الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 7 فبراير 2018
قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
رقم (2) لسنة 2018بتعديل بعض أحكام إجراءات لجنة
التحقيق الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2009
مجلس الإدارة ،
بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ،
وعلى إجراءات عمل لجنة التحقيق الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (3) لسنة 2009 ،
وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ، وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2017 المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2017 ،
قرر ما يلي :
مـادة (1)
يُضاف إلى إجراءات عمل لجنة التحقيق الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه المواد التالية :
مادة (9 مكرراً) :
لا يحول غياب الخاضع للتحقيق الذي ثبت إخطاره بموعد التحقيق من استمرار اللجنة في النظر بالمخالفة وإصدار قرار بشأنها .
مادة (15 مكرراً ) :
يجوز للجنة النظر في اي مخالفات أخرى تظهر لها خلال التحقيق سواء تم ارتكابها من قبل الاطراف الخاضعة للتحقيق أو من قبل اي أطراف أخرى ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
مادة (18 مكرراً) :
للجنة التحقيق حق إثبات المخالفات بكافة طرق الإثبات ، بما في ذلك البيانات الالكترونية الصادرة عن الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف والرسائل النصية ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس وغيرها من الوسائط الالكترونية .
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
عبدالله بن سعود آل ثاني
محافظ مصرف قطر المركزي
رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
صدر بتاريخ : 27/04/1439هـ
الموافق : 14/01/2018 م