قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2010

بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال

 

 

مجلس الوزراء ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،

 

قرر ما يلي :

 

مـادة (1)

يُحدد مقر مركز قطر للمال  الذي يباشر فيه نشاطه بمدينة الدوحة ، لحين تحديد مقره الدائم ، بالمباني والمقار التالية :

1ـ مبنى وزارة الأعمال والتجارة .

2ـ المقر الرئيسي لبنك ستاندرد تشارترد .

3ـ المقر الرئيسي للبنك البريطاني للشرق الأوسط.

4ـ برج قطر للتأمين بمنطقة الخليج الغربي .

5ـ مقار ومكاتب الشركات المرخص لها من المركز ببرج النور بمنطقة الدوحة الحديثة (الخليج الغربي) .

6ـ مكتب بنك مسقط ببرج الوكرة بشارع الكورنيش .

7ـ مكتب شركة بيرنج بوينت مجمع الرويال بلازا بشارع السد.

8ـ مكتب شركة الاستشاريون المتحدون ببناية سريع الكعبي بمنطقة المنتزة .

9ـ مكتب شركة مانبور قطر ببناية الشيخ خالد بن حمد آل ثاني في الشارع الموازي لطريق الريان .

 

مـادة (2)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 المشار إليه .

 

مـادة (3)

      على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

     رئيس مجلس الوزراء

 

                             

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

حمـد بن خليفـة آل ثاني

أمير دولة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/2/1431هـ

                         الموافق : 1/2/2010م