1- تسدد التزامات الغرفة للغير بموجب شيكات
مطبوعة ومسحوبة على حسابات الغرفة لدى البنوك، باستثناء المصاريف النثرية المتكررة
والتي يتم صرفها نقداً من صندوق السلفة النثرية.2- تصدر الشيكات مستوفية لكافة البيانات
الواردة فيها ويحظر على المفوضين بالتوقيع عليها ان يوقعوا شيكات على بياض أو شيكات
غير مكتملة المعلومات والبيانات.
3- يقيد الشيك الصادر في السجلات المحاسبية
فور استلامه من قبل المستفيد.
4- في حالة اتلاف أي شيك يتم إلغاؤه بشكل
لا يسمح اعادة استعماله ويحتفظ به مع كعبه في دفتر الشيكات.
5- تطلب دفاتر الشيكات من البنوك بموجب
كتاب رسمي بتوقيع المفوضين بالتوقيع ويحتفظ بها في خزينة لدى رئيس الشؤون المالية ويعتبر
من بحوزته دفاتر الشيكات مسؤولاً عن فقدان أي منها كما يحفظ في تلك الخزينة الاوراق
المالية والاوراق ذات القيمة.
6- تسلم دفاتر الشيكات للمحاسب المختص والمكلف
بتحريرها وتعبئة بياناتها بموجب اقرار استلام رسمي على ان لا يتم تجديد تسليمه دفتر
شيكات جديد إلا بعد تسليمه لكعب دفتر الشيكات القديم.
7- عند فقدان شيك يتم تبليغ البنك الصادر
عنه فوراً ويطلب إليه وقف صرفه، وتتخذ الإجراءات الداخلية في الغرفة للبحث والتحقيق
بشأن ذلك.
8- يجرى مطابقة وتسويات شهرية لحسابات الغرفة
لدى البنوك مع الأرصدة الدفترية.
9- تتم التحويلات بين حسابات الغرفة لدى
البنوك بقرار من الرئيس بناءً على توصية من توصية من المدير العام ومدير الشؤون الإدارية
والمالية وبموجب كتب رسمية وليس بموجب شيكات.
مادة (22)
1- يخصص في الغرفة صندوق عام عهدة محاسب
مختص يمول بشيك للمصروفات النثرية والمصروفات الطارئة على ألا تزيد العهدة عن 5000
ريال قطري وأن لا تتجاوز الصرفية الواحدة 1000 ريال على ان تكون مشمولة المستندات الثبوتية
ويتم استعاضة العهدة كلما نقص الرصيد عن 1000 ريال.
2- تنظم كفالة مالية مناسبة على أمين الصندوق
وفق القواعد والإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص وتتحمل الغرفة تكاليف تنظيم
هذه الكفالة.
3- يقوم مدير الشؤون الادارية والمالية
أو من يكلفه بعمليات جرد دورية ومفاجئة للصندوق ويتم تحرير محضر جرد بذلك وتبليغ المدير
العام عن أية مخالفات تظهر نتيجة الجرد.
مادة (23)
1- تكون أنواع الأمانات على النحو التالي:
أ. الأمانات المقتطعة: وهي التي يتم اقتطاعها
للغير بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة على أن يتم تحويلها للجهات صاحبة
العلاقة في مواعيد تحددها هذه القوانين والأنظمة والتعليمات.
ب. الأمانات الأخرى: وهي التي تتعلق بمبالغ
مقبوضة أو المقبوضة زيادة عن المستحق، أو تتعلق بالحقوق والتحاويل المالية غير المقدمة
للصرف خلال المدة المحددة لها، أو تتعلق بأي مبالغ لأسباب أخرى بموافقة مدير الشؤون
المالية والإدارية وتدفع لمستحقيها حال زوال شرط تعليقها وايضا تشمل الامانات التعاقدية.
2- يفتح في السجلات المحاسبية حسابات خاصة
للأمانات ويتم تسويتها محاسبياً وفقاً لنوع كل منها، وينظم برصيدها السنوي كشف خاص
ضمن ايضاحات الحسابات الختامية.
مادة (24)
1- يشترط لقبول الكفالات المقدمة للغرفة
من الغير أن تكون صادرة عن بنك معتمد وأن تكون في الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط
وأن تكون قيمتها كافية لتغطية القيمة المكفولة ومصاغة وفق متطلبات الغرفة.
2- تعالج الكفالات المقدمة من الغير من
حيث مصادرتها أو الغاؤها أو تمديد مدتها أو تعديل قيمتها بقرار من المدير العام بتوصية
من مدير الشؤون المالية والإدارية على أن يتم مخاطبة الجهة والبنك الصادرة عنه الكفالة
رسمياً في أي من الحالات المشار إليها.
3- تقيد الكفالات في سجل خاص وبقيود نظامية
في السجلات المحاسبية ويتم حفظها في خزينة لدى رئيس الشؤون المالية ويراقب مواعيد انتهائها.
مادة (25)
1- يتم الحصول على القروض من الغير وفقاً
لاحتياجات الغرفة وبما يتفق مع أهدافها وغاياتها بقرار من المجلس.
2- تكون الأولية لسداد أعباء القروض السنوية،
متمثلة في الأقساط والفوائد المستحقة عليها.
3- للمجلس بتوصية من المدير العام بناءً
على توصية مدير الإدارة أن يقرر السداد المبكر للقرض بحيث لا يؤثر ذلك تأثيراً جوهرياً
على وضع السيولة النقدية للغرفة.
مادة (26)
لا يجوز إجراء تغيير أو تعديل أو تحويل
أو اضافة بأي صورة من الصور في أي قيد محاسبي أو حساب أو مستند أو سجل أو وثيقة مالية
إلا من خلال قيود التسوية المحاسبية الأصولية.
مادة (27)
تخضع جميع القيود والسجلات والمستندات المالية
للتدقيق الخارجي، وعلى مدير الشؤون الإدارية والمالية ورئيس قسم الشؤون المالية أو
من يكلفه من الموظفين الماليين مساعدة المدقق الخارجي وتقديم المعلومات التي يطلبها
لتسهيل عملية فحص وتدقيق البيانات والسجلات المحاسبية.
مادة (28)
تعالج الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها
والديون المعدومة إذا كانت قيمتها أقل من 5000 ريال بقرار من مدير الإدارة، وإذا زادت
على 5000 ريال وحتى 50000 ريال بقرار من المدير العام وما زاد عن ذلك يتم بقرار الرئيس
بتوصية من المدير العام، ولا يجوز شطب أي دين مهما كان مبلغه إلا بقرار من المجلس.
بناء على توصية من لجنة التدقيق والمتابعة.
مادة (29)
1- مع مراعاة أحكام القانون، إذا وقع اختلاس
أو ضياع في أموال الغرفة أو حدث تلاعب أو تزوير في المستندات والوثائق المالية فعلى
الموظف المختص أو أي موظف في أي وحدة تنظيمية علم أو آلت إليه حقائق هذه العمليات اعلام
المدير العام خطياً الذي يقوم بدوره بإعلام الرئيس بذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات
لحماية حقوق الغرفة.
2- يتم قيد عمليات الاختلاس والتلاعب أو
ضياع أموال غرفة على الموظف المعني على أن يتم تسوية القيود في ضوء القرار القطعي الصادر
عن الجهة المختصة.
3- إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص
أو تلاعب أو خسارة أو كانت ناشئة عن ظروف خارجة عن نطاق التحكم والسيطرة فتشطب القيمة
بقرار من المجلس بتوصية من المدير العام بناءً على توصية مدير الإدارة.
مادة (30)
تستصدر الغرفة بوليصة تأمين من أخطار سوء
الائتمان للموظفين الذين يتعاملون بالنقود والشيكات والأوراق المالية.
مادة (31)
1- يجري استهلاك الموجودات الثابتة في الغرفة
بطريقة القسط الثابت وحسب الأعمال المقدرة أو بموجب النسب الثابتة المعتمدة من الإدارة.
2- لا تشطب الموجودات التي يتم استهلاكها
بالكامل وما زالت صالحة للعمل ولا يجوز شطبها في السجلات بأي حال من الأحوال إلا بعد
صدور قرار من المكتب التنفيذي بناء على توصية من لجنة التدقيق والمتابعة واقتراح المدير
العام.
مادة (32)
1- يجري جرد فعلى للموجودات الثابتة مرة
كل سنة على الأقل من قبل لجنة جرد يشكلها المدير العام بتوصية من مدير الشؤون المالية
والإدارية لهذه الغاية ويتم مطابقة الموجود الفعلي منها والأرصدة في السجلات والبطاقات
مع بعضها لإجراء التعديلات اللازمة على أن تتضمن قوائم الجرد حالة كل موجود لاتخاذ
القرارات المناسبة بشأنه.
2- تؤمن الغرفة على الموجودات الثابتة بتغطية
مناسبة لقيمتها الحقيقية، ولهذه الغاية يعاد سنوياً تقييم هذه الموجودات إذا لزم الأمر.
مادة (33)
1- تصرف الرواتب والأجور للعاملين بحوالات
للحسابات البنكية الخاصة بهم، أو بشيكات في حالة عدم وجود حساب خاص لأسباب معقولة.
2- في حالة صرف الرواتب والأجور بحوالات
يُطلب من الموظفين فتح حسابات لدى البنوك وتحويل صافي المستحق إلى حساباتهم البنكية
بموجب طلب تحويل إلى البنك المعتمد وكشف بالأسماء وأرقام الحسابات والمبلغ المطلوب
تحويله لكل موظف.
3- عند صرف الرواتب بشيك يتم ذلك مقابل
التوقيع بالاستلام ولا يجوز أن ينوب موظف عن آخر في استلام راتبه إلا بتفويض خطي.
4- تُقيد الاقتطاعات من رواتب الموظفين
لحساب الجهات المقتطع لصالحها في حساب أمانات لكل منها وتدفع أولاً بأول.
مادة (34)
لا تصرف للموظف المنتهية خدماته لأي سبب
من الأسباب مستحقاته المالية إلا بعد تبرئة ذمته بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية.
مادة (35)
السلف المستديمة والسلف المؤقتة:
1- يجوز صرف عهدة مستديمة وسلف نثرية متجددة
تصرف لغايات تغطية الاحتياجات النثرية العاجلة أو سلفة مؤقتة ومحددة تصرف لغايات انجاز
عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة معينة أو توفير سلعة أو خدمة التي تتطلبها
طبيعة العمل.
2- يجوز صرف عهدة مؤقتة لأغراض محددة بأعمال
الغرفة بموافقة مدير الشؤون المالية والإدارية أو من ينوب عنه وباعتماد من المدير العام
وتراعي الصلاحيات المالية للأشخاص المنوط بهم، ويحدد مدير الشؤون المالية والإدارية
قيمة العهد وفقاً لاحتياجات العمل ويجب تسوية هذه العهدة بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت
من أجله وفي خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ صرف العهد ولا يجوز استعمال السلفة
في غير الغاية المحدد لها.
3- العهدة المستديمة عهدة موظف مالي وتراعي
ما جاء بأحكام المادة من حيث قيمتها وحدود الاستعاضة ويتم تسوية الاستعاضة بموجب مستندات
موثقة وتقفل تسوية السلف نهائيا دون استعاضتها بنهاية السنة المالية.
4- لا يجوز استعاضة العهدة (السلفة) المؤقتة
ولا يجوز صرف أكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد في نفس الوقت إلا بموافقة المدير العام
ومدير الشؤون الادارية والمالية مجتمعين كما لا يجوز صرف سلفة مؤقتة لغير العاملين
بالغرفة.
5- يكون الموظف أو الشخص أو الجهة التي
تصرف لها السلفة مسؤولاً "مسؤولية شخصية" عن قيمتها، وإذا لم تسدد في نهاية
المدة المحددة لها تعتبر ديناً شخصياً عليه تحصيلها بجميع الطرق المتاحة بما في ذلك
الحسم من راتبه ومستحقاته في الغرفة دفعة واحدة.
6- تسجل العهدة عند صرفها فوراً بالدفاتر
كما تسجل تسويتها أيضاً بالدفاتر.
7- يجوز لأسباب ضرورية صرف سلفة شخصية لموظفي
الغرفة في ضوء لائحة شؤون موظفي الغرفة ولا يجوز الجمع بين أكثر من سلفة للموظف إلا
بموافقة المدير العام.
8- على مدير الشؤون المالية والإدارية متابعة
تسديد تسوية العهد والسلف واستردادها في مواعيدها.
مادة (36)
1- دون الإخلال بإجراءات المراجعة الحسابية
والمالية الداخلية، يتم تعيين مراقب حسابات خارجي أو أكثر من بين المحاسبين المقيدين
بجدول المراجعة والمحاسبين في الدولة حسب القوانين المعمول بها لفحص حسابات الغرفة
النصف سنوية فحصا محدودا ومراجعة الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية وإبداء
الرأي عليها حسب معايير المراجعة المتعارف عليها.
2- يتم تعيين مراقب الحسابات بقرار من الجمعية
العامة بتوصية المجلس، وتقدر أتعابه بالقرار، ويصدر خطاب تكليف محدد النطاق وفترة التدقيق
بوضوح.
3- يجوز للمجلس تعيين مراقب حسابات خارجي
خلال العام في حالة تعذر مباشرة المراقب المعين عن استكمال المهمة على أن يتم أخذ موافقة
الجمعية العامة في اول اجتماع.
4- على مراقب الحسابات مراجعة حسابات الغرفة
وفقاً للمعايير المعمول بها بالدولة مراجعة مستمرة لتقديم التقارير اللازمة عن سير
العمل وذلك كل ستة أشهر على الأقل إلا في الحالات التي تستدعي تقارير فورية وكانت ضمن
تكليف من قبل المجلس.
5- لمراقب الحسابات أو من ينتدبه في كل
وقت من أوقات العمل الرسمية الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وطلب البيانات
والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وعلى إدارات الغرفة المختلفة
تيسير مهمة المراقب في ذلك.
6- في حالة الامتناع عن تمكين مراقب الحسابات
أو ممثله من أداء مهمته يثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى المدير العام ومجلس إدارة الغرفة
لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
7- عند اكتشاف أية مخالفة خطيرة أو اختلاس
أو تصرف يعرض أموال الغرفة للخطر يرفع مراقب الحسابات بذلك فوراً تقريراً إلى مجلس
إدارة الغرفة أو من ينيبه لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة الأمر على وجه السرعة.
8- على مراقب الحسابات التحقق من أصول الغرفة
والتزاماتها ومراجعة القوائم المالية وتقديم تقريره عن القوائم المالية خلال مدة لا
تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية للغرفة.
9- لا يجوز تعيين المدقق لفترات تزيد على
الفترات المتعارف عليها.
الفصل الثاني
المشتريات (المناقصات)
مادة (37)
تهدف الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل إلى
ما يلي:
1- تحقيق أكفأ استغلال للموارد المتاحة
للغرفة ودعم الشفافية والاجراءات الإدارية المثلي وذلك من أجل إنجاز المشتريات اللازمة
من سلع وخدمات لعمل الغرفة بوجه عام بأعلى جودة وأقل سعر في حدود الوقت المتاح.
2- وفي العادة ترتب الأولويات كالتالي:
الجودة، السعر، موعد التسليم، طريقة الدفع، الخ. ولكن في بعض الحالات يمكن للغرفة تغيير
ترتيب الأولويات السابقة حسب احتياجها للسلعة أو الخدمة المطلوب شرائها وقيود الوقت.
3- تنظيم اجراءات وأساليب الشراء بكفاءة
وفعالية لتحقيق الجودة والقيمة مقابل النقود. ويتم تحري الحياد والاستقلالية والنزاهة
كما يتم تجنب تضارب المصالح وقبول الهدايا أو الهبات أيا كان نوعها.
مادة (38)
تكون الإدارة من خلال قسم المشتريات مسئولة
عن تأمين جميع مشتريات الغرفة عن طريق : -
1- إعداد خطة المشتريات السنوية ومتابعة
تنفيذها وتأمين المشتريات لكافة الادارات بأنسب المواصفات والكميات والاسعار.
2- تحليل ودراسة الأصناف المطلوب شراؤها
من ناحية المواصفات والجودة والأسعار وشروط الشراء والتسليم بالتنسيق مع الإدارة الطالبة.
3- تصنيف الموردين وتقييم أدائهم واعداد
التقارير الدورية ورفعها إلى المدير العام.
4- التفاوض مع الموردين بعد موافقة لجنة
المشتريات.
5- رفع التوصيات إلى لجنة المشتريات عن
إدارة عمليات المناقصات.
6- تحليل العطاءات ورفعها للجنة المشتريات.
7- اصدار أوامر الشراء وأوامر التكليف وأوامر
العمل.
8- متابعة تنفيذ العقود وأوامر الشراء وأوامر
التكليف.
مادة (39)
الاجراءات التمهيدية للشراء:
تعرض الإدارة الطالبة احتياجاتها على مدير
الشؤون الإدارية والمالية بموجب طلب شراء مؤيد بدراسة عن مدى أهمية الاحتياجات المطلوبة
ويجب أن تكون تلك الاحتياجات فعلية وضرورية ولازمة لسير العمل وأن تكون لها اعتمادات
مالية بالموازنة.
مادة (40)
صلاحيات الشراء:
تتم الموافقة على عملية الشراء مسبقاً ضمن
حدود الصلاحيات، وتعني عملية الشراء مشتريات سلع او خدمات او استشارات فنية محددة المدة
من شركات ويحظر تجزئة عمليات الشراء بغرض تجنب الصلاحيات المالية، وتقسم المشتريات
طبقا لحجمها وطبيعة تكرارها وصلاحيات الموافقة كما يلي:
1- مشتريات متكررة لا تزيد قيمتها على
10000 ريال (عشرة الاف ريال) تتم عن طريق الموردين أو مقدمي خدمة معتمدين، وصلاحية
الموافقة عليها لرئيس الشؤون الادارية.
2- - مشتريات غير روتينية وغير متكررة وتزيد
قيمتها على 10.000 ريال (عشرة آلاف ريال) وحتى 50.000 (خمسين ألف ريال) عن طريق عروض
أسعار ومقارنة فنية من سجل الموردين وصلاحية الموافقة عليها لمدير الإدارة بعد موافقة
لجنة المشتريات لما يتعدى مبلغ 20,000 ريال.
3- مشتريات غير روتينية وغير متكررة وتزيد
قيمتها على 50000 ريال (خمسون ألف ريال) وحتى 500.000 (خمسمائة ألف ريال) عن طريق عروض
أسعار ومقارنة فنية من سجل الموردين وصلاحية الموافقة عليها للمدير العام بعد موافقة
لجنة المشتريات.
4- مشتريات غير روتينية وغير متكررة وتزيد
قيمتها على 500.000 ريال (خمسمائة ألف ريال) عن طريق عروض أسعار ومقارنة فنية من سجل
الموردين وصلاحية الموافقة عليها لرئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة المشتريات.
5- تعتمد كافة المشتريات من مدير الإدارة
لتأكيد وجود الاعتماد المالي لها والارتباط به.
مادة (41)
عملية الشراء:
1- يتم إصدار طلب شراء داخلي لجميع المشتريات
من قبل الإدارة التي تحتاج تلك المشتريات، ويتم اعتماد طلب الشراء من قبل مدير الإدارة.
2- يرسل طلب الشراء الى مدير الإدارة للتأكد
من وجود موازنة للمشتريات المطلوبة.
3- يتم اعتماد طلب الشراء وفقاً لجدول صلاحيات
المشتريات.
4- يتم تحديد المواصفات الفنية للسلعة او
الخدمة المطلوبة بالتفصيل في طلب الشراء وكذا في طلب الأسعار من الموردين ويعتمد مدير
الإدارة التي تحتاج للمشتريات هذه المواصفات والشروط.
5- تتم عملية طلب أسعار تشمل المواصفات
الفنية وشروط التوريد، ويتم استلام العروض، فتحها، اختيار المورد وفقا لجدول صلاحيات
المشتريات على ألا تقل عدد العروض عن ثلاثة ولا يستثنى من هذا سوى بسبب طارئ أو احتياج
عاجل وبموافقة المدير العام.
6- يتم تحديد المورد المختار وأسباب اختياره
كتابة مع توقيع الطرف المخول صلاحية الشراء.
7- يتم إعداد أمر شراء وارساله الى المورد
الذي تم اعتماده، ويجب ان يحتوي أمر الشراء على كمية ونوع ومواصفات المشتريات، مع جدول
زمني محدد لتوريد المواد أو تقديم الخدمات إلى الغرفة.
8- عند استلام المشتريات، يجب استلام فاتورة
رسمية من المورد ومقارنتها مع أمر الشراء وتحرير اذن استلام وذلك من حيث الكمية والنوعية
والسعر وتاريخ التسليم، وذلك لاستكمال عملية الدفع، ويتم توثيق هذه العملية بواسطة
الإدارة واجراءات الفحص.
9- وفي كل الحالات يتم الاحتفاظ بمستندات
دورة الشراء لمدة خمس سنوات.
10- لتسجيل المشتريات، يجب أن يتأكد الموظف
المالي من وجود جميع الوثائق المؤيدة المذكورة سابقا قبل تسجيل عملية الشراء في النظام
المحاسبي ويتم إعلام مدير الإدارة عن أي استثناء، لرفعه للمدير العام.
مادة (42)
إجراءات عملية الشراء:
تتم عمليات الشراء وفق إجراءات المناقصات
والممارسات والاتفاق المباشر على أن تكون تلك الاجراءات بمعرفة لجنة المشتريات للعمليات
التي تجاوز 20.000 ريال قطري أو ما يعادله ويتعين قبل الموافقة على الطرح التأكد من
توافر الاعتماد المالي اللازم.
مادة (43)
لجنة المشتريات:
تشكل لجنة المشتريات بقرار من المدير العام،
وبرئاسة مدير الإدارة وممثل عن الشؤون القانونية وعضوية اثنين من موظفي الشؤون المالية
والإدارية.
مادة (44)
تختص اللجنة بما يلي:
1- مراجعة أسس التأهيل المسبق للموردين
واعتمادها.
2- اعتماد القوائم المختصرة للموردين في
حال الموافقة على إجراء الممارسة من قبل الرئيس بتوصية من المدير العام.
3- تمديد المناقصة أو إلغاؤها وإعادة توجيه
الدعوة للمشاركة.
4- قبول العطاءات بعد المدد المشار إليها
في الدعوة مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
5- إجراء التصنيف المالي والفني للعطاءات.
6- إدارة التفاوض مع الموردين.
7- التوصية بترسية العطاء والإيعاز للوحدة
الإدارية المختصة بالشؤون القانونية في الغرفة، بتحرير العقد.
8- مراجعة طلبات التغيير أو التعديل والتوصية
باعتمادها.
مادة (45)
لا يجوز أن يكون لرئيس لجنة المشتريات أل عضو من أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الطلبات المعروضة على اللجنة كما
لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكا لأحد المتناقصين أو وكيلا عنه أو عضوا في مجلس إدارته
أو موظفا لديه سواء كان مقدم العطاء شخصا طبيعيا او معنويا.
مادة (46)
1- يكون من مهام اللجنة دراسة طلبات شراء
مواد أو خدمات تزيد قيمتها على 20.000 ريال والقرار بشأن الموافقة حسب استيفاء الإجراءات.
2- تعقد اللجنة بدعوة من رئيسها وللجنة
دعوة من تراه مناسباً من المختصين والفنيين على ان تعقد اجتماعاتها بصفة دورية وكلما
اقتضت الحاجة.
3- تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية
الأعضاء الحاضرين ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا
إذا حضره رئيس اللجنة أو نائبه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع
وتوثق اجتماعات اللجنة.
4- تسلم جميع العروض والعطاءات إلكترونياً
مالم ينص على تسليمها يدوياً على أن يتم فتح المظاريف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ
انتهاء الموعد النهائي.
5- يقوم مسؤول الخدمات، بحضور ممثل من الجهة
الطالبة، بفحص واستلام المواد المشتراة، ويجب تسجيلها بالمخازن.
6- يجب مراعاة الإجراءات التالية عند إعداد
طلب الشراء:
أ- أن يُعد الطلب على النموذج المخصص لذلك.
ب- أن يعتمد من مدير الإدارة الطالبة.
ت- ألا يتم تجزئة طلبات الشراء.
ث- التقيد بالمبالغ التقديرية والارتباط
ببنود الموازنة.
ج- أن تكون الكميات وفقاً لاحتياجات الإدارة
الطالبة.
ح- تقوم الإدارة بتحديد طريقة الشراء وفقاً
لأحكام اللائحة.
مادة (47)
المناقصة المفتوحة:
1- يتم الإعلان عن المناقصة الكترونيا وكذلك
عن طريق النشر في الصحف أو بأي وسيلة إعلان أخرى.
2- يكون تقديم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما
للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويجوز بموافقة لجنة المشتريات واعتماد المدير العام
النص على تقديم العطاءات بنظام المظروف الواحد، وتقدم العطاءات من أصل وصورتين على
القل في ملف واحد ويعتد بالنسخة الأصلية عند اختلاف النسخ.
3- تقدم الأسعار بالعملة القطرية ما لم
تنص وثائق المناقصة على غير ذلك وأن يشمل العطاء على أسعار إجمالية ثابتة بمفرداتها
بالأرقام والحروف بطريقة غير قابلة للمحو ويجوز في حالة تقديم العطاء من شركة غير قطرية
أن تكتب بالأسعار بالعملة الأجنبية على أن يتم معادلتها بالعملة المحلية وفقا للأسعار
المعلنة من مصرف قطر المركزي وقت فض المظاريف على أن تلتزم تلك الشركات بالاعتماد على
السوق المحلي.
مادة (48)
المناقصة المحدودة:
يجوز التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة
بقرار من رئيس لجنة المشتريات بناء على توصية مسببة من مدير الشؤون الادارية والمالية
واعتماد المدير العام على أن يقتصر الاشتراك فيها على عدد محدود من الموردين ومقدمي
الخدمات والمقاولين المقيدين في القوائم بشرط توافر الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة،
وفي حالة عدم توافر قوائم الشركات المؤهلة لموضوع المناقصة يجب على قسم المشتريات بتأهيل
الشركات المتاحة ومن ثم دعوتها للمناقصة.
مادة (49)
الممارسة:
يكون التعاقد بطريقة الممارسة بقرار من
المدير العام بناء على توصية من مدير الإدارة وتوصية مسببة من لجنة المشتريات وذلك
لشراء الأصناف أو تقديم الخدمات المطلوبة بصفة عاجلة والتي تم طرحها بمناقصات ولم يتقدم
عنها عطاءات أو التي قدم عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت هناك حاجة عاجلة لها
لا تسمح بإعادة طرحها بمناقصة أخرى، ويتم دعوة جميع المشتغلين بنوع الممارسة بموجب
وسائل اتصال الكترونية أو بريد أو فاكس وألا يقل عدد المدعوين للممارسة عن ثلاث شركات.
مادة (50)
المسابقة:
يكون التعاقد بطريق المسابقة بقرار من المدير
العام بناء على توصية مسببة من لجنة المشتريات وتتولى الجهة الطالبة ولجنة المشتريات
اعداد الاعلان والمعايير واختيار العروض الفائزة.
مادة (51)
الاتفاق المباشر:
يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار
من المدير العام بناء على توصية من مدير الإدارة وتوصية مسببة من لجنة المشتريات مع
مورد أو مقاول أو استشاري أو مقدم خدمة في حالات طارئة لا تحتمل اجراءات مناقصة او
الممارسة ويجوز ان يكون التعاقد بالطرق العادية او من خلال بطاقات الائتمان الالكترونية.
مادة (52)
تتم الترسية على العطاء الأقل سعرا الذي
تتوافر فيه الحد الأدنى للقبول الفني ويجوز أن يكون التقييم بالنقاط على أساس احتساب
النقاط المشتركة للقبول الفني والمالي معا وفي هذه الحالة تتم الترسية على العطاء الحاصل
على أعلى النقاط في التقييم المشترك أيا كان السعر المقدم منه.
مادة (53)
التأمين:
1- يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت يحدد
مبلغه المدير العام بما لا يجاوز 5% من القيمة التقديرية ويستبعد كل عطاء غير مصحوب
بكامل التأمين المطلوب.
2- يقدم التأمين باسم الغرفة بشيك مقبول
الدفع أو بخطاب مصرفي صادر من بنك محلي أو معتمد غير مقترن بقيد أو شرط وصالح للأداء
بأكمله وغير قابل للرجوع فيه على ألا تقل مدة سريانه عن 120 يوما من التاريخ المحدد
للعطاء.
3- يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات
الغير مقبولة بغير توقف على طلب منهم في مدة لا تجاوز 7 ايام عمل من تاريخ قرار عدم
القبول.
4- يرد التأمين المؤقت إلى صاحب العطاء
المقبول خلال مدة لا تجاوز 7 ايام عمل من تاريخ الحصول على التأمين النهائي الذي لا
يجاوز 10% من قيمة العطاء ويتم الاحتفاظ به إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما
في ذلك مدة الضمان أو الصيانة طبقا لشروط العطاء.
5- يرد التأمين النهائي أو ما تبقى منه
بغير توقف على طلب من صاحبه خلال مدة لا تجاوز 7 ايام عمل بعد اتمام تنفيذ العقد بصفة
نهائية.
مادة (54)
سجل الموردين:
يتم الاحتفاظ بسجل يتضمن أسماء موردي المشتريات
أو مقدمي الخدمات يتم الاتصال بهم في حالة إجراء عمليات الشراء، أو الحاجة الى خدمة،
ويتم اعتماد هذا السجل من قبل المدير العام، ومدير الإدارة، على أن يجدد تحديث السجل
باستمرار لإضافة أو حذف اسماء الموردين على الاقل سنويا.
مادة (55)
يصدر المدير العام بناءً على توصية من مدير
الإدارة لغايات تنفيذ أحكام هذه اللائحة التعليمات والأدلة والسجلات والنماذج التفصيلية
لإجراءات العمل.
مادة (56)
1- للمجلس اقتراح إجراء أية تعديلات يراها
مناسبة على هذه اللائحة بناءً على توصية المدير العام ومدير الإدارة، ولا يكون التعديل
سارياً إلا بعد اعتماده من وزير التجارة والصناعة.
2- للمجلس صلاحية البت في الحالات المالية
التي لم يرد لها نص في هذه اللائحة بناء على توصية من المدير العام وتوصية مدير الإدارة.
الفصل الثالث
إبرام العقد وتنفيذه
مادة (57)
تبدأ المدة المحددة لتنفيذ العقد من تاريخ
توقيعه، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
وفي عقود الأعمال أو الخدمات، تبدأ مدة
تنفيذ العقد من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمتعاقد خالياً من الموانع.
ويلتزم المتعاقد الذي أرسيت عليه المناقصة
بإنجاز الأعمال أو توريد الأصناف أو أداء الخدمات خلال المواعيد المحددة في العقد.
مادة (58)
يلتزم المتعاقد بتنفيذ العقد خلال المواعيد
المحددة، فإذا تأخر في تنفيذ العقد أو جزء منه عن الميعاد المحدد، جاز للغرفة، إذا
رأت مصلحة في ذلك، إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة
عن مدد التأخير، وذلك وفقاً للنسب والمدد التالية:
1- غرامة عن كل يوم أو جزء من اليوم، بما
لا يجاوز (10%) من القيمة الإجمالية للعقد.
2- غرامة عن كل يوم تأخير وبحد أقصى
(10%) من قيمة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تأخر المتعاقد في توريدها أو تنفيذها،
وذلك إذا قدرت الغرفة عدم ارتباط الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها، وأن
الجزء المتأخر في تنفيذه أو توريده لا يمنع الانتفاع بباقي الأصناف أو الأعمال أو الخدمات
محل العقد.
وفي جميع الأحوال يكون توقيع الغرامة دون
تنبيه أو إنذار أو إثبات وقوع ضرر.
مادة (59)
يجوز للرئيس، بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً
لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة
بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، بنسبة لا تزيد على (20%) عشرين في المائة
من قيمة العقد، وذلك وفقاً للضوابط التالية:
1- أن تقتضي المصلحة العامة عدم طرح مناقصة
جديدة، إذا كان التغيير بالزيادة.
2- توافر الاعتمادات المالية اللازمة.
3- موافقة الإدارة على طلب التعديل.
4- أن تكون أثناء مدة تنفيذ العقد وقبل
بدء فترة الصيانة أو الضمان.
5- أن تكون ضرورية وغير متوقعة عند إعداد
شروط ومواصفات المناقصة الأصلية.
6- أن يتم تقديم تفاصيل وكميات الطلب، وبيان
أسس وقواعد التسعير وإرفاق عقد المناقصة الأصلي.
واستثناءً من ذلك، يجوز للغرفة في الحالات
الطارئة، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وبموافقة المتعاقد، تجاوز نسبة الـ
(20%) العشرين في المائة المشار إليها.
مادة (60)
يجوز بموافقة الرئيس، بناءً على طلب الإدارة،
صرف دفعات مقدمة للمناقصين، بحد أقصى (20%) من القيمة الإجمالية للعقد، بشرط تقديم
خطاب ضمان بنكي غير مشروط من أحد البنوك المحلية أو المعتمدة في الدولة بقيمة الدفعة،
على أن يبقى هذا الضمان ساري المفعول لحين سداد كامل قيمة الدفعة خصماً من مستحقاته
أو مقابل ما أنجز من أعمال.
مادة (61)
إذا أخل المتعاقد بأي من التزاماته التعاقدية،
ولم يتدارك أثر ذلك خلال المدة التي تحددها له الجهة الحكومية، كان لها بعد إنذاره
على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، الحق في اتخاذ أحد الإجراءين
التاليين، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة:
1- فسخ العقد.
2- التنفيذ على حساب المتعاقد بذات الشروط
والمواصفات المتعاقد عليها.
وفي جميع الأحوال، يكون الفسخ أو التنفيذ
على الحساب بقرار من الرئيس بناءً على توصية اللجنة.
مادة (62)
في جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على
حساب المتعاقد، يكون التأمين النهائي من حق الغرفة، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه
من غرامات أو أي خسارة لحقت بها، من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وذلك
دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
مادة (63)
للغرفة الحق في إنهاء العقد في أي من الحالات
التالية:
1- وفاة المتعاقد حال كون شخصيته محل اعتبار
في العقد.
2- إفلاس أو إعسار المتعاقد.
3- انقضاء الشركة أو المؤسسة المتعاقدة.
4- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبموجب
قرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة.
الفصل الرابع
المبيعات (المزايدات)
مادة (64)
يكون بيع وتأجير الأصناف وتأجير العقارات،
عن طريق مزايدة علنية أو بالمظاريف المغلقة، بعد موافقة الرئيس، وذلك وفقاً للضوابط
والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على
توصية اللجنة، التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، وفقاً للضوابط التي تحددها
اللائحة.
ويكون بيع الأصناف في الحالات التالية:
1- إذا كانت غير صالحة للاستعمال.
2- أن يخشى عليها من التلف.
3- إذا كان قد بطل استعمالها.
4- إذا كانت زائدة على الحاجة.
5- إذا كانت تكلفة تخزينها أعلى من قيمتها.
6- إذا كانت تالفة أو غير قابلة للإصلاح،
أو كان إصلاحها غير مجد اقتصادياً. ومع مراعاة حكم المادة (4) من هذه اللائحة، يكون
البيع أو التأجير وفقاً للقيمة الأساسية التي تحددها لجنة المعاينة والتثمين المشكلة
بالغرفة لهذا الغرض، وطبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها ونظام
عملها وتحديد مكافأتها قرار من الرئيس.
مادة (65)
يجب على من ترسو عليه المزايدة، أن يقوم
بدفع قيمة الأصناف كاملة أو قيمة القسط المستحق من القيمة الإيجارية، بحسب الأحوال،
وفقاللإجراءات التي تحددها اللائحة.
فإذا تأخر من رست عليه المزايدة عن الدفع
دون عذر مقبول، جاز للرئيس، بناءً على توصية اللجنة، إلغاء الترسية عليه، ومصادرة التأمين
المؤقت أو النهائي بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بحق الغرفة في مطالبته بأية تعويضات
أخرى.
مادة (66)
يجوز للغرفة بيع الأصناف دون التقيد بالقيمة
الأساسية، في حالة تعذر بيعها على الرغم من سبق طرحها في مزايدة، أو إذا كانت قيمتها
الأساسية أقل من تكلفة الطرح.
ويجوز للغرفة في هذه الحالة، بعد موافقة
الرئيس، التبرع بالأصناف المشار إليها لأي جهة أو إتلافها.
مادة (67)
يجوز، بقرار مسبب من الرئيس، إلغاء المزايدة
بعد الإعلان عنها وقبل إبداء التوصية بشأنها، وذلك إذا استغني عنها نهائياً، أو اقتضت
المصلحة العامة ذلك.
كما يجوز للجنة إلغاء المزايدة وإعادة طرحها
من جديد في أي من الحالات التالية:
1- إذا لم يتقدم للمزايدة سوى عطاء وحيد
مستوف للشروط.
2- إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى القيمة
الأساسية.
3- إذا انسحب المزايد الذي تمت الترسية
عليه، أو لم يقم بسداد قيمة الأصناف، أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية، أو امتنع
عن توقيع العقد، في المدة المحددة له.
وفي الحالة الأخيرة يجوز للجنة إرساء المزايدة
على المزايد التالي له في السعر أو القيمة الإيجارية، مع مراعاة القيمة الأساسية ومدة
صلاحية العطاء.
مادة (68)
يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته، المنصوص
عليها في هذه اللائحة، إلى المدير العام.
مادة (69)
يُحظر على موظفي الغرفة، ممن يتولون مهام
واختصاصات وظيفية تتعلق بالتعاقدات التي تجريها الغرفة، أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة في تلك التعاقدات، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد المناقصين
أو المزايدين أو وكيلاً عنه أو عضواً في مجلس إدارته أو موظفاً لديه، ويجب عليهم في
هذه الحالة التصريح بأي مصلحة لهم قد تتداخل مع طبيعة اختصاصاتهم المشار إليها.
مادة (70)
يجوز لطرفي العقد، في حالة حدوث خلاف بينهما
ناشئ عن العقد، الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم، بموافقة الرئيس، بناءً على عرض
المدير العام، مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
مادة (71)
تتولى الإدارة، بعد موافقة الرئيس، تزويد
اللجنة بقائمة الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها، أو العقارات المراد تأجيرها.
وتوصي اللجنة باتباع إحدى طريقتي البيع
أو التأجير التاليتين:
1- المزايدة العلنية، ويوضح في الإعلان
عن المزايدة العلنية الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها أو العقارات المزمع تأجيرها،
والزمان والمكان المحددين لإجراء المزايدة وكيفية التسليم وشروطه.
2- المزايدة بالمظاريف المغلقة، ويُعلن
عنها بذات طريقة الإعلان عن المناقصة العامة، ويوضح في الإعلان الأصناف المراد بيعها
أو تأجيرها أو العقارات المزمع تأجيرها.
وتتولى الإدارة الإعلان عن المزايدة في
الحالتين المشار إليهما، بناءً على توصية اللجنة.
مادة (72)
يجب على كل مزايد أن يدفع تأميناً مؤقتاً،
تحدده الإدارة، وفقاً للأحكام والإجراءات الخاصة بالتأمين المؤقت المطبقة بشأن المناقصة
العامة.
وبالنسبة للمزايدة العلنية، يلتزم المزايد
الذي رست عليه المزايدة أو جزء منها بأن يدفع نقداً مقدم الثمن المحدد في الإعلان،
على أن يقوم بسداد باقي قيمة البيع خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ الترسية.
ويلتزم المزايد في مزايدات التأجير بدفع
تأمين نهائي بما لا يقل عن (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وفقاً
للشروط والأحكام المطبقة بشأن المناقصة العامة.
وفي عقود بيع الأصناف التي تسدد قيمتها
وفقاً لوزنها، ولا يمكن مسبقاً تحديد كامل الكمية المباعة منها، يتم تحديد قيمة التأمين
النهائي كنسبة من القيمة الإجمالية للكميات المتوقع استلامها خلال مدة العقد، ووفقاً
للأسعار المقدمة من المزايد.
مادة (73)
لا يجوز أن تزيد مدة التأجير في المرة الواحدة
على ثلاث سنوات.
واستثناءً من ذلك، يجوز للجنة تجاوز هذه
المدة إذا كان الانتفاع بالعقار المؤجر يتطلب إنفاق مبالغ مالية كبيرة من المزايد،
أو كان ذلك يحقق عائداً مالياً أفضل للغرفة.
وفي جميع الأحوال، يجب قبل انتهاء مدة العقد
بـ (90) تسعين يوماً على الأقل أن يتم اتخاذ إجراءات الطرح من جديد.
مادة (74)
يجوز بموافقة الرئيس، بناءً على توصية اللجنة،
البيع أو التأجير بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، في أي من الحالات التالية:
1- الحالات العاجلة أو الطارئة التي لا
تحتمل اتباع إجراءات المزايدة.
2- في حالة عدم تقدم أي عرض للمزايدة.
3- إذا تعذر طرح الأصناف في مزايدة تنافسية
سواء لضآلة قيمتها أو سرعة تلفها أو ارتفاع قيمة تخزينها أو كانت قيمتها الأساسية أقل
من تكلفة الإعلان عنها.
مادة (75)
يجب على من ترسو عليه المزايدة بالمظاريف
المغلقة، أن يقوم بسداد قيمة الأصناف كاملة أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية،
خلال سبعة أيام عمل من إخطاره برسو المزايدة عليه، ويكون سداد القيمة الإيجارية على
دفعات دورية كل ستة أشهر مقدماً.
فإذا تأخر عن السداد دون عذر مقبول، جاز
للرئيس، بناءً على توصية اللجنة، إلغاء الترسية، ومصادرة التأمين المؤقت أو النهائي
بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بحق الغرفة بمطالبته بأي تعويضات أخرى.
مرفق (1)
لائحة آلية إجراء انتخاب
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات
التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الغرفة: غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر).
الجمعية: الجمعية العامة للغرفة.
المجلس: مجلس إدارة غرفة قطر.
اللجنة: لجنة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
مادة (2)
تتألف الجمعية من جميع أعضاء الغرفة المسددين
لرسوم الاشتراك قبل ميعاد توجيه الدعوة لعقد الاجتماع، ويكون انعقادها في مدينة الدوحة.
مادة (3)
يحدد ميعاد انتخابات المجلس وموعد تلقي
طلبات الترشيح بقرار رئيس مجلس إدارة الغرفة قبل تاريخ انتهاء مدة عضوية المجلس، بشهرين
على الأقل، وتقوم الغرفة بإعلان ذلك في مقر الغرفة وفي صحيفتين محليتين، خلال ثلاثة
أيام من صدور قرار تحديد ميعاد الانتخابات ويحدد بالقرار ميعاد إغلاق باب تلقي طلبات
الترشيح.
مادة (4)
يتشكل مجلس الإدارة من (17) عضواً يمثلون
القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحدد نسبة تمثيل هذه القطاعات وفقاً لأحكام القرار
الوزاري الذي يصدر تنفيذاً لحكم المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة 1990 المشار
إليه.
مادة (5)
تشكل لجنة تسمى "لجنة انتخاب أعضاء
مجلس إدارة الغرفة" ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها وتحديد اختصاصاتها، ومكان اجتماعاتها
قرار من الوزير.
مادة (6)
يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس
- عند تقديم طلب الترشيح - الشروط التالية:
1- أن يكون قطري الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ميلادياً.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- أن يجيد القراءة والكتابة.
5- أن يكون مالكاً أو شريكاً أو مديراً
في شركة أو منشأة تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها، وأن
يكون قد مضى على قيد الشركة أو المنشأة المترشح عنها، في السجل التجاري، مدة لا تقل
عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح.
6- أن يكون ممثلا لعضو بالغرفة.
7- ألا يكون موظفاً بإحدى الجهات الحكومية.
مادة (7)
يقدم المرشح عند فتح باب الترشيح إلى رئيس
اللجنة، طلباً مرفقاً به المستندات التالية:
1- صورة عن البطاقة الشخصية.
2- شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
3- صورة عن الشهادة العلمية "إن وجدت".
4- مستخرج من السجل التجاري أو ترخيص ممارسة
النشاط، للشركة أو المنشأة المترشح عنها. على أن يكون السجل صادر قبل خمس سنوات من
تاريخ فتح باب الترشح.
5- صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة
الانتخابات.
6- شهادة من الجهة المختصة تفيد بأنه ليس
موظفاً بالحكومة.
وعلى المرشح استيفاء هذه المستندات وتقديمها
لرئيس اللجنة مع طلب الترشيح عن القطاع الذي اختاره المرشح داخل مظروف مغلق.
مادة (8)
تقوم لجنة الانتخابات خلال ثلاثة أيام من
انتهاء موعد تلقي الطلبات بفرز طلبات المرشحين وإعداد قائمة بالأسماء المقبولة والمستبعدة،
والإعلان عنها في الصحف اليومية، وإخطار من تم استبعاده، ويجوز لمن تم استبعاده التظلم
من قرار الاستبعاد إلى الوزير خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه.
ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة أيام من
تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار
الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
مادة (9)
لا يجوز للمرشح تغيير القطاع الذي تقدم
للترشيح عنه بعد إعلان قائمة المرشحين، ويجوز لأي مرشح الانسحاب من الترشيح قبل الموعد
المحدد لانعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة (10)
إذا تبين للجنة بعد فتح طلبات الترشيح أن
عدد المرشحين عن قطاع معين يقل عن العدد المطلوب المحدد بالمادة (3) من هذه اللائحة،
يتم الإعلان بالصحف المحلية اليومية عن إعادة فتح باب الترشيح لهذا القطاع فقط، وتحدد
مدة أسبوع فقط لقبول الطلبات عنه.
مادة (11)
تعد لجنة الانتخابات قائمة بأسماء المرشحين
وتخطر الغرفة بها في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية
العامة للغرفة.
مادة (12)
تتولى الغرفة تحت إشراف لجنة الانتخابات
الآتي:
1- إعداد كشوف الناخبين الذين لهم حق حضور
الجمعية العامة والتصويت. وتكون الكشوف الواردة من إدارة السجل التجاري بالوزارة هي
الكشوف الرسمية المعتمدة.
2- التصديق على التوكيلات.
3- بطاقة الاقتراع والتي تسلم وقت إجراء
الانتخابات على أن تكون مختومة وموقعة من رئيس اللجنة.
4- الاحتفاظ بكافة بطاقات الاقتراع ونماذج
التوكيلات ومحاضر اجتماعات اللجنة بعد إتمام عملية التصويت وإعلان النتائج.
مادة (13)
تعلن الغرفة بمقرها ومن خلال صحيفتين يوميتين
محليتين - على الأقل - عن موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة قبل خمسة عشر يوماً على
الأقل من تاريخ انعقادها، على أن يتضمن الإعلان جدول الأعمال وقائمة بأسماء المرشحين
وفقاً للقطاعات التي يتم الترشيح عنها.
مادة (14)
للمرشحين أن يقوموا بالدعاية لأنفسهم لدى
الناخبين في حدود القانون والعرف والمنافسة المشروعة.
مادة (15)
يكون لكل عضو بالجمعية صوت واحد ويجوز للعضو
توكيل عضو آخر من أعضاء الجمعية في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل عضو آخر من
أعضاء الجمعية في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة وموقعاً
عليه من رئيس اللجنة ويجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو.
مادة (16)
يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماع الجمعية
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً، إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل فإذا
لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن
أسبوعين ولا تزيد على شهر ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين
فيه.
مادة (17)
يبدأ التسجيل لحضور اجتماع الجمعية قبل
انعقادها بثلاث ساعات على الأقل.
مادة (18)
يجرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع
السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات
الاقتصادية.
مادة (19)
تتحقق لجنة الانتخابات من خلو صناديق الانتخابات
من أية أوراق أو بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت.
مادة (20)
تكون عملية التصويت بوضع علامة (✔) أمام الاسم المطلوب انتخابه
من بين المرشحين لكل من القطاعات الاقتصادية وفي حالة تجاوز الناخب لعدد المرشحين المطلوب
في أي من القطاعات يبطل الصوت في القطاع الذي حدث فيه التجاوز فقط ويكون صحيحاً بالنسبة
لباقي القطاعات، كما يعتبر التصويت المعلق على شرط باطلاً وكذلك القوائم التي يوقعها
الناخب أو يضع عليها إشارة أو علامة تدل عليه.
مادة (21)
يعلن رئيس لجنة الانتخابات انتهاء عملية
التصويت في الموعد المقرر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الأصوات
حتى إعلان النتيجة.
مادة (22)
يعلن رئيس اللجنة أسماء الفائزين الحاصلين
على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وعند تساوي الأصوات بين
أكثر من مرشح عن ذات القطاع تجرى القرعة لتحديد الفائز.
مادة (23)
يتم إعداد محضراً بإجراءات ونتيجة الانتخابات،
ويقوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة
ويتم رفعها للوزير، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة.
مادة (24)
يجوز التظلم من نتيجة الانتخاب أو من انتخاب
أي عضو، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويرفع التظلم إلى الوزير.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من
تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار
الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
فإذا قرر الوزير إلغاء نتيجة الانتخاب أعيدت
عملية الانتخاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء، أما إذا قرر إلغاء نتيجة
انتخاب أي عضو، أعلن فوز من كان حائزاً على أكثر الأصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع
الاقتصادي.
مادة (25)
يتولى رئيس اللجنة دعوة المجلس المنتخب
للاجتماع الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس ونائبه
الأول والثاني، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من ثلثي اعضاء المجلس،
فإذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال اسبوع ويكون الاجتماع صحيحاً بأي
عدد من الحاضرين، ويتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء المنتخبين سناً.
مادة (26)
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي
سبب حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس
الإدارة ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حالة تعذر ذلك لعدم وجود مرشح في ذات القطاع
الاقتصادي الذي خلا أحد مراكز أعضاء المجلس فيه، يجرى انتخاب عضو جديد في أول اجتماع
للجمعية العامة للغرفة بذات الشروط المبينة في هذه اللائحة.
مرفق (2)
(لائحة شؤون موظفي غرفة تجارة وصناعة قطر)
(الباب الأول)
(تعاريف وأحكام عامة)
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات
والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
القانون: القانون رقم (11) لسنة 1990 بشأن إنشاء
غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعديلاته.
الغرفة: غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر).
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة.
المكتب التنفيذي: رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبيه الأول
والثاني.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الغرفة.
المدير العام: مدير الغرفة المعين من قبل مجلس الإدارة
وفقاً للقانون.
الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف طبقا لأحكام هذه
اللائحة، ويعين في إحدى الدرجات الواردة بجدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذه اللائحة،
أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.
الإدارة المختصة: الإدارة المنوط بها أعمال شؤون الموظفين.
لجنة التوظيف: هي الجنة التي تتولى الاختصاصات المحددة
لها في هذه اللائحة.
الراتب الأساسي: الحد الأدنى لراتب الدرجة مضافا إليه الزيادة
السنوية والاستثنائية والترقيات.
الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه البدلات الأخرى
المقررة للوظيفة.
السنة: السنة الميلادية وتبدأ من أول يناير وتنتهي
في 31 ديسمبر من كل عام، ويكون الشهر هو الشهر الميلادي، وعد حسابه بالأيام تحسب الأيام
الفعلية للشهر ذاته.
(الباب الثاني)
(أحكام عامة)
مادة (2)
الجدارة هي الأساس في شغل وظائف الغرفة،
وفقا للشروط والإجراءات المبينة في هذه اللائحة.
مادة (3)
تشغل وظائف الغرفة بإحدى الطرق التالية:
1- التعيين وإعادة التعيين.
2- الترقية
3- النقل
4 - الندب.
5- الإعارة.
مادة (4)
يشترط لشغل وظائف الغرفة ما يلي:
1- وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة في موازنة
الغرفة.
2- توافر شروط شغل الوظيفة.
3- الإعلان عن الوظيفة قبل الترشيح والتعيين.
مادة (5)
على كل إدارة من إدارات الغرفة. عند إعداد
موازنتها السنوية موافاة الإدارة المختصة بالمقترحات الخاصة باستحداث الوظائف وذلك
في ضوء الهياكل التنظيمية والوظيفية للغرفة.
مادة (6)
يصدر دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالغرفة،
بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام.
مادة (7)
تشكل لجنة التوظيف بقرار من الرئيس، يحدد
فيها اختصاصاتها وأعضائها.
مادة (8)
تتولى لجنة التوظيف دراسة طلبات التوظيف
في جميع الدرجات وترفع توصياتها إلى المدير العام، ويتولى المدير العام رفعها إلى المكتب
التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة، كما تتولى اللجنة بالتنسيق مع مديري الإدارات دراسة
المقترحات بشأن استحداث الوظائف وتقرير ما يلزم بشأنها على أن يتم رفعها للمدير العام
ليقوم باعتمادها من المكتب التنفيذي أو الرئيس.
مادة (9)يكون تعيين موظفي الغرفة في جميع الدرجات
بقرار من المكتب التنفيذي بناء على توصية لجنة التوظيف.
مادة (10)
يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف الشاغرة
ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فمن
الجنسيات الأخرى.
2- أن يكون لائقا صحيا للوظيفة، ويثبت ذلك
بمعرفة الهيئة الطبيعة المختصة بالدولة أو أي جهة طبية أخرى بموافقة الرئيس.
3- أن تتوافر لديه المؤهلات العلمية المعتمدة
من الجهات المختصة في الدولة، والخبرات العملية اللازمة للوظيفة.
4- ألا يقل سنة عند التعيين عن الثامنة
عشر.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة للوظيفة.
7- ألا يكون قد سبق إنهاء خدماته لأسباب
تأديبية، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات على الأٌقل.
8- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً
في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وعلى طالب التعيين أن يرفق بطلبة المستندات
المؤيدة له.
مادة (11)
تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي:
1- بموجب عقد توظيف.
2- بعقد توظيف خاص، استثناءً من جدول الدرجات
والرواتب المرفق بهذه اللائحة، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات
النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة الرئيس.
3- بعقد مؤقت بمكافأة مقطوعة لمدة لا تجاوز
سته أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وفي جميع الأحوال يكون تعيين الموظفين غير
القطريين بموجب عقود توظيف.
مادة (12)
تقوم الإدارة المختصة بإعداد مشروع عقد
التوظيف حسب النموذج المحدد بالغرفة، وترفق به مسوغات التعيين وتتولى عرضه على المكتب
التنفيذي لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، ويتم إبلاغ من يتقرر تعيينه لشغل الوظيفة كتابياً.
مادة (13)
يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار
مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، يتم خلالها
تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده مدير الإدارة المعنية التي يعمل بها الموظف، إلى
المدير العام، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته.
مادة (14)
للغرفة الحق في إنهاء خدمة الموظف أثناء
فترة الاختبار، إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، أو كان سلوكه لا يتفق مع
بقائه في وظيفته كما يجوز للموظف أن يطلب إنهاء خدمته خلال تلك الفترة دون ذكر أي أسباب
أو مبررات. ويعتبر الموظف مثبتاً إذا انقضت فترة الاختبار، ولم يخطر كتابة بإنهاء خدمته،
وفي هذه الحالة تعتبر فترة الاختبار ضمن مدة الخدمة.
مادة (15)
تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين
فيها، فإذا اشتمل عقد التوظيف على أكثر من موظف في درجة واحدة، اعتبرت الأقدمية على
أساس الراتب الأساسي لكل منهم، وعند التساوي في الراتب، اعتبرت الأقدمية على أساس المؤهل
الأعلى ثم الأٌقدمية في التخرج فالأكبر سناً.
وإذا كان التعيين يتضمن ترقية، حددت الأقدمية
على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة.
مادة (16)
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة
في نفس الدرجة وبنفس الراتب الذي وصل إليه عند تركه للخدمة.
فإذا ثبت أن الموظف قد قضى المدة في عمل
اكتسب منه خبرة أو حصل على مؤهلات دراسية في مجال تخصصه، جاز إعادة تعيينه في درجة
أعلى من درجته السابقة.
مادة (17)
يعين الموظف غير القطري وفقاً لدليل وصف
وترتيب وظائف الغرفة، ويجوز منحه علاوة استثنائية على ألا يتجاوز الراتب الإجمالي للموظف
نهاية المربوط في جدول الدرجات والرواتب رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
(الباب الثالث)
(نظام تقييم الأداء والترقيات)
تقييم الأداء
مادة (18)
تضع الغرفة نظاماً لتقييم الأداء، يعتمد
على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف تحفيز الإنجازات الفردية
وتعزيز روح الفريق.
مادة (19)
تضع الإدارة المختصة الموجهات العامة لتقييم
الأداء، ويتم تقييم أداء الموظفين سنوياً، ويقتصر وضع تقارير تقييم الأداء على الموظفين
شاغلي الوظائف من الدرجة الممتازة فما دونها.
مادة (20)
يتم تقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من
أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر، وتكون مستويات تقييم الأداء على النحو التالي:
1- ممتاز: (%90) فأعلى.
2- جيد جداً: أعلى من (75%) إلى أقل من
(90%).
3- جيد: أعلى من (65%) إلى (75%).
4- مقبول: من (50%) إلى (65%).
5- ضعيف: أقل من (50%).
واستثناءً من حكم هذه المادة، يتم تقييم
أداء الموظف عن السنة الأولى في الخدمة وفقاً للمدة التي قضاها في هذه السنة وحتى نهاية
شهر ديسمبر بحسب المعدلات المشار إليها في هذه المادة، على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثة
أشهر.
مادة (21)
تعد الإدارة المختصة نماذج تقارير تقييم
الأداء، ويضع الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء لموظفيه، فيما يضع المدير العام تقارير
تقييم الأداء لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، خلال
النصف الأول من شهر يناير من كل عام، ويكون للرئيس الأعلى مباشرة تعديل التقييم بناءً
على الأسباب التي يبديها كتابةً، قبل نهاية شهر يناير.
مادة (22)
في حالة إعارة الموظف أو ندبه داخل الدولة،
تختص بوضع تقييم الأداء النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي
يوضع عنها التقييم.
فإذا كانت المدة التي قضاها الموظف في جهة
عمله الأصلي والجهة المعار أو المنتدب إليها متساوية، تختص بوضع تقييم أدائه جهة عمله
الأصلي، على أن تقوم الجهة المعار أو المنتدب إليها الموظف بوضع تقييم أدائه عن فترة
الإعارة أو الندب وترسله إلى جهة عمله الأصلي للاسترشاد به عند وضع تقييم الأداء.
مادة (23)
يكون تقييم أداء الموظف بمستوى جيد حكماً،
في الحالات التالية:
1- الحصول على إجازة تتجاوز مدتها ثمانية
أشهر.
2- الإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية
لمدة تتجاوز ثمانية أشهر.
3- الإعارة للعمل خارج الدولة لمدة تتجاوز
ثمانية أشهر.
فإذا كان تقييم أداء الموظف السابق على
الإجازة أو الإيفاد أو الإعارة بمستوى ممتاز أو جيد جداً، فيعتد في هذه الحالة بمستوى
تقييم أدائه السابق حكماً.
مادة (24)
لا يجوز تقييم أداء الموظفين من الفئات
المبينة فيما يلي بمستوى ممتاز أو جيد جداً:
1- الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال
العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، ولم يجتازه بنجاح، أو تخلف عنه دون عذر تقبله
جهة عمله.
2- الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم
من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها
الخصم من راتبه أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم
الأداء، أو أي جزاء آخر أشد.
3- الموظف من شاغلي وظائف الدرجتين الخاصة
والممتازة الذي وقع عليه أي جزاء، فيما عدا جزاء التنبيه، خلال العام الذي يوضع عنه
تقرير تقييم الأداء.
مادة (25)
يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء
بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى المدير العام خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ علمه، ويكون تظلم مدير الإدارة إلى الرئيس.
ويُبَت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة
قرار بالرفض.
ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء
ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
مادة (26)
إذا تم تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين
متتاليتين، جاز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بمستوى ضعيف تالٍ
مباشرة للتقريرين السابقين، جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقة في المعاش أو مكافأة نهاية
الخدمة.
مادة (27)
يجوز للمدير العام منح مكافأة تشجيعية للموظف
الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل
أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات، على ألا تزيد على الراتب الشهري الإجمالي
للموظف، ولا تمنح هذه المكافأة لأكثر من مرتين في السنة المالية الواحدة.
ويجب أن يتضمن قرار منح المكافأة بيان بمبررات
منحها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح المكافأة
إلا إذا توافر الاعتماد المالي.
مادة (28)
للغرفة أن تمنح مكافآت عينية للموظفين المتميزين
أو الإدارات المتميزة بشرط توافر الاعتماد المالي، على ألا تزيد قيمة المكافأة على
3000 ريال للموظف أو للإدارة.
الترقيات
مادة (29)
تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية
عشرة حتى الممتازة بالأقدمية وفقاً لتقييم الأداء.
ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة
في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة
وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي للازم لها.
وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة
بالتعيين بناء على عرض الإدارة المختصة.
مادة (30)
يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة
الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان
يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقى إليها،
أيهما أكبر، وفقاً لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب رقم (1) المرفق بهذه اللائحة،
على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المرقي إليها.
مادة (31)
يجوز ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى شاغرة،
ويشترط لترشيح الموظف للترقية ما يلي:
1- وجود وظيفة شاغرة تتوافر فيه شروط شغلها.
2- أن يكون آخر تقييمين حصل عليها الموظف
جيد جداً على الأٌقل.
3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما
لم يمض على تنفيذ هذا الجزاء ستة أشهر على الأقل.
مادة (32)
تعد الإدارة المختصة كشفاً بأسماء الموظفين
المستحقين للترقية للعرض على المدير العام، يبين فيه الوظيفة الحالية التي يشغلها كل
منهم ودرجاتها. والمؤهلات الحاصل عليها ومدة الخدمة الاجمالية ومدة بقائه في وظيفته
الحالية، والدورات التدريبية التي حصل عليها بعد آخر ترقية، والتقدير الحاصل عليه في
آخر تقرير أداء.
مادة (33)
يصدر المكتب التنفيذي القرارات اللازمة
بترقيات موظفي الغرفة بناءً على توصية المدير العام.
مادة (34)
يجوز بقرار من الكتب التنفيذي ترقية الموظف
ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل
وبتوصية من المدير العام، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين
لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع
عليه جزاء تأديبي مالم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها
الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما
عدا الإجازات الدورية أو المرضية.
وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة
الأولى فما دونها.
ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد
استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها.
ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية
قبل مضي عشر سنوات على الأٌقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين
طوال مدة خدمته الوظيفية.
مادة (35)
يكون قرار ترقية الموظف نافذا من تاريخ
صدوره، ويستحق المترقي الراتب الجديد اعتباراً من هذا التاريخ، ما لم ينص في القرار
على غير ذلك.
(الباب الرابع)
(النقل والندب والإعارة)
مادة (36)
يجوز بقرار من المدير العام نقل الموظف
إلى وظيفة أخرى داخل الإدارة التي يتبعها، أو إلى إدارة أخرى داخل الغرفة.
كما يجوز نقل الموظف من الغرفة إلى أي وزارة
أو هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة تتملك فيها الدولة 51% من رأس المال على الأقل،
أو نقل أحد موظفي هذه الجهات إلى الغرفة، ويتم ذلك بموافقة المكتب التنفيذي والرئيس
المختص في الجهة الأخرى، ويجوز بقرار من المكتب التنفيذي إعارة الموظف بعد موافقته
إلى الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية.
مادة (37)
لا يجوز النقل إلا إلى وظيفة شاغرة تكون
درجتها مساوية لدرجة الموظف المنقول إليها وتتوافر فيه شروط شغلها.
ولا يمس النقل الحقوق والمزايا التي كان
يتمتع بها الموظف قبل نقله، عدا ما كان منها مرتبطاً بطبيعة العمل أو بظروفه الخاصة.
مادة (38)
يجوز بقرار من المدير العام ندب الموظف
للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى داخل الغرفة، من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها
مباشرةً، ويجوز أن يكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة،
وبحد أقصى ثلاث سنوات.
يجوز ندب الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية
أخرى، ويكون الندب في هذه الحالة بناء على طلب الجهة المنتدب إليها الموظف، وموافقة
المكتب التنفيذي ورئيس الجهة الطالبة.
ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد
لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات.
وتتحمل الجهة المنتدب منها الموظف راتبه
الأساسي وجميع مستحقاته المرتبطة بوظيفته الأصلية طوال مدة الندب، وتتحمل الجهة المنتدب
إليها بدل الندب.
مادة (39)
يستحق الموظف المنتدب إلى وظيفة أخرى بدل
ندب شهري بنسبة (25%) من الراتب الأساسي وبحد أقصى (5000) ريال، وفي حالة الندب إلى
وظيفة إشرافية يستحق الموظف بدل الندب أو بدل الوظيفة الإشرافية أيهما أعلى.
ولا يستحق الموظف بدل الندب إلا إذا كان
الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي.
مادة (40)
يكون الموظف المنتدب خاضعاً إدارياً للجهة
المنتدب إليها، من حيث الإشراف والتوجيه والتأديب، فيما يتعلق بمباشرة أعمال الوظيفة
المنتدب إليها.
مادة (41)
ينتهي الندب بانتهاء مدته أو بانتهاء المهمة
التي تم الندب من أجلها ويجوز لكل من الجهة المنتدب منها الموظف والجهة المنتدب إليها
إنهاء الندب، بشرط إخطار الموظف والجهة الأخرى قبل التاريخ المقرر لإنهاء الندب بشهر
على الأقل.
مادة (42)
يجوز بقرار من الرئيس إعارة الموظف، بعد
موافقته إلى أي من الجهات الحكومية أو الهيئات أو المنظمات أو غيرها داخل الدولة أو
خارجها، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ست سنوات.
وتتحمل الجهة المعار إليها الموظف راتب
الوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومزاياها الأخرى.
مادة (43)
يجوز للموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء
المدة المرخص له بها، على أن يقوم بإخطار الجهة المعار إليها برغبته في إنهاء الإعارة
قبل شهر من إنهائها.
وفي جميع الأحوال، يجب على الموظف العودة
إلى الجهة المعار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية، وثلاثة
أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية.
تدخل مدة الإعارة في حساب مدة خدمة الموظف
الفعلية وفي استحقاق العلاوات والترقيات.
(الباب الخامس)
(الاستحقاقات المالية)
(الفصل الأول)
الرواتب
مادة (44)
تحدد درجات ورواتب موظفي الغرفة وفقاً للجدولين
رقمي (1) و(2) المرفقين بهذه اللائحة، ويجوز تعديل هذين الجدولين بقرار من المكتب التنفيذي.
مادة (45)
يستحق الموظف عند تعيينه الحد الأدنى لراتب
الدرجة المعين عليها، ويجوز منحه الزيادة في الراتب إذا توافرت لديه مؤهلات وخبرات
تفوق المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة.
مادة (46)
تصرف الرواتب في نهاية كل شهر ميلادي ويجوز
أن تصرف قبل ذلك بقرار من المدير العام.
مادة (47)
يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل،
ولا يجوز وقف صرف الراتب أو جزء منه إلا في الحالات التالية:
1- الغياب بدون إذن.
2- الإجازة بدون راتب.
3- حالات توقيع الجزاءات.
(الفصل الثاني)
سلف الموظفين
مادة (48)
يمنح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار
بنجاح سلفة بضمان الراتب لأحد الأسباب الآتية:
1- زواج طالب السلفة.
2- سداد نفقات أعباء حياة.
وتكون قيمة السلفة خمسة أضعاف الراتب الأساسي
للموظف، وبما لا يقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، وتكون قيمة سلفة الزواج
(100,000) مائة ألف ريال مهما كانت درجة الموظف القطري.
ويجب طلب سلفة الزواج كحد أقصى خلال سنة
من تاريخ عقد الزواج.
ويجوز بموافقة المدير العام منح الموظف
غير القطري سلفة لسداد أعباء الحياة، على أن لا تتجاوز قيمتها مخصص مكافأة نهاية الخدمة
عن المدة التي قضاها في الوظيفة حتى نهاية السنة التي يتقدم فيها بطلب السلفة.
مادة (49)
يجوز تجديد طلب سلفة أعباء الحياة في حال
سدادها أو سداد أي جزء منها، وذلك بعد تسوية رصيد السلفة من قيمة السلفة الجديدة.
مادة (50)
تسدد قيمة السلفة خصماً من الراتب على أٌقساط
شهرية خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات أو نهاية مدة الخدمة أيهما أقرب، ويبدأ الخصم
من الراتب المستحق عن الشهر التالي لتاريخ تسلم السلفة.
ويقدم الموظف طلب السلفة للإدارة المختصة.
مادة (51)
يجوز بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح
الرئيس إعفاء الموظف أو ورثته كليا أو جزئيا من دين السلفة المستحق عليه في الحالات
التالية:
1- الكوارث العامة.
2- وفاة الموظف- أو أصابته بعجز كلي أو
جزئي أثناء تأديته العمل أو بسببه.
(الفصل الثالث)
العلاوات والبدلات
مادة (52)
يستحق الموظف العلاوات والبدلات التالية:
1- العلاوة الدورية.
2- العلاوة الاجتماعية.
3- بدل السكن.
4- بدل طبيعة العمل.
5- بدل العمل الإضافي.
6- بدل وظيفة إشرافية.
7- العلاج الطبي.
8- بدل التنقل.
9- بدل التمثيل.
10- بدل هاتف.
11- بدل استخدام سيارة خاصة.
12- مكافأة تشجيعية.
13- بدل تذاكر السفر لغير القطري
العلاوة الدورية
مادة (53)
يستحق الموظف القطري العلاوة الدورية في
أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاقه العلاوة الدورية
السابقة، وذلك حسب تقييم الأداء الوظيفي على النحو الموضح بالجدول التالي:
مستوى تقييم الأداء
|
مبلغ العلاوة
|
ممتاز
|
4%
|
جيد جداً
|
3%
|
جيد
|
2%
|
مقبول
|
لا يستحق علاوة دورية
|
ضعيف
|
لا يستحق علاوة دورية
|
مادة (54)
تمنح مكافأة سنوية للموظف القطري الذي يصل
راتبه إلى نهاية مربوط درجته، ولا يقل تقييم أدائه عن مستوى جيد جداً، وتمنح هذه المكافأة
بذات النسب المحددة بالمادة السابقة.
مادة (55)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (43) من هذه
اللائحة، لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا إذا صدر قرار تأديبي بحرمانه
منها أو تأجيلها، ويترتب على قرار التأجيل سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة
بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية.
العلاوة الاجتماعية
مادة (56)
يستحق الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرياً
وفقاً لما يلي:
الدرجة
|
متزوج أو يعول أولاده
|
أعزب
|
السابعة فأعلى
|
(6,400) ريال
|
(4000) ريال
|
الدرجات الأخرى
|
(4000) ريال
|
(2,650) ريال
|
بدل السكن
مادة (57)
يستحق الموظف القطري بدل سكن شهري وفقاً
لما يلي:
الدرجة
|
متزوج أو يعول اولاده
|
أعزب
|
من السابعة فأعلى
|
8000
|
6000
|
الدرجات الأخرى
|
6000
|
4000
|
ويشترط لصرف بدل السكن للموظف غير القطري
المتزوج، أن تقيم معه أسرته في الدولة، وإلا صرف له البدل المخصص للأعزب، وذلك وفقاً
للجدول التالي:
الدرجة
|
متزوج أو يعول أولاده
|
أعزب
|
الرابعة فأعلى
|
(8000) ريال
|
(4000) ريال
|
السابعة إلى الخامسة
|
(6000) ريال
|
(3000) ريال
|
من الثانية عشر إلى الثامنة
|
(4000) ريال
|
(2,500) ريال
|
مادة (58)
يصرف بدل السكن والعلاوة الاجتماعية للموظفة
القطرية وفقاً للفئات التالية:
1- فئة أعزب للموظفة غير المتزوجة.
2- فئة متزوج للموظفة المطلقة إذا كانت
حاضنة لأولادها، أو الأرملة التي تعول أطفالها أو التي يثبت عجز زوجها غير الموظف بموجب
شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الغرفة.
3- فئة أعزب للموظفة المتزوجة التي يعمل
زوجها بالغرفة أو بأحد الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو
الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، وتمنح
البدل بفئة متزوج إذا كان زوجها يعمل بجهة خلاف ذلك.
وتستحق الموظفة غير القطرية بدل السكن وفقاً
للضوابط السابقة.
على أن يتم تقديم المستندات والشهادات الرسمية
الدالة على إثبات الوضع الاجتماعي.
بدل طبيعة العمل
مادة (59)
أولا: بالنسبة للفئات الوظيفية بالمجموعة
العامة للوظائف القيادية، يمنح بدل طبيعة العمل وفقاً للنسب والفئات التالية:
1- بنسبة 35% للفئات الوظيفية بالمجموعة
النوعية لوظائف الإدارة العليا.
2- بنسبة 35% لشاغلي وظائف مدير ادارة او
ما يعادلها في المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية.
3- بنسبة 25% للفئات الوظيفية في المجموعة
النوعية للوظائف الإشرافية / درجة مساعد مدير إدارة - رئيس قسم / أو ما يعادلهما أو
النسبة المقررة لطبيعة عمل الموظف حسب تخصصه الوظيفي ايهما أعلى.
ثانياً: بالنسبة للفئات الوظيفية بالمجموعة
العامة للوظائف التخصصية (الجامعين) يمنح بدل طبيعة العمل بنسبة 25% لشاغلي وظائف المجموعات
النوعية بالمجموعة العامة للوظائف التخصصية باستثناء المجموعات النوعية لوظائف / الهندسة
- والمحاسبين والمدققين الماليين - القانون - الحاسب الآلي - الاقتصاد والاستثمار/
حيث يمنح بدل طبيعة العمل بنسبة 35% لشاغلي وظائف هذه المجموعات.
ثالثاً: بالنسبة للفئات الوظيفية بالمجموعة
العامة للوظائف الفنية والمكتبية، يمنح بدل طبيعة العمل بنسبة 15% للفئات الوظيفية
في المجموعات النوعية بالمجموعة العامة للوظائف الفنية والمكتبية.
رابعاً: الموظفون من ذوي الإعاقة:
يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة بدل طبيعة
العمل بنسبة «25%» من الراتب الأساسي بالإضافة الى بدل طبيعة العمل المستحق لهم طبقا
لفئاتهم الوظيفية.
خامساً: يكون استحقاق الموظفين لبدل طبيعة
العمل المشار اليه أعلاه وفقا للقواعد التالية:
1- أن يكون الموظف قطري من شاغلي إحدى الدرجات
المالية المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
2- يحتسب بدل طبيعة العمل بنسبة مئوية من
الراتب الأساسي على ألا يتجاوز احتساب هذا البدل نهاية مربوط راتب الدرجة المالية التي
يشغلها الموظف.
3- لا يجوز الجمع بين بدل طبيعة العمل وأي
بدلات أو علاوات أو مكافآت أخرى تكون مقررة على ذات الأسس التي بني عليها منح هذا البدل
وهي / المخاطر / الصعوبة / والمجهود الذهني / المشقة / ضغط العمل.
4- يتم وقف صرف بدل طبيعة العمل للموظف
في أي من الحالات الآتية:
أ- أيام الاجازة بدون راتب.
ب- الوقف عن العمل.
ج- الإيفاد في بعثة أو القيام بإجازة دراسية.
سادساً: يجوز بقرار من المكتب التنفيذي
بعد توصية المدير العام منح الموظف غير القطري بدل طبيعة عمل على ألا يتجاوز النسب
المحددة للمجموعات الوظيفية الواردة بالبنود السابقة.
بدل العمل الإضافي
مادة (60)
يستحق الموظف بدل عمل إضافي عن ساعات العمل
الإضافية التي يكلف بها بقرار من المدير العام، بناء على اقتراح مدير الإدارة المعنية.
مادة (61)
ويحسب هذا التعويض على أساس أن ساعة العمل
الإضافية تساوي ساعة وربعاً في أيام العمل العادية، وساعة ونصفاً في أيام العطلات الرسمية
والأسبوعية.
يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي
ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية.
مادة (62)
يمنح الموظف عوضاً عن ساعات العمل الإضافية
حسب الضوابط التي يحددها المدير العام.
ويجوز منح شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية
من الدرجة الثامنة فما دونها بدل نقدي عن العمل الإضافي، على ألا يزيد البدل على
(40%) من الراتب الأساسي
ويصدر بمنح هذا البدل وتحديد مقداره قرار
من المدير العام.
بدل وظيفة إشرافية
مادة (63)
يستحق الموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية
بدلاً شهرياً وفقاً للفئات التالية:
1- مدير إدارة فأعلى (3000) ريال.
2- مساعد مدير إدارة (2500) ريال.
3- رئيس قسم (2000) ريال.
العلاج الطبي
مادة (64)
تقوم الغرفة بالتعاقد مع أحدى شركات التأمين
العاملة في الدولة، للتأمين الصحي على جميع موظفي الغرفة وأسرهم فيما لا يتجاوز
(3) أولاد دون سن الواحد والعشرون.
بدل تنقل
مادة (65)
يمنح الموظف بدل تنقل شهري وفقاً للفئات
التالية:
الدرجة
|
قيمة البدل
|
الأولى فأعلى
|
(2,000) ريال
|
من السابعة إلى الثانية
|
(1,500) ريال
|
الدرجات الأخرى
|
(1,000) ريال
|
بدل التمثيل
مادة (66)
يستحق الموظف بدل تمثيل عند ابتعاثه إلى
الخارج في مهمة رسمية أو دورة تدريبة ، وفقاً للجدول التالي:
الدرجة
|
قيمة البدل
|
الأولى فأعلى
|
(3,500) ريال
|
الدرجات الأخرى
|
(2,500) ريال
|
وللموظف المكلف بمهمة رسمية في الخارج أن
يغادر الدولة قبل تاريخ بدء المهمة وأن يغادر مقر المهمة عائداً إلى الدولة بعد انتهاء
المهمة، وفقاً للمدد المحددة بالجدول التالي:
الجهة الموفد إليها
|
أيام السفر قبل بدء وبعد انتهاء المهمة الرسمية
|
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
|
يوم قبل المهمة ويوم بعد انتهائه
|
دول الأمريكتين واستراليا ونيوزيلندا واليابان
|
ثلاث أيام قبل المهمة وثلاث أيام بعد انتهائها
|
الدول الأخرى
|
يومان قبل المهمة ويومان بعد انتهائها
|
ويكون حساب أيام السفر على أساس قيمة بدل
التمثيل الكامل، وتدخل هذه المدد كاملة في حساب المهمة دون التقيد بتاريخ المغادرة
أو العودة من المهمة، على أن يباشر الموظف عمله في اليوم التالي من العودة من المهمة.
يجوز صرف بدل التمثيل مقدماً للموظف الموفد
لمهمة رسمية خارج الدولة.
وإذا زادت المدة على شهر استحق الموظف نصف
بدل التمثيل المقرر له عن المدة الزائدة.
فإذا كان الموفد في ضيافة الجهة الموفد
إليها، استحق نصف بدل التمثيل المقرر.
ويكون بدل التمثيل للموظف غير القطري من
شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية (300) ريال في اليوم، وإذا لم يتم توفير السكن له
يكون بدل التمثيل اليومي (1500) ريال.
مادة (67)
مع مراعاة الأحكام المنظمة لبدل التمثيل
وصرف تذاكر السفر، يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة رسمية أثناء إجازته الدورية بدل التمثيل
المستحق، وتذاكر السفر من مقر قضاء الإجازة أو من دولة قطر إلى بلد المهمة والعودة،
إضافة إلى إجازة بدلاً عن المدة التي تستغرقها المهمة.
مادة (68)
يكون صرف تذاكر سفر الموفدين القطريين في
مهام رسمية خارج الدولة على النحو التالي:
1- تذاكر سفر بالجة الأولى لشاغلي وظائف
الدرجة الخاصة فأعلى.
2- تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال لشاغلي
وظائف الدرجات من السابعة إلى الأولى.
3- تذاكر سفر بالدرجة السياحية لشاغلي وظائف
الدرجات الأخرى.
ويكون صرف التذاكر بالنسبة للموظف غير القطري
على الدرجة السياحية.
وفي جميع الأحوال، تكون تذاكر السفر على
درجة رجال الأعمال إذا كانت الرحلة تزيد على خمس ساعات أو إذا كان الموفد ضمن وفد رسمي
من الدولة أو برئاسة الرئيس أو أحد نائبيه أو المدير العام.
بدل هاتف
مادة (69)
يجوز منح الموظف بدل هاتف نقال شهريا، ويكون
الصرف على النحو التالي:
الاستخدام البسيط
|
الاستخدام المتوسط
|
الاستخدام المرتفع
|
(500)
ريال
|
(1000) ريال
|
(1,500) ريال
|
ويحدد المدير العام ضوابط استحقاق هذا البدل
وفئاته بناء على اقتراح الإدارة المختصة.
بدل استخدام سيارة خاصة
مادة (70)
بالإضافة إلى بدل التنقل المقرر، يمنح الموظف
الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته، ولم توفر له الغرفة سيارة لتنقلاته، بدل استخدام
سيارة خاصة يتراوح من (1,500) إلى (2,000) ريال شهرياً، وفقاً لما يحدده المدير العام.
مكافأة تشجيعية
مادة (71)
يجوز للرئيس بتوصية من المدير العام صرف
مكافأة تشجيعية لموظفي الغرفة نظير أداء خدمات متميزة أو أعمالا أو بحوثاً أو مقترحات
تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات، ولا تمنح هذه
المكافأة أكثر من مرتين في السنة المالية الواحدة.
ويجب أن يتضمن قرار منح المكافأة بيان بمبررات
منحها.
بدل تذاكر السفر لغير القطري
مادة (72)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (74) من هذه
اللائحة، تتحمل الغرفة تذاكر سفر الموظف غير القطري الذي يعمل بموجب عقد توظيف تذاكر
سفر له وللزوجة وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، في الحالات التالية:
1- عند التعيين لأول مرة.
2- عند القيام بالإجازة الدورية ولمرة واحدة
في السنة.
3- عند الاستدعاء من الإجازة الدورية، وتصرف
في هذه الحالة تذكرة السفر للموظف فقط.
4- عند انتهاء الخدمة ومغادرة الدولة نهائياً.
مادة (73)
يشترط لاستحقاق الموظف غير القطري تذاكر
سفر لأسرته، أن تكون الأسرة مقيمة في الدولة أو قادمة إليها بغرض الإقامة.
مادة (74)
يكون استحقاق تذاكر السفر للموظف غير القطري،
وفقاً لما يلي:
1- شاغلو وظائف الدرجات الخامسة فأعلى:
تذاكر سفر بالدرجة السياحية للموظف وزوجه وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة
عشرة.
2- شاغلو وظائف الدرجات الأخرى: تذكرة سفر
واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط.
وفي جميع الأحوال، يتم صرف تذاكر السفر
وفقاً لمحل إقامة الموظف المدون في عقد التوظيف عند بداية التعيين.
مادة (75)
إذا كان الزوج والزوجة غير القطريين يعملان
لدى أي من الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة
للدولة أو الخاصة، فإن استحقاقه لتذاكر السفر بهذه الجهات يحول دون استحقاقه تذاكر
السفر من الغرفة.
مادة (76)
في حالة انتقال الموظف غير القطري للعمل
بجهة أخرى، فلا يستحق تذاكر السفر المقررة له ولأسرته عند انتهاء خدمته في الغرفة.
(الباب السادس)
(التدريب والتطوير)
مادة (77)
على الغرفة وضع خطة للتدريب وفقاً للمسار
الوظيفي بما يحقق أهدافها، ويما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة
للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن
من أدائهم لمهام الوظائف التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مهام وظيفية أعلى، وذلك وفقاً
للشروط والضوابط التي تحددها هذه اللائحة.
مادة (78)
تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في التدريب
مدة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة، ويعتبر التخلف عن التدريب
دون عذر تقبله جهة العمل إخلالاً بواجبات الوظيفة.
مادة (79)
تضع الإدارة خطة التدريب والتطوير السنوية
في ضوء نتائج تحليل الاحتياجات التدريبية، على أن تتضمن الخطة ما يلي:
1- تحديد أولويات متطلبات التدريب والتطوير.
2- تحديد أساليب التدريب والتطوير.
3- الجدول السنوي لبرنامج التدريب والتطوير.
4- بيان الجهات التي توفر التدريب والتطوير.
5- الموازنة اللازمة لتنفيذ خطة التدريب
والتطوير.
وتوافي الإدارة، الإدارة المختصة بالخطة
السنوية للتدريب قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام لاعتمادها.
مادة (80)
يتم التدريب في جهات التدريب المتاحة داخل
الدولة، ويجوز في الحالات التي تفتضيها متطلبات الوظيفة أو عدم توافر برامج التدريب
داخل الدولة، التدريب في الجهات الخارجية ذات الخبرة والمستوى المتميز.
مادة (81)
يشترط لإيفاد الموظف للتدريب في الخارج
ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية.
2- اجتياز مدة الاختبار عند بداية أو إعادة
التعي.
3- أن تتوافر لدية شروط البرنامج التدريبي
المرشح له.
4- أن يكون ملماً باللغة المستخدمة في البرنامج.
5- أن يكون آخر تقييم أداء له بمستوى جيد
على الأقل.
6- أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على
تاريخ آخر إيفاد له، ويجوز بموافقة الرئيس الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي
تقتضيها مصلحة العمل.
7- ألا يكون قد سبق له أن شارك في البرنامج
التدريبي ذاته.
مادة (82)
يستحق الموظف الموفد للتدريب خارج الدولة
بدل التمثيل المقرر له بحسب درجته الوظيفية إذا كانت مدة الدورة شهر فأقل.
فإذا زادت مدة الدورة على شهر، استحق نصف
بدل التمثيل المقرر له عن المدة الزائدة.
مادة (83)
لا يجوز للموفد للتدريب في الخارج تغيير
جهة التدريب أو برنامج التدريب إلا بموافقة جهة عمله رسمياً، وتعتبر مخالفة الموظف
لذلك إخلالاً بواجبات الوظيفة.
مادة (84)
يلتزم الموظف الموفد في برنامج تدريبي في
الخارج بنقل ما اكتسبه من معارف ومهارات من التدريب إلى موظفي الإدارة التي يعمل بها
في موعد يحدده مدير هذه الإدارة وبحد أقصى شهر من تاريخ عودة الموظف للعمل.
(الباب السابع)
(مواعيد العمل والعطلات الرسمية والإجازات)
(الفصل الأول)
مواعيد العمل والعطلات الرسمية
مادة (85)
تُحدد بقرار من الرئيس مواعيد العمل بالغرفة،
وكذلك الأيام التي يعطل فيها العمل خلال العطلات الرسمية بما يتفق والأنظمة المعمول
بها في الدولة، فإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم واحد، فيعتبر ذلك اليوم عطلة
رسمية.
مادة (86)
يستحق الموظف أثناء العطلات الرسمية راتبه
كاملاً، وإذا صادف أحد أيامها يوم العطلة الأسبوعية امتدت العطلة الأسبوعية يوماً آخر
بدلاً منه أو يضاف يوم إلى رصيد إجازته الدورية.
(الفصل الثاني)
الإجازات
مادة (87)
تكون الاجازات على النحو التالي:
1- الاجازات العارضة.
2- الإجازة الدورية.
3- الإجازة المرضية.
4- إجازة الحج.
5- إجازة الزواج.
6- إجازة الوضع.
7- إجازة الرضاعة.
8- إجازة الأمومة.
9- إجازة بدون راتب.
10- إجازة المرافقة العلاجية.
11- الإجازة الدراسية.
12- إجازة العدة الشرعية.
13- إجازة التعزية.
14- إجازة تفرغ استثنائية.
الإجازة العارضة
مادة (88)
الإجازة العارضة هي التي ترجع لأسباب اضطرارية
يضطر الموظف معها للتغيب فجأة دون الإبلاغ مقدماً، على أن يقوم الموظف بإبلاغ الإدارة
قبل القيام بها أو اثناءها إن أمكن، فإذا لم يتمكن من هذا الإخطار، فعليه أن يقدم بعد
عودته إلى عمله بياناً بالأسباب التي توضح أن غيابه كان بعذر مقبول، وإلا أعتبر منقطعاً
عن العمل.
ويستحق الموظف إجازة عارضة براتب كامل لمدة
لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، ولا تكون الإجازة العارضة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة
الواحدة.
ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة
المستحقة عنها.
الإجازة الدورية
مادة (89)
يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب
إجمالي، طبقاً لما يلي:
1) 45 يوماً لشاغلي وظائف الدرجات السابعة
فأعلى أو ما يعادلها من الراتب.
2)0 يوماً لشاغلي وظائف الدرجات الثامنة
إلى العاشرة أو ما يعادلها من الراتب.
3) 30 يوماً لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى
أو ما يعادلها من الراتب.
ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من
السنة، بعد انتهاء فترة الاختبار بنجاح وحتى نهاية السنة المالية.
وإذا تخللت إجازة الموظف أيام العطلات الرسمية
أو أيام إجازة مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته.
ويجب على كل موظف يرغب في القيام بإجازة
دورية، أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيسه المباشر قبل بدايتها بوقتٍ كافٍ، يبين فيه مدة
الإجازة المطلوبة، وعلى الرئيس المباشر أن يحيل طلب الموظف إلى شؤون الموظفين للتأكد
من أن رصيده من الإجازات الدورية يسمح له بالمدة المطلوبة، وعلى الموظف ألا يقوم بالإجازة
إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها.
يجوز للمدير العام إذا دعت مصلحة العمل،
أن يؤجل ميعاد قيام الموظف بإجازته إلى وقت آخر.
مادة (90)
على موظفي الغرفة القيام بإجازاتهم الدورية
بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته
الدورية، فإنه يجوز ترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية
فقط، ولا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدل نقدي عن الرصيد المتبقي وغير المستنفذ من
إجازته السنوية، إلا باستثناء من المدير العام وذلك لظروف العمل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون للموظف
من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية
فقط.
كما يجوز لمتطلبات العمل أن يطلب عودة الموظف
إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية.
مادة (91)
يصرف للموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل
راتب أساسي لشهر واحد عن كل سنه، ويسقط حق الموظف القطري في هذه المنحة حال قيامه بأي
إجازة تزيد مدتها على سنة باستثناء الإجازة المرضية.
تصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية
مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.
مادة (92)
لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التالية:
1- فترة الاختبار إذا استقال الموظف أو
انهيت خدمته خلالها.
2- مدة الوقف عن العمل بدون راتب إذا زادت
على سبعة أيام.
3- مدة الإخطار بإنهاء الخدمة التي لا يعمل
فيها الموظف.
4- مدة الحبس تنفيذاً لحكم نهائي.
5- مدة الاجازة التي تزيد على ستة أشهر
فيما عدا الإجازة المرضية، والإجازة بدون راتب إذا زادت على سبعة أيام.
6- مدة الانقطاع عن العمل.
الإجازة المرضية
مادة (93)
يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب
مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة
عمله بالتقرير.
ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف
من الجهة الطبية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشر
أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن الحد الأقصى المشار إليه
يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة.
مادة (94)
إذا ألم المرض بالموظف وهو بالخارج لقضاء
إجازته الدورية، أو لأداء مهمة رسمية، تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية،
مصدقاً عليه من البعثة الدبلوماسية إن وجدت، وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله
فور عودته من الخارج لإحالته للجهة الطبية المختصة لاعتماده، وتحديد مدة الإجازة المرضية
التي تمنح له.
مادة (95)
على الجهة الطبية المختصة أن تمنح الموظف
المصاب مرض معدي، حتى إذا لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل، إجازة مرضية إلى أن يصدر
تقرير منها بشفائه، كما يجب عليها إبلاغ الغرفة بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه
الفترة، وفي الحالات التي لا يرجى فيها شفاء الموظف من المرض تقوم الجهة الطبية المختصة
ببيان ذلك في تقريرها عن الموظف.
مادة (96)
يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة
لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة
مرضية لمدة لا تتجاوز سنه أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة
تعذر شفاءه وعدم قدرته على العمل، يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية إذا كان قطرياً،
وتنهى خدمته إذا كان غير قطري.
مادة (97)
إذا استنفد الموظف إجازاته المرضية المنصوص
عليها في المادة السابقة دون أن يكتمل شفاؤه، جاز له أن يستنفد رصيد إجازته الدورية.
مادة (98)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين،
يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا
تجاوز سنتين لا تحسب من إجازته الدورية أو المرضية، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه،
يحال إلى الجهة الطبية المختصة للنظر في إنهاء خدمته إذا كان غير قطري، أو منحه إجازة
مرضية لمدة سنة أخرى براتب إجمالي إذا كان قطري، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه يتم
إحالته للتقاعد لعدم اللياقة الطبية.
ويقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذه
اللائحة، أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من
الموظف، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية.
ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع
للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
مادة (99)
إذا مرض الموظف تحت الاختبار امتدت فترة
الاختبار بقدر فترة المرض، بشرط ألا تتجاوز مدة مرضه مدة مساوية لفترة الاختبار، ويتعين
لمنحه الإجازة المرضية في هذه الحالة حصوله على شهادة من الجهة الطبية المختصة.
وإذا تخللت فترة الاختبار إجازة وضع أو
إجازة العدة الشرعية، فلا تحسب ضمن فترة الاختبار.
مادة (100)
تعتمد الإدارة المختصة الإجازة المرضية
التي لا تزيد مدتها على ثلاث أيام متتالية، متى قدّم الموظف شهادة من جهة طبية معتمدة،
فإذا زادت مدة الإجازة على ثلاث أيام متتالية تعين ارفاق تقرير طبي من هذه الجهة.
إجازة الحج
مادة (101)
يُمنح الموظف المسلم، لمرة واحدة طوال مدة
خدمته، إجازة لمدة لا تزيد على 21 يوماً براتب اجمالي لأداء فريضة الحج، وتشمل هذه
المدة إجازة عيد الأضحى، ولا تحسب هذه الاجازة من إجازته الدورية، ويشترط لاستحقاق
هذه الاجازة أن يكون الموظف قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح.
إجازة الزواج
مادة (102)
يستحق الموظف إجازة زواج لمدة خمسة عشر
يوماً براتب اجمال على أن يقدم صورة طبق الأصل من عقد الزواج.
إجازة الوضع
مادة (103)
تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة
شهرين لا تحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم الموظفة ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو
صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل.
وتكون مدة الإجازة في حالة وضع التوأم ثلاثة
أشهر.
وللموظفة بناء على طلبها الحصول على رصيدها
من إجازاتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع.
إجازة الرضاعة
مادة (104)
تمنح الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنتين،
تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة.
إجازة الأمومة
مادة (105)
يجوز منح الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي
لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم، بناء على
تقرير من الجهة الطبية المختصة، وذلك بموافقة المدير العام لمدة خمس سنوات بحد أقصى.
إجازة بدون راتب
مادة (106)
يجوز للأسباب التي يبديها الموظف، منحه
إجازة بدون راتب بقرار من المدير العام.
إجازة المرافقة العلاجية
مادة (107)
يجوز للمدير العام منح الموظف إجازة براتب
إجمالي لمرافقة مريض للعلاج خارج الدولة في الحالات التي تستدعي اصطحاب مرافق، بناءً
على توصية الجهة الطبية المختصة وتكون مدة الإجازة للفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج.
مادة (108)
تمنح الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي
لمرافقة طفلها المريض أثناء إقامته للعلاج بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة داخل
الدولة، وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك، بناءً على تقرير من المستشفى معتمد من الجهة
الطبية المختصة.
الإجازة الدراسية
مادة (109)
يجوز منح الموظف الذي تنطبق عليه شروط قانون
البعثات الدراسية إجازة دراسية للقيام بدراسات علمية أو عملية أو للحصول على مؤهل علمي
أعلى وفقاً للشروط التالية:
1- أن يكون قطري الجنسية.
2- ألا تقل مدة خدمته عن سنتين.
3- أن تكون الغرفة في حاجة ماسة لنوع الدراسة
المرشح لها، وأن تكون ذات صلة وثيقة بالعمل.
4- أن يكون الحد الأدنى للمؤهل الشهادة
الثانوية العامة أو ما يعادلها.
5- ألا تتجاوز مدة الإجازة المدة المقررة
للدراسة من قبل الجهة المنظمة لها.
6- أن يتعهد الموظف بخدمة الغرفة بنفس المدة
التي قضاها في الدراسة.
وللمدير العام أن يقرر إذا كانت الإجازة
براتب أو بنصف راتب.
مادة (110)
يمنح الموظف القطري الذي يدرس على نفقته
الخاصة إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات لمدة لا تجاوز (15) يوماً وما زاد على
ذلك تحتسب من الاجازة الدورية، على أن يعود إلى العمل في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ
انتهاء الامتحانات إذا كان أداؤها خارج الدولة، ويوماً واحداً إذا كان أداؤها داخل
الدولة.
وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة ما يلي:
1- الحصول على موافقة مسبقة للدراسة من
المدير العام.
2- إرفاق صورة طبق الأصل، من جدول الامتحانات،
أو ما يفيد ذلك، مع نموذج طلب الإجازة موضحاً فيه تاريخ بدء وانتهاء الامتحانات.
3- تقديم ما يثبت أداءه للامتحانات.
إجازة العدة الشرعية
مادة (111)
تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها
إجازة عدة شرعية براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، أو
إلى حين الوضع إن كانت حاملاً، ولا تحسب هذه المدة من إجازاتها الأخرى، وعلى الموظفة
أو من ينوب عنها إخطار جهة عملها بواقعة وفاة زوجها وتقديم ما يثبت وفاته.
إجازة العزاء
مادة (112)
يمنح الموظف إجازة عزاء براتب إجمالي لمدة
خمسة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام إذا كان المتوفى
أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وتكون الإجازة لمدة سبعة أيام إذا اضطر الموظف للسفر
إلى الخارج.
ولا تحسب مدة إجازة العزاء من الإجازة الدورية
إذا وقعت خلالها.
إجازة تفرغ استثنائية
مادة (113)
يجوز بقرار من الرئيس بناءً على توصية من
المدير العام منح الموظف القطري إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأي
أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنية أو المسابقات أو الأنشطة الرياضية
أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو لأي أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الغرفة،
وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدد التي تحددها.
(أحكام عامة للإجازات)
مادة (114)
تعتبر الإجازات المنصوص عليها في المواد
السابقة جزأ لا يتجزأ من مدة خدمة الموظف ما عدا الإجازة بدون راتب، ويراعى ذلك عند
تسوية حالته النهائية وتحديد مُستحقاته.
مادة (115)
كل موظف لا يعود لمباشرة عمله عقب انتهاء
إجازته مباشرة، يحرم من راتبه مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية،
فإذا كان تغيب الموظف لأكثر من خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر مقبول اعتبر مستقيلاً
من تاريخ غيابه أو انتهاء إجازته.
فإذا لم يتجاوز الغياب مدة الخمسة عشر يوماً
وكان بعذر مقبول، جاز للمدير العام اعتبار هذه المدة من إجازات الموظف الدورية أو إجازة
بدون راتب.
مادة (116)
على الموظف الذي مُنح الإجازة أن يحرر في
آخر يوم من أيام العمل الرسمي السابق على ابتداء الإجازة إقراراً على النموذج المعد
هذا الغرض متضمناً تاريخ ابتدائها وانتهائها وعنوانه أثناء الإجازة، ويعتمد هذا الإقرار
من مدير الإدارة التابع لها الموظف.
مادة (117)
إذا طلب الموظف مد إجازته الدورية وجب عليه
أن يبلغ مسؤوله المباشر أو مدير الوحدة الإدارية التابع لها، فإذا لم يُخطر بالموافقة،
وجب عليه العودة إلى عمله بمجرد انتهاء الإجازة.
<>(الباب الثامن)
(المسؤولية التأديبية للموظفين)
(الفصل الأول)
الواجبات والأعمال المحظورة
مادة (118)
يجب على الموظف مراعاة ما يلي:
1- أداء العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة.
2- الالتزام بمواعيد العمل وتخصيص أوقات
العمل لأداء واجباته الوظيفية.
3- احترام قوانين دولة قطر والالتزام بكل
ما يصدر عن السلطات المختصة من أنظمة وتعليمات وقرارات ومراعات التقاليد والعرف العام.
4- المحافظة على سمعة الغرفة وكرامة الوظيفة
والظهور بالمظهر اللائق بها.
5- التعاون مع زملائه في العمل والالتزام
بما يصدر إليه من تعليمات من أجل تأمين انتظام سير العمل وتحقيق أغراض الغرفة.
6- القيام بأية أعباء وظيفية يكلف بها ولو
في غير ساعات العمل الرسمي متى اقتضت مصلحة العمل أو طبيعته ذلك.
7- الالتزام بإرشادات السلامة واستعمال
وسائل الوقاية المخصصة للعمل.
8- المحافظة على أموال الغرفة، وحسن استخدام
الأدوات اللازمة لأداء الوظيفة.
9- يكون التواصل مع مجلس الإدارة عن طريق
مكتب الرئيس.
مادة (119)
يحظر على الموظف:
1- مخالفة القواعد والأنظمة المعمول بها
في الغرفة.
2- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه
ضياع أي حق للغرفة.
3- إفشاء سرية معلومات خاصة بنشاط الغرفة
أو موظفيه أو عملائه، ولو بعد ترك الخدمة.
4- إصدار أي بيان أو تصريح عن أعمال وظيفته
إلا بإذن خاص من المدير العام.
5- أن يحتفظ لنفسه بأية مستندات رسمية مما
يلزم حفظه بملفات الغرفة أو أن ينزعها من ملفاتها.
6- أن يمارس أي عمل سياسي ضمن منظمة أو
جماعة ذات نشاط سياسي محظور من قبل الدولة.
7- أن يؤدي أعمالاً للغير بمقابل أو بغير
مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية دون إذن مسبق من المدير العام.
8- أن تكون له أية مصلحة في عقود أو أعمال
أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته في الغرفة، ولا يشمل هذا الحظر الاشتراك
في تأسيس الشركات التجارية أو الانضمام إليها عدا الدخول بصفة شريك متضامن في شركات
التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم.
9- قبول الهدايات والهبات أو الإكراميات
أو المنح أو غيرها.
(الفصل الثاني)
التحقيق مع الموظفين وتأديبهم
مادة (120)
تتولى الشؤون القانونية التحقيق في المخالفات
المنسوبة إلى أي من موظفي الغرفة وذلك بموافقة المدير العام، ويثبت التحقيق في محضر
يرقم بأرقام متسلسلة، يذكر به تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق
وكاتب التحقيق، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل الدرجة الوظيفية
للمحقق عن درجة الموظف المحال للتحقيق، فإذا لم يتوافر ذلك في أي من موظفي الشؤون القانونية،
يكلف المدير العام أحد موظفي الغرفة ممن يتوافر فيهم هذا الشرط بإجراء التحقيق.
مادة (121)
لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الموظف
إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه، وذلك على النحو الذي تبينه
هذه اللائحة ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء على الموظف مسبباً.
ويجوز أن يكون التحقيق شفاهة من مدير الإدارة
التابع لها الموظف بالنسبة لشاغلي الوظائف من الدرجة الرابعة وما دونها أو ما يعادلها
من الراتب. بالنسبة لتوقيع جزائي الإنذار والخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
على أن يكون القرار الصادر مسببا.
وللموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى المدير
العام خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره به، ويبت المدير العام في التظلم في مدة
لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً
ضمنياً له.
مادة (122)
للمدير العام بعد الاطلاع على التحقيق،
أن يأمر بحفظ التحقيق أو إحالة الموظف المحقق معه إلى مجلس التأديب ا لمساءلته، أو
الاكتفاء بتوقيع جزاء على الموظف وفقاً لما يلي:
1- بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الرابعة
فما دونها أو ما يعادلها من الراتب:
أ- الإنذار
ب- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة
وأربعين يوماً في السنة، بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
2- بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الدرجة
الثالثة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب:
أ- التنبيه.
ب- اللوم.
ج- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة
عشر يوماً في السنة، بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام.
وللموظف أن يتظلم من قرار توقيع الجزاء
إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويجب أن يبت الرئيس في التظلم في
مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم
رفضاً ضمنياً له.
مادة (123)
الجزاءات التأديبية التي يجوز لمجلس التأديب
توقيعها على الموظف هي:
أولاً: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من
الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب:
1- الإنذار.
2- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة
واربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
3- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها
لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
4- الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب لمدة
لا تزيد على ثلاثة أشهر.
5- الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على
سنة.
6- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة
أو المعاش.
ثانياً: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من
الثالثة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة
وأربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
4- الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب لمدة
لا تزيد على ثلاثة أشهر.
5- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
6- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة
أو المعاش.
ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة
الواحدة.
مادة (124)
للرئيس أن يأمر بوقف الموظف المنظور في
أمره تأديبياً عن عمله للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق، ويترتب على وقف الموظف جواز
وقف صرف راتبه اعتبارا من يوم ايقافه عن العمل. ويقرر مجلس التأديب في أول جلسة له
صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقته ولحين الفصل في الدعوى.
مادة (125)
ويتولى أمانة سر المجلس موظف أو أكثر من
موظفي الشؤون القانونية، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء.
مادة (126)
يجب أن يوضح في قرار الإحالة إلى مجلس التأديب
المخالفات المنسوبة للموظف، وأن يخطر الموظف بصورة من القرار وبتاريخ الجلسة المحددة
للتحقيق معه، بوقت مناسب لا يقل عن (48) ساعة، وبكتاب مسجل.
مادة (127)
للمجلس أن يستوفي التحقيق بنفسه أو أن يعين
من بين أعضاءه من يقوم بذلك، وله يطلع على جميع الأوراق التي تتطلبها مصلحة التحقيق
ولو كانت سرية، وله أن يسمع شهادات الشهود.
وللموظف أن يطلع على جميع إجراءات التحقيق
وأن يستعين بمن يشاء في تقديم دفاعه.
مادة (128)
للموظف أن يتظلم من قرار مجلس التأديب إلى
الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بهذا القرار، ويبت الرئيس في التظلم في مدة
لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدوة دون البت في التظلم رفضاً
ضمنياً له.
مادة (129)
لا يجوز ترقية الموظف طوال مدة وقفه عن
العمل احتياطيا أو احالته إلى مجلس التأديب، فإذا ثبت عدم إدانته فيما نُسب إليه وجب
عند ترقيته احتساب أقدميته من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف عن العمل
أو لم يحل إلى مجلس التأديب.
مادة (130)
تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الآراء،
ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد انقضاء مواعيد ا لتظلم منها.
مادة (131)
فيما عدا جزاء الفصل من الوظيفة، يجوز للموظف
الذي يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية أن يتقدم بطلب محو هذا الجزاء بعد انقضاء المدد
التالية:
1- ثلاثة أشهر في حالة لفت النظر أو الانذار
أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
2- ستة أشهر في حالة الخصم من الراتب مدة
تزيد على خمسة أيام.
3- سنة بالنسبة للجزاءات الأخرى.
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من الرئيس
إذا تبين له أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان. وذلك من واقع تقارير تقييم
الأداء.
مادة (132)
تؤثر الجزاءات التأديبية التي يوقعها مجلس
التأديب على ترقية الموظف كما يلي:
1- توقف الترقية طوال مدة وقف الموظف عن
العمل أو إحالته إلى مجلس التأديب ويحفظ حقه في الترقية إذا ثبت عدم إدانته فيما نسب
إليه من تاريخ استحقاقه لها.
2- تؤخر الترقية اعتباراً من تاريخ اعتماد
الجزاء التأديبي كما يلي:
أ- لمدة ثلاثة أشهر في حالة الخصم من المرتب
من ثمانية إلى خمسة عشر يوماً.
ب- لمدة ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب
مدة تزيد على خمسة عشر يوماً.
3- لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء
تنفيذه لحكم جنائي صادر ضده.
مادة (133)
لا تسقط الدعوى التأديبية طوال مدة وجود
الموظف في الخدمة كما لا تسقط الا بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة لأي سبب.
فإذا صدر القرار التأديبي في نهاية خدمة
الموظف اقتصر الجزاء الوارد به على غرامة لا تتجاوز مرتب الشهر الأخير من خدمته.
مادة (134)
الموظف الذي يحبس احتياطياً أو تنفيذاً
لحكم جنائي أو مدني يعتبر موقوفاً عن عمله طيلة مدة حبسه ويوقف صرف مرتبه طيلة مدة
إيقافه اعتباراً من تاريخ إيقافه عن العمل فإذا كان متزوجاً صرف لعائلته نصف مرتبه
طيلة مدة إيقافه.
(الباب التاسع)
(انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة)
(الفصل الأول)
انتهاء الخدمة
مادة (135)
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ السن القانوني للتقاعد وفقاً لقانون
التقاعد والمعاشات.
2- عدم اللياقة للخدمة طبياً.
3- الاستقالة.
4- الفصل بقرار تأديبي.
5- بقرار من المكتب التنفيذي لما تقتضيه
مصلحة العمل.
6- الحصول على تقدير ضعيف عن ثلاث سنوات
متتالية وفقاً لهذا اللائحة.
7- صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة.
8- فقد الجنسية القطرية.
9- الوفاة.
ويصدر قرار إنهاء الخدمة من الجهة المختصة
بالتعيين.
مادة (136)
تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة بموجب تقرير
من الجهة الطبية المختصة بناءً على طلب الغرفة أو الموظف، ولا يجوز إنهاء خدمة الموظف
لعدم لياقته للخدمة طبياً قبل نفاذ الإجازات المستحقة له بموجب هذه اللائحة إلا بموافقته
وتعويضه عنها قبل انهاء خدمته.
مادة (137)
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون
الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ويجب البت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تقديمها إلى المدير العام، وإلا اعتبرت مقبولة.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول
الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب إجراءات تأديبية ضد الموظف تم اتخاذها
قبل تقديم الاستقالة.
مادة (138)
يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن
يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين في المادة السابقة.
مادة (139)
يعتبر الموظف مقدماً استقالته في الحالات
الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن، خمسة عشر
يوماً متتالية، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر
يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز اعتبار مدة
الانقطاع من نوع الإجازة المرخص له بها إذا كان رصيده منها يسمح بذلك، وإلا تعين حرمانه
من راتبه عن هذه المدة، فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب
ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن العمل بغير إذن تقبله جهة
عمله أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة
من اليوم التالي لإكمال هذه المدة.
3- إذا لم يعد الموظف المعار خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة (43) من هذه اللائحة، ما لم يقدم
خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن عدم عودته كان بعذر مقبول فإذا لم يقدم أسباباً
تبرر عدم العودة أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انتهاء الإعارة.
وفي الحالات الثلاث السابقة، يتعين إخطار
الموظف كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى، وخمسة عشر يوماً في الحالتين
الثانية والثالثة.
ويتم الإخطار على عنوان الموظف الثابت بملف
خدمته أو إخطاره بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة.
4- إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير
ترخيص من السلطة المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الموظف منتهية من تاريخ التحاقه
بالجهة الأجنبية.
مادة (140)
يجوز بقرار من المدير العام إبقاء الموظف
بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً لتسليم ما بعهدته، ويجوز تمديد هذه المدة
لشهر آخر إذا انقضت مصلحة العمل ذلك.
وتصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل
ما كان يتقاضاه من راتب إجمالي.
مادة (141)
إذا قرر مجلس التأديب فصل موظف وكان موقوفا
عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل، ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك. فإذا
لم يكن موقوفا عن العمل استحق مقابل راتبه حتى تاريخ إبلاغه قرار الفصل.
يستحق الموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي
فيه خدمته.
وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف
استحق الراتب حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة
بعدها مقبولة.
مادة (142)
تقوم الغرفة في حالة وفاة الموظف بصرف الراتب
الإجمالي للأشهر الثلاث التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي
حدثت فيه الوفاة دفعة واحدة.
وتعتبر المبالغ المشار إليها في هذه المادة
منحة لا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال
الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أيه مبالغ قد تكون مستحقة للغرفة على الموظف
المتوفى.
مادة (143)
تتحمل الغرفة نفقات تجهيز ونقل جثمان الموظف
غير القطري الذي يتوفى خلال خدمته بالغرفة إلى بلده، وتذكرة سفر لأحد ذويه المقيمين
في الدولة أو من خارجها لمرافقة الجثمان.
(الفصل الثاني)
مكافأة نهاية الخدمة
مادة (144)
يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة
الغرفة سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:
1- راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات
الخدمة الخمس الأولى.
2- راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات
الخدمة الخمس التالية.
3- راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد
على ذلك.
ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا
يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات،
إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنه ولم تتجاوز ثلاثين سنه، فيصرف له بالإضافة
إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب
أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة
تكون المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة.
ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساساً
لحساب مكافأة نهاية الخدمة.
ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة،
الإجازة بدون راتب.
مادة (145)
يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة
الغرفة سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات
الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالغرفة سواء كانت متصلة أم غير متصلة.
ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف قبل
تاريخ سريان هذه اللائحة أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات السابقة على
هذا التاريخ.
ويكون الراتب الأساسي في كل سنه أساساً
لحساب المكافأة عن السنوات اللاحقة.
مادة (146)
يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي
جزء من السنة وفقاً للمعدلات المشار إليها في المواد الثلاثة السابقة.
(الفصل الثالث)
التعويضات
مادة (147)
إذا توفى الموظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي،
وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته، بحسب الأحوال، تعويضاً
عن الوفاة أو إصابة العمل، ويحدد التعويض وفقاً لما يلي:
1- في حالة الوفاة أو العجز الكلي، يكون
التعويض بمقدار الراتب الإجمالي للموظف لمدة سنتين أو الدية المقررة شرعاً، أيهما أكبر.
وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق
من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة.
2- في حالة العجز الجزئي، يقدالتعويض
بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقاً لما
تقرره الجهة الطبية المختصة.
مادة (148)
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ
الواجبة الأداء من الغرفة للموظف بأي صفة كانت إلا وفاءً لنفقة أو لدين محكوم به من
القضاء أو لسداد ما يكون مستحقاً عليه للغرفة، سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد
ما يكون قد صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز أن يزيد ما يخصم أو يحجز عليه من هذه المبالغ
على ربع راتبه الإجمالي، وعند التزاحم تكون الأولوية للنفقة المحكوم بها ثم لدين الجهة
الحكومية ثم الديون الأخرى.