قانون رقم (13) لسنة 1988م

بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة D

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                        نائب أمير دولة قطر

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (6),(16),(22),(23), (34), (51) منه ,

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988 م بتعيين نائب لأمير دولة قطر,

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر,

وعلى القانون رقم (11) لسنة1963م بتنظيم بلدية الدوحة , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 م بإنشاء نظام للمساكن الشعبية , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري , والقوانين المعدلة له,

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى , والقوانين المعدلة له,

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة ,

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية , والقوانين المعدلة له ,

وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 م , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة ,

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والزراعة ,

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة,

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ,

وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري, والقرارات المعدلة له,

وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,

قررنا القانون الآتي:

 

الباب الأول

أحكام عامة

مـادة (1) D

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

 الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني

الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني

الإدارة: إدارة نزع الملكية بالوزارة

 

مادة (2)

لا يجوز نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقرر وفقاً لأحكام هذا القانون ويؤدى إلى مستحقيه دفعة واحدة.

 

مادة (3)

في تطبيق هذا القانون يعتبر من أعمال المنفعة العامة ما يأتي:

1- إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والدوارات العامة وتوسيعها أو تعديلها.

2- إنشاء خطوط ومرافق النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية بما في ذلك إنشاء الكباري والمجازات السطحية والممرات السفلية والأنفاق وتوسيعها أو تعديلها .

3- إنشاء الحدائق والأسواق العامة والمساجد , ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية العامة, ومشروعات إقامة المساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين وما يماثلها , ومشروعات الحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للبلاد.D

4- إقامة المنشآت الكهربائية المعدة للإنارة العامة وشبكات المواصلات التلفونية والتلغرافية العامة السلكية واللاسلكية والتلكس , وشبكات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني العامة , والمنشآت المائية بما في ذلك قنوات ومجاري المياه الجوفية والظاهرة , وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام , ومشروعات المجاري والصرف .

5- إقامة منشآت الدفاع والأمن الداخلي والخارجي.

و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني إضافة أعمال أخرى تكون ذات منفعة عامة.

 

مادة (4) ملغاة D

 

مادة (5) D

1- تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بالإدارة , ولجنة أخرى للتظلمات تتبع الوزير مباشرة .

2- تتولى لجنتا التثمين , كل في حدود اختصاصها , إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود المدن والقرى , وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها , على أساس قوائم الأسعار المعلنة , وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .

3- فيما عدا التظلمات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها, تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة, والمتعلقة بقيمة التعويضات أو غير ذلك من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون, واللوائح والقرارات المنفذة له.

4- تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء, وتكون رئاستها لأحد القضاة, يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء

 ويراعى في اختيار أعضاء اللجان, أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين, المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة.

   ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من مجلس الوزراء D بناءً على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني , يبين نظام العمل بها وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين , وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات .D

الباب الثاني

 إجراءات نزع الملكية والتثمين

 

مادة(6)

تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحددها دون غيرها.

ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله, ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته.

ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته, وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني لاعتمادها.

مادة (7)

في حالة اعتماد وزير البلدية والتخطيط العمراني للتوصية بقبول الطلب, يصدر قرار باعتبار المشروع المراد نزع الملكية لأجله من أعمال المنفعة العامة. وترفق بهذا القرار مذكرة ببيان تفاصيل هذا المشروع ورسم تخطيطي لموقعه, وينشر مع مرافقاته في ملحق الجريدة الرسمية.

مادة (8) D

يصدر قرار نزع الملكية من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بلوحة الإعلانات في الإدارة وعلى باب البلدية التي يقع في دائرتها العقار المنزوعة ملكيته أو أقرب بلدية إليه، إذا لم يكن داخلاً في نطاق إحدى البلديات، كما ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.D

ويعتبر نشر القرار في الجريدة الرسمية بمثابة دعوة لأصحاب الشأن إلى الإدارة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ نشره لإثبات حقوقهم في العقار .

ولا يجوز استصدار قرار نزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لهذا الغرض .

مادة(9)

تتولى الإدارة بمجرد صدور مرسوم نزع الملكية , إخطار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بصورة منه مصحوبة بالخرائط المبينة لموقع العقار المنزوعة ملكيته , لاتخاذ إجراءات تسجيله باسم الدولة , وتنتقل ملكية العقار إلى الدولة اعتباراً من تاريخ نشر مرسوم نزع الملكية في ملحق الجريدة الرسمية .

كما تخطر الإدارة لجنة التثمين المختصة لمباشرة مهامها وتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية .

 

مادة (10)

يقدر التعويض على أساس قيمة العقار وقت صدور مرسوم نزع الملكية أو وقت استغلاله للمنفعة العامة أيهما أسبق ويلتزم في تحديد قيمة التعويض , بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة التى يهتدي في إعدادها بالأسعار السائدة في كل منطقة . ويهتدي في تقدير المباني أساسا بموقعها وما تختص به من أوصاف تؤثر في قيمتها , وتحدد هذه الأوصاف تفصلآ في قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون .

 

مادة (11)

تعتبر الأراضي الواقعة خارج الحدود الخريطية للمدينة أو القرية ملكاً للدولة ولا يجوز الإدعاء بملكية هذه الأراضي أو بأي حق عيني أخر عليها أو المطالبة بأي تعويض عنها .

مادة (12)D

تتولى الإدارة فور نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية , إخطار الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين وكل من تقدم بادعاء حق عيني على العقار , بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول , للحضور أمامها لإبداء ما يرونه من بيانات وإثبات حقوقهم , وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار .

وتحرر الإدارة محضراً تُثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة ما يقدمونه من مستندات وبيانات, وما يبدونه من أقوال.

 

مادة (13)

بعد انتهاء المهلة المحددة لذوي في المادة السابقة , وتعد الإدارة كشوف حصر وخرائط تقدير تدرج فيها العقارات المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها ومشتملاتها وقيمة التعويض المبدئي الذي تقدره أجهزة الإدارة , وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها , ومحال إقامتهم , ونصيب كل منهم في التعويض .

وتحال هذه اللجنة على مدير الإدارة لاعتمادها , ثم الوزير المختص للتصديق النهائي عليها . ثم تتخذ بعد ذلك الإجراءات اللازمة لدفع التعويض المستحق .

مادة (14)D

تعرض الإدارة في مقرها ولمدة ثلاثين يوماً, كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة , بعد اعتمادها من وزير البلدية والتخطيط العمراني , وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كاف ٍ بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.

ويجب أن يسبق العرض إعلان في وزير البلدية والتخطيط العمراني ثلاث صحف يومية محلية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط .

كما تخطر الإدارة شاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها , بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول , لإخلائها في المدة التي تحددها على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإخطار.

 وللإدارة بعد انتهاء مدة الإخطار, حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها.

مادة (15)D

للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى, التظلم إلى الإدارة مما ورد بكشوف وخرائط التقدير, خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض, وإلا كان التظلم غير مقبول.

وتحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق ملكية, أو في الحقوق العينية الأخرى, أو في الأنصبة, إلى لجنة التسجيل العقاري، للبت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم(14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966. كما تحال التظلمات التي تتضمن منازعة في قيمة التعويض إلى لجنة التظلمات.

وتقدم صحيفة التظلم إلى الإدارة, مبيناً بها اسم المتظلم, ومحل إقامته أو مقر عمله, ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها.

وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتظلمات, وخاصة رقم وتاريخ التظلم ومرفقاته, وكل ما يتم فيه أولاً بأول. ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته.

وتعتبر الإعلانات والإخطارات, التي تتم على أي من محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم, صحيحة قانوناً ومنتجة لجميع آثارها, ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها.

 

مادة (16)

(أ‌)    ينظر التظلم أمام (لجنة التظلمات) ويخطر المتظلم بالموعد المحدد لنظر تظلمه وله أن يحضر أمام اللجنة بنفسه أو أن ينيب وكيلاً عنه. وللجنة أن تنظر التظلم في غيبته بعد التحقق من صحة إخطاره, وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة نهائياً.

(ب‌)  في حالة قبول التظلم من تقدير قيمة التعويض, لا يجوز للجنة زيادة التعويض المتظلم منه إلا في حدود نسبة لا تجاوز 15% من قيمته. وذلك ما لم يتبين للجنة أن التعويض المتظلم منه ينقص عن قيمة التعويض الواجب التقدير وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المكملة أو المنفذة له, فيكون حكمها بالقيمة الكاملة للتعويض الواجب قانوناً.

مادة (17)

(أ‌)    يستحق التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها لمالكها بموجب سند تمليك, وإذا لم يوجد سند تمليك فيكون دفع التعويض لمن تقرر لجنة التسجيل العقاري ملكيته للعقار وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966 م المشار إليه والقرارات المعدلة له .

(ب‌)  في حالة النزاع في التعويض أو في الملكية أو الأنصبة , يوقف صرف التعويض , ويودع خزانة الدولة , أو في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد البنوك الوطنية على ذمة من يصدر لصالحه حكم نهائي , أو قرار من الجهة المختصة .

وفي جميع الأحوال لا يوقف هذا النزاع إجراءات نقل ملكية العقار إلى الدولة.D

 

مادة(17) مكررD

يجوز للوزارة، بدلاً من دفع التعويض المستحق لمالك العقار المنزوعة ملكيته، أن تعرض عليه عقاراً بديلاً من العقارات المملوكة للدولة.

وفي حالة موافقة المالك، تتولى لجنتا التثمين ـ كل في حدود اختصاصها ـ تقدير قيمة العقار البديل. فإذا زادت أو قلت قيمة التعويض المقرر للمالك ، قامت الوزارة أو المالك بسداد الفرق بحسب الأحوال . وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسجيل العقار البديل باسم المالك . 

مادة (18)

لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية , والتظلمات المنصوص عليها في هذا القانون إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة , وينتقل حق من يحكم لصالحه فيها إلى مبلغ التعويض المقابل لنزع الملكية.

 

مادة (19)

إذا تعذر على المالك الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته فللمالك خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الدولة للعقار المنزوعة ملكيته أن يعرض على الإدارة شراء هذا الجزء.

وعلى الإدارة , بعد التحقق من تعذر الانتفاع وبعد التشاور والتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني , شراء هذا الجزء والتعويض عنه , وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وعلى أساس افتراض أن العقار كله قد نزعت ملكيته ابتداءً.

الباب الثالث

 الاستيلاء المؤقت على العقارات

مادة(20)

إذا اقتضت الضرورة , سرعة الاستيلاء على العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة , أو اللازم لخدمة مشروع ذي منفعة عامة , يكون للجهة طالبة نزع الملكية دون انتظار انتهاء إجراءات نزع الملكية , حق الاستيلاء المؤقت على هذا العقار بطريق التنفيذ المباشر.

ويصدر بهذا الاستيلاء قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الإدارة , وينشر في ملحق الجريدة الرسمية مشتملاً على بيان إجمالي بالعقارات وأسماء ملاكها الظاهرين . وعلى الجهة طالبة الاستيلاء , إخطار إدارة نزع الملكية بالتاريخ المحدد للتنفيذ.

وتبلغ الإدارة قرار الاستيلاء لأصحاب الشأن بكتاب مسجل مع إعطائهم مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقارات.

ويترتب على نشر هذا القرار في ملحق الجريدة الرسمية اعتبار العقار المستولى عليه مخصصاً للمنفعة العامة.

ولا يجوز إزالة المباني أو المنشآت ذات القيمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بنزع الملكية وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عنها تقديراً نهائياً.

 

مادة (21)

1- يجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني, بناء على طلب الجهة المختصة , في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو انهياره , أو تفشي وباء أو لدواعي الدفاع أو الأمن وفي سائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة , أن يصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لمواجهة هذا الأحوال .

2- ينفذ الاستيلاء الفعلي على العقارات المذكورة في الفقرة السابقة , بمجرد انتهاء الإدارة من إثبات وصفها ومساحتها وموقعها , وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى .

 

مادة (22)

لا يجوز دون موافقة المالك أن تزيد مدة الاستيلاء على العقار وفقاً للمادة السابقة عن سنتين من تاريخ الاستيلاء الفعلي , ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بحالته التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض ما يكون قد أصابه من تلف أو نقص في قيمته .

وإذا دعت الضرورة إلى مد المدة المذكورة وتعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصاً له وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كافٍ إجراءات نزع ملكيته , وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب حالته التي كان عليها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع الملكية.

مادة (23)

1- يكون لصاحب العقار المستولى عليه مؤقتاً, الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه حتى دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية, أو إعادة العقار إليه بحالته التي كان عليها.

2- يقدر مقابل الانتفاع عن الاستيلاء المؤقت بواسطة لجنة التثمين , وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء . ويخطر صاحب الشأن بخطاب مسجل بقيمة التعويض المذكورة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الاستيلاء الفعلي. ويكون له حق التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.

الباب الرابع

 أحكام خاصة بالتعويض عن المساحات الكبيرة

 

مادة(24)

(أ‌)    يؤدى التعويض المستحق عن نزع ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة وسط المدينة أو القرية كاملاً دون خصم أي نسبة منه , مهما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها .

(ب‌)        تحدد منطقة وسط المدينة بقرار من الوزير , بناءً على اقتراح الإدارة .D

(ج) أما العقارات الواقعة خارج منطقة الوسط والموجودة داخل الزمام , فيراعى عند نزع ملكيتها أن يخصم لجانب الحكومة نسبة من التعويض المستحق عنها نظير نزع ملكيتها كصفقة واحدة , وتحدد نسبة الخصم كما يلي:

1- الثلاثة آلاف متر مربع الأولى لا يخصم شيء من قيمة التعويض المستحق عنها .

2- 10% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (3000م2) ولا تجاوز (20.000م2).

3- 20% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (20.000م2) ولا تجاوز (200.000م2).

4- 30% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تزيد على (200.000م2) ولا تجاوز مليون متر مربع .

5- 40% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تجاوز مليون متر مربع .

 

مادة (25)

استثناءً من أحكام المادة السابقة تطبق بالنسبة لمدينة الدوحة القواعد الخاصة الآتية:

(أ‌)    يكون نزع ملكية العقارات الواقعة بين مركز مدينة الدوحة والطريق الدائري الرابع , للمنفعة العامة , مقابل تعويض يؤدى كاملاً مهما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها .

(ب‌)  يكون نزع ملكية العقارات الواقعة بين الطريق الدائري الرابع والحدود الخريطية لمدينة الدوحة المشار إليها في المادة(11) من هذا القانون , مقابل تعويض يحتسب على أساس خصم نسبة مئوية من قيمة هذه العقارات المقدرة على أساس نزع ملكيتها كصفقة واحدة . ولتحديد النسبة التي تخصم عن كل عقار يفترض أنه مقسم من حيث مساحته إلى شرائح تخصم عن كل منها النسبة المئوية المبينة قرينها وفقاً لما يلي:

الشرائح التي تقسم إليها مساحة العقار                    النسبة التي تخصم من قيمة

                                                                  التعويض عن كل شريحة

(1) الثلاثة آلاف متر مربع الأولى                        لا يخصم شيء من قيمة التعويض عنها

(2) ما زاد عن الــ(2000)م2 الأولى

حتى (20,000)م2                                           10%

(3) ما زاد عن العشرين ألف متر مربع السابقة

حتى (200,000)م2                                        20%

(4) ما زاد عن المائتي ألف متر مربع السابقة

حتى (1,000,000) مليون متر مربع                   30%

(5) ما زاد عن المليون متر مربع السابقة                 40%

مادة (26)

في جميع الأحوال , ومهما كانت النسبة المخصومة من التعويض مقابل نزع ملكية المساحات الكبيرة كصفقة واحدة, يعوض المالك تعويضاً كاملاً عن الأبنية والإنشاءات والغراس التي تكون موجودة في العقار في تاريخ نشر قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني في ملحق الجريدة الرسمية باعتبار المشروع المراد نزع الملكية لأجله من أعمال المنفعة العامة.

الباب الخامس

 نزع ملكية المناطق والأحياء

 

مادة (27)

يجوز نزع ملكية المناطق أو الأحياء لإعادة تقسيمها أو تخطيطها أو تعميرها طبقاً لإجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون ومقابل التعويضات العادية التي تحدد طبقاً لأحكامه.

ويجوز أن يقتصر نزع الملكية على المباني والمنشآت العقارية الأخرى فقط دون الأرض ذاتها.

ويكون تقرير صفة المنفعة العامة, للمشروع الذي يتم نزع الملكية من أجله , في هذه الحالات , بقرار من مجلس الوزراء Dبناءً على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني.D

 

مادة (28)

تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع أو التقسيم الذي نزعت الملكية من أجله مسترشدة بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة . وإذا لم توجد هذه القوائم فيسترشد بالسعر السائد في المنطقة وبغيره من المعايير المتعارف عليها في هذا الصدد.

ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بواسطة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها , قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني , يبين قواعد وإجراءات البيع . وتعرض القطع في المزاد ابتداءً بثمن لا يقل عن الثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقةD

ويعاد البيع إذا لم يتقدم مشتر بهذا الثمن مع جواز إنقاصه , وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه .

 

مادة (29) ملغاة D

 

مادة (30) ملغاةD

الباب السادس

أحكام ختامية وانتقالية

مادة(31)

تنظم بقرار من مجلس الوزراء , القواعد والإجراءات التفصيلية الخاصة بتعويض ملاك العقارات التي تقع داخل نطاق مدن أو قرى أخرى غير مدينة الدوحة مقابل نزع ملكيتها أو الاستيلاء المؤقت عليها .

 

مادة(32)

تسري أحكام هذا القانون على الحالات المتعلقة بالعقارات المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتاً للمنفعة العامة التي لم يبت فيها نهائياً قبل تاريخ العمل به .

 

 

مادة(33)D

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة(34)

على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في قصر الدوحة  بتاريخ : 25/11/1408هـ

                              الموافق:9/7/1988 م