الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 7 فبراير 2018

 

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

 رقم (2) لسنة 2018بتعديل بعض أحكام إجراءات لجنة

التحقيق الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2009

 

مجلس الإدارة ، 

بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ،

وعلى إجراءات عمل لجنة التحقيق الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (3) لسنة 2009 ،

وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ، وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2017 المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2017 ،

قرر ما يلي :

مـادة (1)

يُضاف إلى إجراءات عمل لجنة التحقيق الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه المواد التالية :

 

مادة (9 مكرراً) :

لا يحول غياب الخاضع للتحقيق الذي ثبت إخطاره بموعد التحقيق من استمرار اللجنة في النظر بالمخالفة وإصدار قرار بشأنها .

مادة (15 مكرراً )  :

يجوز للجنة النظر في اي مخالفات أخرى تظهر لها خلال التحقيق سواء تم ارتكابها من قبل الاطراف الخاضعة للتحقيق أو من قبل اي أطراف أخرى ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .

مادة (18 مكرراً) :

للجنة التحقيق حق إثبات المخالفات بكافة طرق الإثبات ، بما في ذلك البيانات الالكترونية الصادرة عن الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف والرسائل النصية ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس وغيرها من الوسائط الالكترونية .

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ  صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                               عبدالله بن سعود آل ثاني

                               محافظ مصرف قطر المركزي

                             رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية 

 

صدر بتاريخ : 27/04/1439هـ

      الموافق : 14/01/2018 م