الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 14 سبتمبر 2021م
قانون
رقم (15) لسنة 2021
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005
بشأن المناطق الحرة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة ، المعدل بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2017،
وعلى مشروع القانون المقدم
من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة
(1)
يُستبدل بتعريف المنطقة الحرة الوارد في المادة (1) من القانون رقم (34)
لسنة 2005
المشار إليه ، التعريف التالي :
"المنطقة الحرة : منطقة جغرافية من إقليم الدولة محددة
المساحة والحدود ،
تخصص لممارسة الأنشطة الاقتصادية ، وتُعتبر خارج النطاق الجمركي
للدولة .".
مادة
(2)
يُستبدل بنصوص المواد (14) ، (25) ، (41) ، (44) ، من القانون رقم (34)
لسنة 2005
المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (14):
"لا يجوز إلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة إلا في حالة
مخالفة شروط الترخيص وذلك بقرار من الرئيس التنفيذي .
ولصاحب الشأن التظلم إلى
المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار إلغاء أو تعليق الترخيص ، ويبت
المجلس في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر مضي هذه
المدة دون رد على التظلم بمثابة رفض ضمني له، ويكون قرار البت في التظلم أو الرفض
الضمني نهائيا، وللمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام محكمة التنظيم المنشأة
بمركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، خلال ستين يوماً من
تاريخ إخطاره بهذا القرار أو من تاريخ الرفض الضمني ، بحسب الأحوال .".
مادة (25):
"للمجلس أن يختار من بين أعضائه عضواً
منتدباً للهيئة، يتولى الإشراف على تنفيذ سياسات وقرارات المجلس ، ويكون مسؤولاً
عن ذلك أمام المجلس ، ويحدد المجلس مكافأته.
ويجوز للمجلس تكليف العضو
المنتدب بالإشراف على تنفيذ بعض الاختصاصات الإدارية والمالية والفنية التي
تقتضيها طبيعة عمل الهيئة. وللمجلس أن يفوض بعضا من صلاحياته أو اختصاصاته إلى
لجنة أو أكثر من بعض أعضائه ، وللمجلس وضع الأنظمة التي تنظم إجراءات عمل هذه
اللجنة أو اللجان .".
مادة (41) :
"الأنشطة التي تُزاول
في الدولة خارج المنطقة الحرة ، بواسطة كيان مؤسس داخلها أو يزاول أعماله منها ،
بشأن عقود أو معاملات أو ترتیبات مبرمة بين هذا الكيان وأشخاص يقيمون في الدولة أو
كيانات مؤسسة فيها خارج المنطقة الحرة ، تُطبق عليها القوانين واللوائح المعمول
بها في الدولة .".
مادة (44):
"تختص
المحكمة المدنية والتجارية ، المنشأة بمركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال
المشار إليه ، بالفصل في جميع المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية فيما بين
الشركات المسجلة في المناطق الحرة ، وبين الهيئة والأفراد والشركات المسجلة في
المناطق الحرة ، أو بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة من جهة وبين الأفراد
المقيمين في الدولة أو الشركات أو الكيانات المنشأة خارج المناطق الحرة من جهة
أخرى ، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع ، وذلك ما لم يتفق الأطراف
على تسوية النزاع بالطرق البديلة .".
مادة
(3)
يضاف إلى القانون رقم (34) لسنة 2005 المشار إليه ، مادة برقم
(18مكرراً) ، نصها التالي :
مادة (18مكرراً):
"لمجلس الإدارة ، بعد
موافقة مجلس الوزراء، أن يعين أياً من المباني والمنشآت خارج المنطقة الحرة ،
لتكون مقرات إدارية للشركات المسجلة بالمناطق الحرة ، في حدود الترخيص الصادر لها
، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها المجلس .".
مادة
(4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24 /1/ 1443 هـ
الموافق : 1/9/2021 م