قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2007
بإنشاء مناطق حرة استثمارية وتعيين مساحاتها
والأنشطة المسموح بمزاولتها فيها *
مجلس الوزراء ,
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية ,
وعلى القرار الأميرى رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التى ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ,
وعلى القرار الأميرى رقم (21) لسنة 2006 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء المناطق الحرة الاستثمارية ,
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ,
قرر مايلى :
مادة (1)
تنشأ مناطق حرة استثمارية فى المناطق المبينة مساحاتها وحدودها بالخرائط المرفقة بهذا القرار .
مادة (2)
يسمح فى المناطق الحرة الاستثمارية المشار إليها فى المادة السابقة , بمزاولة الأنشطة التالية :
1-إقامة الصناعات الخفيفة والمتوسطة النظيفة , والصناعات الطبية والدوائية . والصناعات البحرية , والصناعات ذات التقنية العالية, والصناعات المساعدة .
2- إنشاء محطات وشبكات الكهرباء وتحلية المياه وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات .
3- أعمال تقديم الخدمات , وبخاصة خدمات التدقيق , والمحاسبة , والضرائب والاستشارات , والخدمات القانونية .
4- الاستشارات المالية والاستثمارية , وخدمات الاستثمار بجميع أنواعها .
5- الأعمال المتعلقة بالمقار الرئيسية للشركات ومكاتب الإدارة والأعمال والأنشطة والمهام ذات الصلة , بكافة أنواعها .
6- أعمال إدارة الشركات بوجه عام .
7- الأعمال المتعلقة بالقطاع الإعلامى والترفيهى والسياحى .
8- الأعمال المساعدة كترانزيت البضائع وأعمال الشحن والتفريغ .
9- إقامة المبانى ومناطق التخزين .
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر فى الجريدة الرسمية .
عبد الله بن خليفة آل ثانى
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثانى
أمير دولة قطر
صدر فى الديوان الأميرى بتاريخ : 7/3/1428 هـ
الموافق : 26/3/2007م