الجريدة الرسمية / العدد
الثاني عشر / 7 من نوفمبر 2022 م
قرار أميري رقم (37) لسنة 2022
بالهيكل
التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر
بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،
وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية ،
وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021
بتعيين اخـتـصـاصــات الوزارات ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا
القرار ، وهي :
أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :
1 - مكتب الوزير.
2 - المكتب الفني.
3 - إدارة التدقيق الداخلي .
4- إدارة التخطيط والجودة والابتكار .
5 - إدارة الشؤون القانونية .
6- إدارة شؤون الزكاة.
7-
الإدارة العامة للأوقاف ، وتتألف من :
- مكتب مدير الإدارة العامة.
- إدارة المصارف الوقفية .
إدارة الاستثمار .
إدارة شؤون الأموال الوقفية.
ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل
الوزارة :
1 - مكتب وكيل الوزارة .
2 - إدارة العلاقات العامة والاتصال.
ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل
الوزارة المساعد لشؤون الدعوة
والمساجد :
1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة الدعوة والإرشاد الديني .
3- مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود
الثقافي الإسلامي.
4- إدارة المساجد.
5 - إدارة الشؤون الهندسية .
رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل
الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية :
1 - مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة الشؤون الإسلامية .
3- إدارة البحوث والدراسات الإسلامية.
4- إدارة شؤون الحج والعمرة.
خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل
الوزارة المساعد لشؤون الخدمات
المشتركة :
1 - مكتب وكيل الوزارة المساعد.
2- إدارة الموارد البشرية .
3- إدارة الشؤون المالية والإدارية .
4- إدارة نظم المعلومات .
مادة (2)
يختص المكتب الفني بما يلي :
1 - إبداء الرأي الفني في الموضوعات التي تُحال
إليه من الوزير.
2- دراسة وتقييم التقارير والمشروعات والبرامج
المتعلقة بأنشطة الوزارة ،
التي تحال إليه من الوزير.
3- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات التي تُحال
إليه من الوزير ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
4- إعداد ملخص للمواضيع والتقارير
والدراسات التي يلزم عرضها على الوزير ، وإبداء الرأي بشأنها .
مادة (3)
تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي :
1 - إعداد مشروع خطة التدقيق السنوية المبنية
على المخاطر للوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيــق.
2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين
واللوائح والقرارات المنظمة للعمل .
3- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما
يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها.
4- مراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين
الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من
الالتزام بالقوانين
واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
5- مراقبة الأعمال المالية والمحاسبية ،
وسندات الصرف ، وإجراءات القيد في السجلات المحاسبية ، والتأكد من تطبيق القواعد
المعتمدة في هذا الشأن .
6- تقييم المخاطر المتعلقة بالتدقيق المالي
والإداري ، واقتراح إجراءات الحد منها.
7 - متابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة
من الوحدات الإدارية المعنية ،
وفق نتائج التدقيق ، وإعداد التقارير
الدورية بشأنها.
8 - التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث
والأدوات والمباني والموجودات
الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع
لإشرافها .
9 - الاشتراك في أعمال الجرد الدوري
والمفاجئ على المخازن والعهد والتأكد
من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات
المطبقة .
10- متابعة نتائج تقارير الجهات الرقابية ،
وإبداء التوصيات المناسبة بشأنها .
مادة (4)
تختص إدارة التخطيط والجودة والابتكار بما
يلي :
1-إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة،
بالتنسيق مع الجهات المختصة
والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ
إجراءات اعتمادها .
2- حصر التحديات القائمة ، وتحديد وتقييم
المخاطر المؤسسية المتوقع حدوثها ، والتي قد تؤثر على تحقيق أهداف الوزارة ،
وتقديم المقترحات بشأنها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
3- إدارة وتجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية
تشغيل الأعمال بالوزارة في حالات الطوارئ والأزمات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المختلفة كل فيما يخصها .
4- رفع مشروعات الخطط التنفيذية والمشاريع
والبرامج الخاصة
بالوحدات الإدارية المختلفة ، للاعتماد من
قبل الوزير .
5 - متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة
الوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها.
6 - دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه
تنفيذ الخطة الاستراتيجية
والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول
المناسبة لها .
7- تقييم جودة الخدمات المقدمة من الوحدات
الإدارية ، بالتنسيق مع الجهة المختصة .
8- مراجعة وتقييم جودة الأداء على مستوى
الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها .
9- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع
اختصاصات وأهداف الوزارة، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب ، وتبسيط
الإجراءات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة .
10- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة،
وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها .
11- تلقي المبادرات والمقترحات والأفكار
الإبداعية ، ودراستها بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة .
12- رصد وتجميع وتحليل البيانات الإحصائية
الخاصة بأنشطة الوزارة ، والتنسيق مع الوحدات الارية المختصة بشأن التقارير
الإحصائية المطلوبة من الوزارة .
13 - التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية
والجهة المختصة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة .
مادة (5)
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :
1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية
الخاصة بنشاط الوزارة ،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنيــة .
2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة
بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تُحال إليها.
3 - إبداء الرأي القانوني في الموضوعات
التي تُحال إليها .
4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات
ومذكرات التفاهم المتعلقة
باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المعنية.
5 - التحقيق في الوقائع والمخالفات
المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي
القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يُتخذ من
قرارات بشأنها.
6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون
الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مادة (6)
تختص إدارة شؤون الزكاة بما يلي :
1 - إعداد خطة سنوية تقديرية للإيرادات
والمصروفات من أموال الزكاة .
2- تلقي الزكاة وصـرفـهـا في الأوجه
المقررة لها .
3- تلقي الطلبات المستحقة للزكاة ودراستها
والبـت فيـها.
4- اتخاذ الوسائل الكفيلة لإبراز فريضة
الزكاة ، والحث على إخراجها ،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
5 - الرد على الاستفسارات المتعلقة بالزكاة.
6- إعداد قاعدة بيانات لمستحقي الزكاة
والمساعدة .
7- دراسة طلبات التصاريح للأشخاص المعنوية
بتلقي أموال الزكاة وصرفها ، وتلقي التقارير والبيانات المتعلقة بهذه التصاريح .
مادة (7)
تختص
الإدارة العامة للأوقاف بما يلي :
1 - إحياء سنة الوقف والوصية.
2- إنشاء الأوقاف وتسجيلها ، وإصدار الحجج
الوقفية واعتمادها ، وفق الضوابط الشرعية والقانونية .
3- اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار
أموال الوقف ، وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية ، ووضع النظم الكفيلة
بذلك.
4- إدارة شؤون الأوقاف والإشراف عليها بما
يكفل تحقيق أهدافها.
5-
اقتراح نظام لصرف عائدات الأوقاف بحسب شروط الواقفين وفق الضوابط الشرعية
والقانونية .
6- تمويل إنشاء وتشغيل المشاريع الوقفية ،
بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- تخصيص الأموال اللازمة للمشاريع الوقفية.
8- إدارة الأوقاف والوصايا في حالة عزل
الناظر أو الوصي المعين ، أو في حالة النزاع بشأنها.
9- تنظيم إدارة الوقفيات المخصصة لغرض واحد
في المجالات التي تحقق أهدافها.
10- اقتراح الموافقة على الصلح والتحكيم
والتنازل عن الحقوق بالنسبة لأموال الوقف وما في حكمها.
11 - الإشراف على الأموال الموصى بها أو المُتبرع
بها لمصارف البر .
12 - جمع الأموال للوقفيات والإعلان عنها .
13- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم
المالية المتعلقة بأموال الوقف .
14 - التنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة
للرد على ما يُنشر في وسائل الإعلام المختلفة في كل ما يتعلق بالوقف .
15 - التنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة
لتطوير محتوى الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة .
16- تعزيز العلاقات مع المؤسسات والهيئات
الخارجية المعنية بالأوقاف ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مادة (8)
تتألف
الإدارة العامة للأوقاف مما يلي :
1 - مكتب مدير الإدارة العامة .
2- إدارة المصارف الوقفية.
3- إدارة الاستثمار .
4- إدارة شؤون الأموال الوقفية .
مادة (9)
تختص
إدارة المصارف الوقفية بما يلي :
1 - إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع
الوقفية ، وفقاً لاحتياجات المجتمع ، وتحقيق شروط الواقفين ، وفق الضوابط الشرعية
والقانونية.
2- دراسة المشاريع الخيرية والطلبات
المقدمة ، وبحث مدى توافقها مع شروط الواقفين وأهداف المصارف الوقفية ، وفق
الضوابط الشرعية والقانونية ، وإبداء الرأي بشأنها .
3- البت في قيمة المساهمة الوقفية المقرر
صرفها ومدة الصرف.
4- إعداد قاعدة بيانات بالواقفين والجهات
والأفراد المدعومين من الوقف ، وتحديثها بصفة دورية.
5 - تسويق وعرض المشاريع الوقفية على
الراغبين في الـوقـف أو التبرع ، واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم .
6- اتخاذ الوسائل اللازمة للتعريف بالوقف ،
والعمل على رفع مستوى الوعي به لدى أفراد المجتمع ومؤسساته ، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المعنية .
7- تنفيذ ومتابعة المشاريع والأنشطة الوقفية
، والسعي لتطويرها ، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
8- رصد وتجميع وإعداد وتحليل التقارير
والبيانات الإحصائية الخاصة بأنشطة الوقف.
9- إنشاء وتسجيل الأوقاف والاحتفاظ بأصول
الحجج الوقفية والوصايا ، والمستندات المتعلقة بها .
10 - البت في الشروط غير المتحققة والفائضة
لإعادة الاستثمار أو الصرف على أقرب مصرف وقفي
11- دراسة طلبات تغيير شروط الواقفين ،
واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
12- تلقي الاستفسارات الخاصة بالوقف
والوصايا ، والرد عليها.
13
- التنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة للرد على ما يُنشر في وسائل الإعلام
المختلفة فيما يتعلق بالوقف .
مادة (10)
تختص
إدارة الاستثمار بما يلي :
1- اقتراح نظم إدارة استثمار أموال الوقف .
2- وضع الخطط الاستثمارية التي تكفل تحقيق
أهداف الوزارة ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من الوزير .
3- دراسة العمليات الاستثمارية المزمع دخول
الوزارة فيها ، واختيار أنسبها ، والقيام بما يلزم للمحافظة على تحقيق التوازن بين
موقف السيولة المالية المراد الاحتفاظ بها وحجم الأموال المستثمرة ، وذلك في ضوء
الموارد المالية المتوفرة.
4- العمل على تحقيق إيرادات مقارنة
بالمشاريع المثيلة بالسوق .
5 - متابعة استثمار وصيانة العقارات الخاصة
بالإدارة العامة للأوقاف والعقارات التي تديرها.
6- تسلم وإعادة تقييم الاستثمارات الموقوفة
المختلفة وإثباتها في الدفاتر المحاسبية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
7- إعداد تقارير دورية ربع سنوية عن وضع
الاستثمارات التي تقوم بها الإدارة العامة للأوقاف ، ورفعها لعرضها على الوزير .
8 - مسك الحسابات الخاصة باستثمار أموال
الوقف .
مادة (11)
تختص
إدارة شؤون الأموال الوقفية بما يلي :
1- تطبيق القوانين واللوائح المالية
المتعلقة بأموال الوقف.
2- تسلم المبالغ الواردة ، واتخاذ الإجراءات
اللازمة لإيداعها في الحسابات الخاصة بأموال الوقف.
3- صرف المبالغ وفقا للضوابط واللوائح
المالية والإدارية المعتمدة .
4 - مسك الحسابات الخاصة بأموال الوقف.
5 - تنظيم ومتابعة ومراقبة العهد النقدية
والنثريات والاستحقاقات الدائنة والمدينة.
6- اقتراح مشروع الموازنة السنوية والحساب
الختامي لأموال الوقف، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
7- الإشراف على أعمال المشتريات والمناقصات
والمزايدات الخاصة بأموال الوقف ، وأنشطة المخازن الخاصة بالممتلكات الوقفية ، وفق
اللوائح المعتمدة .
8- إعداد المستندات الخاصة بالمناقصات
والمزايدات.
9- تسلم التعويضات الخاصة بالأوقاف .
مادة (12)
تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما
يلي :
1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي
تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات
الإداريـــة المعنية .
2- رصد ومتابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل
الإعلام ومـواقـــع التواصل الاجتماعي من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ،
وعرضها على المسؤولين، وإعداد الردود المناسبة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المعنية والجهات المختصة .
3- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة
بشأن إعداد خطط وبرامج التوعية والتثقيف وتطبيقها من خلال الفعاليات والأنشطة
المختلفة بالتيق مع الجهات ذات العلاقة .
4- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات
الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم .
5 - القيام بترتيبات السفر والضيافة
والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المعنية .
6- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية
والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها
الوزارة.
7- نظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي
تقيمها الوزارة ، وإعداد
الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المعنية .
8- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات
والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة ،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، والجهات المختصة .
9- إعداد التقارير والردود التي تطلبها
المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق
مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات
المختصة بالدولة .
10 - إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة
وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات
والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط
الوزارة .
11 - استقبال طلبات كبار السن والأشخاص ذوي
الإعـاقــة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة ، لإنجاز معاملاتهم وتذليل أي
مشكلات أو صعوبات قد تواجههم .
مادة (13)
تختص إدارة الدعوة والإرشاد الديني بما يلي
:
1- العمل على إبراز الدعوة الإسلامية ،
وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه ، في كافة المجالات ، بالوسائل المناسبة .
2- الرقابة على محتوى المواقع الإسلامية
الإلكترونية في الدولة.
3- التشجيع على حفظ القرآن الكريم وتعليمه بالوسائل
المناسبة .
4- إنشاء مراكز تعليم القرآن الكريم في
الدولة ، والإشراف عليها .
5 - إعداد برامج تحفيظ القرآن الكريم ،
واختيار المدرسين والمدرسات لمراكز التحفيظ .
6- إقامة المسابقات المحلية والدولية في
حفظ القرآن الكريم ، والترشيح للمسابقات التي تُقام خارج الدولة.
7-
التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في مجال الدعوة لتبادل المعلومات والخبرات .
8- إقامة الدروس العلمية المنهجية في
العلوم الشرعية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
9- إعداد المواد الدعوية المقروءة
والمسموعة والمرئية ، في مجال اختصاص الإدارة ، ونشرها بالوسائل المناسبة ،
بالتنسيق مع الجهات المختصة .
10- العمل على نشر القيم والهوية الإسلامية
وتعزيزها، ونشر الدعوة والمبادئ الإسلامية .
11 - إدارة محتوى المواقع الإلكترونية
المتخصصة في مجال الدعوة الإسلامية ومحتوى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة
لها ، باللغات التي تراها
مناسبة .
12 - إعداد وتأهيل وتطوير الأئمة والخطباء
وشاغلي الوظائف الشرعية لأداء مهامهم ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
13 - إنشاء معاهد الدعوة والعلوم الإسلامية
، والإشراف عليها .
14-
اختيار المرشحين من طلاب المنح الدراسية المنوطة بالوزارة .
15-
رعاية شؤون طلاب المنح الدراسية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، والجهات
المختصة.
مادة (14)
يختص مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود
الثقافي الإسلامي بما يلي :
1- إبلاغ رسالة الإسلام إلى غير المسلمين ،
بكافة الوسائل المتاحة ، وبمختلف اللغات.
2- النشر والتعريف بمبادئ الإسلام والثقافة
الإسلامية للمسلمين غير الناطقين
باللغة العربية .
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار إسلام
غير المسلمين ، والمصادقة عليه.
4- إعداد وتنفيذ برامج تعليم اللغة العربية
لغير الناطقين بها.
5 - إقامة المعارض والبرامج والأنشطة
المختلفة التي تسهم في نشر الإسلام .
6- تأليف الكتب والكتيبات والمواد الدعوية
، في مجال اختصاص المركز .
7-
ترجمة الكتيبات والمواد الدعوية إلى اللغات الأخرى ، في مجال اختصاص المركز ،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
مادة (15)
تختص إدارة المساجد بما يلي :
1- تحديد احتياجات المناطق في الدولة من
المساجد الدائمة والمؤقتة ، والمصليات ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة
للوزارة ، واتخاذ القرار المناسب بإنشائها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية
.
2- الإشراف على المساجد بما يكفل تحقيق
أهدافها ، وأدائها لرسالتها .
3- تحديد احتياجات المساجد من العاملين
الأكفاء .
4 - الرقابة على المساجد والمصليات
والعاملين فيها ، لضمان تأديتها للدور المنوط بها.
5- تشجيع الكوادر القطرية للعمل بمهنة
الإمامة والخطابة.
6- اقتراح الدورات التدريبية التأهيلية
التي يحتاج إليها الأئمة والخطباء ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
7- تحديد الخطباء لصلاة الجمعة والعيدين ،
وصلاة الاستسقاء، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
8 - تنظيم برامج الوعظ في المساجد ، والإشراف عليها
، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
9 - التحقق من العهد الموجودة في المساجد ومساكن
العاملين فيها المملوكة للوقف ، ومتابعة تسليمها وتسلمها من العاملين ، بما يضمن
الحفاظ عليها ، بالتنسيق
مع الوحدات الإدارية المعنية .
10 - تنظيم أعمال الرقية الشرعية ، والإشراف
عليها ، وإصدار التصاريح
اللازمة .
11 - إعداد قاعدة بيانات عن العاملين
بالمساجد والمصليات.
12- تزويد المساجد بالمصاحف والكتب ، والتصرف
في التالف وغير الصالح منها وفقاً للإجراءات المتبعة ، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المعنية والجهات المختصة.
13 - رصد المخالفات التي تقع من العاملين
بالمساجد ، والرقاة الشرعيين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
مادة (16)
تختص إدارة الشؤون الهندسية بما يلي :
1- تقديم وتوفير الخدمات اللازمة للمساجد
وملحقاتها ، ومساكن الأئمة والعاملين بها المملوكة للوقف ، ومصليات العيد ومـراكـز
تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة، بما يكفل تشغيلها على الوجه الأمثل.
2- إعداد الخطة السنوية لإنشاء وصيانة
المساجد ومصليات العيد ومساكن الأئمة والعاملين بها المملوكة للوقف ، ومراكز تعليم
القرآن الكريم التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات
المختصة.
3 - الإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء
والصيانة للمساجد ومصليات العيد ومساكن الأئمة والعاملين بالمساجد المملوكة للوقف
، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، من حيث التصاميم والمواصفات
الفنية والهندسية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة .
4- إعداد قاعدة بيانات عن المساجد
والمصليات ومساكن الأئمة والعاملين فيها المملوكة للوقف ، ومراكز تعليم القرآن
الكريم التابعة للوزارة ، وحفظ الوثائق الخاصة بها ، وتزويد الوحدة الإدارية
المختصة بنسخة من هذه البيانات.
5- الإشراف والمحافظة على المساجد المؤقتة
، وتنفيذ طلبات الوحدة الإدارية المختصة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة منها ،
واتخاذ كافة إجراءات
تهيئتها للصلاة ، بالتنسيق مع الجهات
المختصة .
6
- حصر محتويات المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ومساكن الأئمة
والعاملين في المساجد المملوكة للوقف ، وإعداد قاعدة بيانات بها ، وتزويد الوحدة
الإدارية المعنية بنسخة من هذه البيانات.
7- إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتخصيص
وتوثيق وتسجيل أراضي المساجد ومصليات العيد ومساكن الأئمة والعاملين بالمساجد
المملوكة للوقف ، ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المعنية .
8 - حفظ وتخزين الأثاث والأدوات الخاصة بالمساجد
ومصليات العيد ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، ومساكن الأئمة
والعاملين في المساجد المملوكة للوقف ، لحين التصرف فيها وفقاً للاحتياجات.
9 - متابعة التعويضات الناشئة عن نزع ملكية
المساجد ومصليات العيد ومراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة ، ومساكن
الأئمة والعاملين في المساجد المملوكة للوقف ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية
المعنية .
مادة (17)
تختص إدارة الشؤون الإسلامية بما يلي :
1- تعزيز العلاقات مع الوزارات والهيئات
العربية والإقليمية والدولية ، في مجال الشؤون الإسلامية .
2- طباعة المصحف الشريف وتدقيقه ، وتوزيعه
، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
3- نشر الموروث الإسلامي من الكتب والمصنفات
والمخطوطات ، وتدقيقها
، ومراجعتها.
4- طباعة وتوزيع الكتب الإسلامية.
5- تنمية روح الحوار والتسامح الديني .
6- رصد الأنشطة الاجتماعية والمواد التجارية
المخلة بالمبادئ الإسلامية ، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها.
7- رصد ما يُنشر ويُبث في وسائل الإعلام
مـن مـوضـوعــات دينية ، واتخاذ ما يلزم بشأنها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
8 - اقتراح المؤتمرات الإسلامية التي تقيمها
الوزارة أو تشارك فيها ، سواء المؤتمرات الإسلامية الداخلية أم الخارجية ،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.
9 - تتبع ما تسفر عنه المؤتمرات الإسلامية من
نتائج وتوصيات للاستفادة منها.
10 - إبداء الرأي في البرامج الإذاعية
والفعاليات الفنية والتلفزيونية المحالة من الجهات المختصة، واقتراح الإجراءات
المناسبة بشأنها.
11- تدقيق ومراجعة طبعات المصحف الشريف التي
تُطبع من الغير داخل الدولة ، والطبعات التي ترد إلى الدولة من الخارج.
12- تلقي طلبات المشاريع الإسلامية الخارجية ،
ودراستها ، واتخاذ اللازم بشأنها ، والإشراف على تنفيذها ، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المعنية والجهات المختصة .
13 - المشاركة في معارض الكتاب التي تقام داخل
الدولة أو خارجها.
مادة (18)
تختص إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بما
يلي :
1 - إعداد البحوث والدراسات المتعلقة
بالجوانب الشرعية والفكرية المعاصرة، التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي ، ونشرها
بجميع الوسائل المناسبة ، واقتراح ترجمة المناسب منها.
lt;p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">
2- إحياء وتشجيع البحث العلمي في المجالات
الشرعية والفكرية المعاصرة ، بإقامة المسابقات والوسائل الأخرى المناسبة .
3- رصد الأنشطة البحثية والفكرية المتعلقة
بالقضايا الشرعية ، ومتابعتها ، وتحديد طرق الاستفادة منها.
4- إقامة قاعدة بيانات بالبحوث والدراسات
الشرعية والفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية الإسلامية ، للاستفادة منها .
5- مراجعة البحوث العلمية المتصلة
بالإسلام، واتخاذ ما يلزم بشأنها .
6- تنظيم وعقد الندوات واللقاءات العلمية
الشرعية ، والعمل على الاستفادة من نتائجها وتوصياتها.
7 - جمع وصيانة وترميم المخطوطات الإسلامية ،
واقتراح تحقيق وطباعة المناسب منها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
8- الإشراف على المكتبات الإسلامية الوقفية
.
9 - نشر وتوزيع التقويم القطري السنوي ، وإصدار
النشرات الدورية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
10 - رصد الأهلة ، والظواهر الفلكية، التي
تنتج عنها أحكام شرعية .
مادة (19)
تختص إدارة شؤون الحج والعمرة بما يلي :
1- إصدار تراخيص مزاولة مهنة مقاولي الحج
والعمرة ، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
2 - إصدار تصاريح تسيير حملات الحج والعمرة.
3- تقييم وتصنيف مقاولي الحج والعمرة.
4 - دراسة التكلفة المالية لحملات الحج
سنوياً ، والإعلان عنها ومراقبة الالتزام بها .
5 - مراقبة أداء مقاولي الحج والعمرة أثناء
المواسم.
6- إصدار النشرات والبيانات لتوعية
الراغبين في أداء الحج والعمرة .
7 - التنسيق مع الجهات المختصة في الداخل
والخارج في كل ما يختص بشؤون الحج والعمرة .
8- العمل على تذليل العقبات التي تعترض
الحجيج والمعتمرين.
9 - المشاركة في الإشراف على بعثة الحج
السنوية .
10- رصد مخالفات مقاولي الحج والعمرة ، واتخاذ
الإجراءات اللازمة بشأنها .
مادة (20)
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم
المتعلقة بشؤون الموظفين.
2 - إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط الموارد
البشرية بالوزارة ، وتحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع
الجهة المختصة والوحدات الإدارية المختلفة .
3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف
، ومتابعة تنفيذه ، وتطويره.
4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
5 - تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.
6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب
والإعارة .
7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً
للقانون .
8 - إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة
، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها .
9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي
الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى
الاستفادة منها .
10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن
الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
11 - وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون
موظفي الوزارة .
مادة (21)
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما
يلي :
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية
والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة .
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة،
وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها
الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع
الوحدات الإدارية المعنية .
4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات
والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.
5 - الإشراف على تنفيذ الاعتمادات ، وتدقيق
حسابات الإيرادات والمصروفات.
6- تسلم وتسليم وتصنيف وقيد البريد الوارد
والصادر .
7 - تنظيم أرشيف الوزارة، وحفظ الوثائق ، وفقاً
لأحدث الطرق.
8 - إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات
المالية الأخرى .
9 - تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي
تؤديها الوزارة.
10- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية .
11 - الإشراف على مخازن الوزارة .
مادة (22)
تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :
1 - إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب
الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها.
2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم
المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة
الوزارة .
3- تأمين الأنظمة والبرمجيات والشبكات
والبنية التحتية لنظم المعلومات
من مخاطر الحوادث الإلكترونية.
4 - إعداد خطط التعافي من آثار الحوادث
الإلكترونية حال وقوعها أو تقليل حدوثها أو تصعيدها ، وفق السياسات والمبادئ
التوجيهية لأمن المعلومات ، بالتنسيق مع الجهة المختصة.
5 - توفير وصيانة الأجهزة والبرامج
والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات
الإدارية المعنية.
6- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات
والمعلومات بأنواعها المختلفة.
7- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي
الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة
الحاسب الآلي وملحقاتها .
8- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على
شبكة المعلومات الدولية .
مادة (23)
يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ،
ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، ومكتب مدير الإدارة العامة
للأوقاف ، قرار من الوزير.
مادة (24)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على
اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة
أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اخـتـصـاصـاتـهـا وتـعـديـلـهـا.
مادة (25)
يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه
المصلحة العـامــة مـن أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو
إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا
بعد اعتماده من مجلس الوزراء .
مادة (26)
يُلغى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 المشار إليه.
مادة (27)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ،
تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 28/03/1444هـ
الموافق : 24/10/2022
م