قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1990

بشأن تشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعه ملكيتها للمنفعة العامة

 

مجلس الوزراء،

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،

وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،

وعلى القانون رقم (5) لسنه 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة،

وعلى القوانين أرقام (16-36) لسنة 1988م بشأن تعيين حدود بعض المدن والقرى،

وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسة 1989م بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،

وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية،

قررنا ما يأتي :

 

مـادة (1)

تُشكل في إدارة نزع الملكية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، لجنتان لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك على النحو التالي:

 

اللجنة الأولى: وتكون برئاسة مدير إدارة نزع الملكية وعضوية كل من :

1-  علي خميس زامل الكواري

2-  خالد راشد الخيارين

3-  محمد مبارك العلي

4-  عبدالله عيسى المريخي

5-  صالح سالم المناعي

6-  محمد منصور الخاطر

7-  إبراهيم عيسى عيسى النصر

8-  يوسف حسن الجابر

9-  سلطان علي سلطان الكواري

10-            أحمد عبدالله السليطي

وتختص هذا اللجنة بتثمين العقارات الواقعه داخل حدود مدينتي الدوحه والريان .

 

اللجنة الثانية : وتكون برئاسة مدير إدارة نزع الملكية وعضوية كل من :

1-  جبر علي النعيمي

2-  محمد أحمد الهيل

3-  عيسى خليفه ناصر طوار الكواري

4-  منصور خلف الكعبي

5-  راشد جاسم المريخي

6-  عبدالعزيز محمد العطيه

7-  حمدان خليفه بوشرباك

8-  عبدالله محمد الخليفي

وتختص هذا اللجنة بتثمين العقارات الواقعة داخل حدود المدن والقرى الأخرى.

ولوزير الشؤون البلدية والزراعة تكليف أي من اللجنتين بتثمين بعض العقارات التي تدخل في اختصاص اللجنة الأخرى.

ويتولى أمانة السر في كل موظف من إدارة نزع الملكية، يصدر بندبة قرار من الوزير.

 

 مـادة (2)

تتولى لجنتا التثمين ممارسة الاختصاصات والمهام النصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988م المشار إليه، وهذا القرار، واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، وبوجه خاص مايلي :

(‌أ)       إعداد قوائم أسعار رسمية دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى.

(‌ب) تقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها على أساس قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها القانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة واللوائح والقرارات المنفذة له ، والأسس المحددة في هذا القرار وبخاصة في المادة الثالثة منه .

(‌ج)  تقدير قيمة التعويضات المستحقة للمباني والإنشاءات والغراس القائمة في الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.

(‌د)     تقدير قيمة التعويضات المستحقة للمستأجرين والمستفيدين من المحلات والمباني المنزوعة ملكيتها .

(‌ه)      تقدير قيمة تعويض هدم المباني وإزالة الأنقاض.

(‌و)    تقدير ثمن الجزء المتبقي من العقار المنزوع ملكيته، ويتعذر على المالك الانتفاع به، وذلك على الأسس المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988م المشار إليه.

(‌ز)    تقدير الثمن الأساسي للعقارات الناتجة عن إعادة تقسيم المناطق أو تخطيطها أو تعميرها.

 

مـادة (3)

(‌أ)       ترجع كل من لجنتي التثمين في إعداد قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة للأراضي، إلى جميع العناصر التي تراها أساسية في احتسابها، وبخاصة ثمن البيوع الرائجة في المنطقة، وأهمية موقعها من الناحية التجارية. كما تهتدي لجنة التثمين في تقدير قيمة المباني والإنشاءات ، بمواصفاتها وخصائصها الهندسية وبقيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية. أما بالنسبة للغراس فتقدر قيمتها على أساس عددها وعمرها وثمارها .

(‌ب)  لا تعتد اللجنة مطلقاً عن تحديد قيمة التعويض، بأية مباني أو إنشاءات أو غراس أو إضافات تكون قد استحدثت بعد تاريخ نشر القرار الوزاري باعتبار المشروع المراد نزع الملكية لأجله من أعمال المنفعة العامة، أو بعد تاريخ تبليغ القرار الوزاري بالاستيلاء المؤقت المنصوص عليه في المادة (20) من القانون رقم (13) السنة 1988م المشار إليه .

(‌ج)  يكون لكل من لجنتي التثمين الحق في دخول العقارات والمباني التي نزعت ملكيتها أو تم الاستيلاء عليها مؤقتاً بقصد معاينتها بعد إشعار أصحاب الحقوق وشاغليها بذلك .

 

مـادة (4)

تصبح قرارات وتوصيات لجنتي التثمين نافذة بعد التصديق النهائي عليها من وزير الشؤون البلدية والزراعه .

 

مـادة (5)

تعتقد كل لجنة اجتماعاتها على حدة أسبوعياً بمعدل مرة واحدة على الأقل، وذلك في مقر إدارة نزع الملكية بالدوحة.

ويجوز للجنة تثمين المدن والقرى أن تجتمع في قمر بلدية أو القرية التي يقع داخل حدودها العقار المنزوع ملكيته أو المستولى عليه إذا ما دعت الحاجة لذلك .

 

مـادة (6)

يجوز لرئيس كل لجنة، دعوة اللجنة التي يرأسها على اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.

 

مـادة (7)

تكون اجتماعات لجنتي التثمين ومداولاتهما سرية، ويكون اجتماع اللجنة الأولى صحيحاً إذا حضره ستة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، ويكون اجتماع اللجنة الثانية صحيحاً إذا حضرة خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر كل لجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الذي منه الرئيس .

 

 

مـادة (8)

يعد كل من لجنتي التثمين دفتر لإثبات حضور الأعضاء وتوقيعهم في كل جلسة. ويعتبر مستقيلاً كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.

 

مـادة (9)

يجوز لمدير إدارة نزع الملكية دعوة لجنتي التثمين لعقد اجتماعات مشتركة برئاسته، وذلك بغرض التشاور في قوائم الأسعار الرسمية الدورية للأراضي في المناطق المختلفة، أو البحث مسائل تتعلق بتقرير مبدأ عام مما يدخل ضمن اختصاصاتهما طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه.

 

 

مـادة (10)

(أ‌)     يعد في كل لجنة سجلان أحداهما سجل المسودة والآخر سجل التبييض، تدون فيهما جميع المناقشات والمداولات والقرارات التي تتوصل إليها اللجنة، مع بيان العقارات محل البحث ومساحتها، والأبنية والإنشاءات والغراس الموجودة فيها، ووصفها وصفاً تفصيلياً، وبيان المبلغ الإجمالي المقرر لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت أو البيع، وأسعار الأراضي، وأسماء المعترضين من الأعضاء وسبب اعتراضهم .

(ب‌)               يوقع الرئيس وأمين السر على سجل المسودة قرين بيانات كل عقار، ويوقع أعضاء اللجنة الحاضرين على سجل التبييض بالموافقة أو الرفض. ويجب أن يكون سجل التبييض خالياً من كل محو أو شطب أو إضافة أو تغيير.

(ج) يتولى أمين السر إعداد مشاريع قرارات التعويض نقلاً عن بيانات سجل التبييض ويعرضها على الأعضاء الحاضرين والموافقين للتوقيع عليها. ولا يوقع عليها الأعضاء الغائبون عن الجلسة التي صدر فيها القرار أو الأعضاء المعترضون.

 

مـادة (11)

يحق لأي من لجنتي التثمين أن تدعو إلى اجتماعاتها مالكي العقارات المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها، أو من تشاء من الخبراء والموظفين للاستماع إليهم أو لطلب المعلومات أو المستندات التي تراها ضرورية لعملها، على أن تثبت ذلك محضر الجلسة، ولا يجوز أن تتم المداولات أو التصويت بحضور هؤلاء.

 

 

مـادة (12)

يجب على كل من الرئيس و الأعضاء في اللجنتين، التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر تظلماً له أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أو يكون له فيه مصلحة بصفته وكيلاً أو قيماً أو وصياً . ويعتبر تنحيه عن هذه الجلسات بمثابة عذر مقبول .

 

مـادة (13)

يتقاضى كل من رئيس وأعضاء لجنتي التثمين مكافأة شهرية مقدارها (6000) ستة آلاف ريال، وإذا تخلف أي منهم عن حضور أحد الاجتماعات خصم منه مبلغ (1000) ألف ريال ، عن كل اجتماع تخلف عنه .

ويتقاضى أمين سر كل لجنة مكافأة شهرية مقدارها (2000) ألفا ريال .

 

مـادة (14)

تلغى جميع القرارات والقواعد والأحكام التي تخالف هذا القرار.

 

مـادة (15)

يحدد وزير الشؤون البلدية والزراعة بقرار منه القواعد والإجراءات الأخرى التفصيلية التي يراها ضرورية لتنظيم أعمال لجنتي التثمين وتسييرها .

 


 

مـادة (16)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                حمد بن خليفة آل ثاني

                                                   نائب أمير دولة قطر

 

 صدر في الديوان الأميري     بتاريخ  : 11/7/1410هـ

                               الموافق :  6/2/1990م