وعلى نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (04) لسنة 2020،

وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة،

وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2020.

قُـرر ما يلي:

مادة (1)

يعمل بالضوابط الخاصة لشراء الشركات المساهمة المدرجة لأسهمها لغاية برامج تحفيز الموظفين المرفقة بهذا القرار.

 

مادة (2)

يلغى القرار رقم (6) لسنة 2017 ، المشار إليه .

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كمل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية

 

 

                                                                                                                                                                                  محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني

                                                                                                                                                                                  رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

 

صدر بتاريخ: 11/7/1442 هـ

الموافق: 23/2/2021 م

الضوابط الخاصة لشراء الشركات المساهمة المدرجة لأسهمها لغاية برامج تحفيز الموظفين

يتوجب على الشركة المساهمة المدرجة مراعاة الضوابط الآتية عند إقرار ضوابط شراء أسهمها لغاية برنامج أسهم التحفيز لموظفيها: 

1. إعداد المقترح الخاص بضوابط برنامج أسهم التحفيز لموظفي الشركة من قبل مجلس الإدارة، ومن ثم عرضه على الجمعية العامة للشركة لإقراره بعد موافقة الهيئة عليه. 

2. يجب أن يتضمن برنامج أسهم التحفيز عند عرضه على الجمعية العامة المعلومات التالية:

أ - عدد الأسهم المقترح توزيعها على الموظفين والمخصصة لبرنامج التحفيز على ألا تزيد عن (7%) من إجمالي رأس المال المدفوع.

ب - الفئات المستفيدة من برنامج التحفيز، ويستثنى أعضاء مجلس الإدارة من ذلك البرنامج.

ج - الوضع القانوني لأسهم التحفيز فيما يتعلّق بالحقوق المرتبط بالأسهم كفقدان الأسهم حقها في التصويت.

د - الأسلوب المحاسبي المتّبع في تطبيق ضوابط التحفيز حسب آلية البرنامج المستخدمة.

هـ - رأي المدقق الخارجي للشركة بخصوص أثر برنامج أسهم التحفيز المقترح لموظفي الشركة على حقوق المساهمين وطريقة الحصول على الأسهم التي سيتضمنها البرنامج وأسلوب التمويل المتّبع الطريقة التي سيتم اتباعها من قبل الشركة بشرط أن يتم ذلك داخل دولت قطر بدون استثمار أيّة مبالغ خارج الدولة أو إدارتها من قبل أيّ جهة أخرى من خارج الدولة وتحدد طريقة الحصول على الأسهم حسب سياسة الشركة بذلك الشأن.

و - تواريخ توزيع الأسهم الخاصة ببرنامج التحفيز آلية الاستفادة المحددة.

3. إخطار هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بقرار الجمعية العامة فيما يخص برنامج تحفيز الموظفين.

4. تقوم بورصة قطر بنشر قرارات الجمعية العامة المتضمنة البرنامج المقترح.

5. تقوم الشركة بإبرام العقود أو تحديد الآلية المناسبة للتعاقد مع المستفيدين من الضوابط بعد إقراره من الجمعية العامة للشركة، على أن تتضمن آلية التعاقد البنود الواردة في البند السادس من هذه الضوابط.

6. يجب أن يتضمن العقد ما يلي:

-  شروط الاستفادة من البرنامج.

-  تكلفة وطريقة الحصول على تلك الأسهم.

- الآثار القانونية في حالة استقالة الموظف أو إقالته أو وفاتــه أو إلغاء البرنامج.

- عدم جواز استفادة عضو واحد بنسبة تتجاوز 10% من الأسهم الداخلة في البرنامج، ويجب مراعاة شروط نسب التملك بحسب النظام الأساسي للشركة وتعليمات الهيئة بهذا الشأن.

- إذا رغبت الشركة في شراء أسهم البرنامج من السوق الالتزام بالأحكام التالية:

1 -  يتم الشراء من خلال السوق وفقًا للأنظمة وإجراءات التداول المعمول بها لديها على أن تلتزم الشركة مع شركة الخدمات المالي المنفذة للأمر بما يلي:

أ.  تنفيذ عمليات الشراء بما لا يتجاوز نسبة (10%) من الكمية المعتمدة للشراء خلال جلسة التداول الواحدة.

ب.  عدم القيام بعمليات الشراء عن طريق الصفقات المتفق عليها مسبقا أو الأوامر المتقابلة.

ج.  ألا يكون أيّ من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أزواجهم أو أقاربهم حتى

الدرجة الأولى طرفًا في عمليات الشراء التي تقوم بها الشركة.

وفي حال رغبت الشركة ببيع الأسهم المشتراة لحساب برنامج التحفيز لوجود أسباب مبررة تقبلها الهيئة مع ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة، تسري على عمليات البيع ذات الأحكام المتعلّقة بعمليات الشراء المذكورة أعلاه.

2 - يحظر على الشركة القيام بأيّ عملية بيع لأسهمها أثناء مباشرتها عملية الشراء، أو القيام بأيّ عملية شراء لأسهمها أثناء مباشرتها عملية البيع.

3 - يحظر على الشركة شراء أو بيع أسهمها خلال مدة خمسة عشرة يومًا قبل الإعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أيّة معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.

7. تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بتقارير ربع سنوية للبرنامج، على أن يتم عرض تلك التقارير على الجمعية العامة سنويًا.

8. يجوز تعديل أيّ من بنود البرنامج بموافقة الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة الهيئة.

9. تقوم الشركة بموافاة الهيئة بقرارات الجمعية العامة العادية في شأن تقارير تطبيق ضوابط تحفيز الموظفين.

10. لا يجوز تصفية أو إلغاء البرنامج إلا بعد إخطار الهيئة بقرار التصفية أو الإلغاء ومراحل وأسلوب التصفية والإلغاء.

11. تقوم بورصة قطر بنشر التعاملات التي تتم على أسهم الشركة في إطار تطبيق ضوابط تحفيز الموظفين على موقعها الإلكتروني فور تنفيذها، ويشار إلى تلك التعاملات تحت مسمى "تعاملات خاصة ببرنامج أسهم تحفيز الموظفين".

12. تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بقيد الأسهم في حساب مستثمر منفصل يتم إنشاؤه لهذا الغرض.