قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2010
بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
مجلس الوزراء ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
مـادة (1)
يُحدد مقر مركز قطر للمال الذي يباشر فيه نشاطه بمدينة الدوحة ، لحين تحديد مقره الدائم ، بالمباني والمقار التالية :
1ـ مبنى وزارة الأعمال والتجارة .
2ـ المقر الرئيسي لبنك ستاندرد تشارترد .
3ـ المقر الرئيسي للبنك البريطاني للشرق الأوسط.
4ـ برج قطر للتأمين بمنطقة الخليج الغربي .
5ـ مقار ومكاتب الشركات المرخص لها من المركز ببرج النور بمنطقة الدوحة الحديثة (الخليج الغربي) .
6ـ مكتب بنك مسقط ببرج الوكرة بشارع الكورنيش .
7ـ مكتب شركة بيرنج بوينت مجمع الرويال بلازا بشارع السد.
8ـ مكتب شركة الاستشاريون المتحدون ببناية سريع الكعبي بمنطقة المنتزة .
9ـ مكتب شركة مانبور قطر ببناية الشيخ خالد بن حمد آل ثاني في الشارع الموازي لطريق الريان .
مـادة (2)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 المشار إليه .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمـد بن خليفـة آل ثاني
أمير دولة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/2/1431هـ
الموافق : 1/2/2010م