الجريدة الرسمية / العدد الرابع
/ 18 من مايو 2022 م
قرار أميري رقم (15) لسنة 2022
بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة ، والقوانين
المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة
،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
يُعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق
الحرة ، برئاسة سعادة السيد/ أحمد بن محمد السيد، وسعادة السيد / محمد بن علي
المناعي ، نائبا للرئيس ، وعضوية كل من :
1- سعادة الدكتور/ حسين بن علي العبدالله .
2- سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله الجمال .
3- السيد/ صالح ماجد الخليفي .
4 – الشيخ/علي بن الوليد آل ثاني .
5- السيد/ تميم حمد الكواري
6- السيد/ يوسف محمد الجيدة .
7- السيد/ فهد حمد المهندي .
8- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس
مجلس الوزراء.
مادة (2)
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ،
قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما
يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :21/08/1443
هـ
الموافق : 24/03/2022