الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 18 من مايو 2022 م

 

قرار أميري رقم (15) لسنة 2022

بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

 وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة ، والقوانين المعدلة له،

 وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

 قررنا ما يلي :

مادة (1)

يُعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة ، برئاسة سعادة السيد/ أحمد بن محمد السيد، وسعادة السيد / محمد بن علي المناعي ، نائبا للرئيس ، وعضوية كل من :

1- سعادة الدكتور/ حسين بن علي العبدالله .

 2- سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله الجمال .

 3- السيد/ صالح ماجد الخليفي .

 4 – الشيخ/علي بن الوليد آل ثاني .

 5- السيد/ تميم حمد الكواري

6- السيد/ يوسف محمد الجيدة .

 7- السيد/ فهد حمد المهندي .

 8- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء.

مادة (2)

تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :21/08/1443 هـ

                            الموافق : 24/03/2022