الجريدة الرسمية / العدد السابع / 3 من يوليو 2022 م

 

قانون رقم (3) لسنة 2022

بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة

نحن تميم بن حمـد آل ثـاني                                   أمير دولة قطر،

 بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في قطر،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها،

وعلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، الصادر بالموافقة على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (51) لسنة 1986،

وعلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، الصادر بالموافقة على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (13) لسنة 1999،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الخارجية.

الوزير: وزير الخارجية.

البعثات: بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو الهيئات أو المنظمات أو الوكالات الإقليمية والدولية، المعتمدة لدى الدولة.

اللجنة: لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

العقارات: الأرض الفضاء، والمباني والمنشآت، والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية.

مادة (2)

مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون دولة قطر طرفاً فيها، يجوز لبعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، تملك العقارات في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل، ووفقاً للضوابط والشروط التالية:

1 - أن يكون الغرض من تتلك العقار اتخاذه مقراً للبعثة، أو سكناً لرئيس البعثة.

2 - أن يكون العقار واقعاً داخل حدود مدينة الدوحة أو خارجها في المناطق التالية: منطقة لوسيل بما فيها جزيرة قطيفان الشمالية والجنوبية، منطقة القطيفية، منطقة اللؤلؤة.

 ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل المناطق المشار إليها بالحذف أو الإضافة.

3 - ألا تزيد مساحة العقارات على (4,500) أربعة آلاف وخمسمائة متر مربع للبعثة الواحدة، ويجوز بموافقة الأمير زيادة هذه المساحة بالقدر المناسب عند الاقتضاء.

4 - التقيد عند بناء العقار بالشروط المعمارية والمواصفات الفنية، وفقاً للقانون المنظم لتنظيم المباني.

ويسري حكم هذه المادة، فيما عدا شرط المعاملة بالمثل، على الهيئات والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية.

مادة (3)

تُنشأ في الوزارة لجنة تُسمى "لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة"، تختص بما يلي:

1 - دراسة طلبات تملك العقارات المقدمة من البعثات، ورفع التوصيات بشأنها للوزير.

2 - اقتراح أية شروط وضوابط أخرى لتملك أو بناء البعثات للعقارات، وعرضها على الوزير.

3 - أية مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وكيفية إصدار قراراتها وتوصياتها، ومدة العضوية فيها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.

مادة (4)

يصدر بالموافقة على تملك البعثات للعقارات في الدولة، قرار من الوزير.

ولا يجوز التصرف في تلك العقارات سواء بالبيع أو الرهن أو غيرها من أوجه التصرف، كما لا يجوز هدمها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير.

مادة (5)

يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1980 المشار إليه.

مادة (6)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون.

ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 25/9/1443 هـ

                             الموافق : 2022/4/26  م