قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 2005

بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،

وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (43) لعام 2004 المنعقد بتاريخ 29/12/2004،

قرر ما يلي:

مادة 1 D

تحدد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة ، وفقاً لجدول الرسوم المرفق بهذا القرار.

 

مادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني

وزير الإقتصاد والتجارة

 

صدر في الدوحة بتاريخ : 25/1/1426 هـ

                الموافق :6/3/2005 م

 

 

 جدول رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة D

أ- الرسم السنوي وفقاً لنوع النشاط الممارس:

 

م

نوع النشاط

الرسم السنوي بالريال

1

الشركات التي يرخص لها وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي

الشركات غير القطرية المرتبطة بعقود أعمال مع الدولة

30,000

مجالات تنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين

30,000

مجالات السياحة

10,000

مجالات الزراعة

5,000

مجالات الصناعة

5,000

مجالات الصحة

5,000

مجالات التعليم

5,000

خدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات

5,000

الخدمات الثقافية

5,000

الخدمات الرياضية

5,000

الخدمات الترفيهية

5,000

خدمات التوزيع

5,000

الشركات الخاضعة لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 142 لسنة 2006 بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري

مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية

3,000

2

فندق مستوى خمس نجوم وأكثر

10,000

3

المصانع

5,000

4

التأمين والبنوك

5,000

5

دور العرض الفني

5,000

6

أنشطة الغاز والبترول

5,000

7

وكلاء السجائر

5,000

8

فندق مستوى أربع نجوم

5,000

9

شركات المقاولات

الشركات التي يقل رأسمالها عن 500,000 ريال

3,000

الشركات التي رأسمالها من 500,000 حتى 2,000,000 ريال

4,000

الشركات التي رأسمالها أكثر من 2,000,000 ريال

5,000

10

مكاتب السفر والسياحة

3,000

11

محطات بيع الوقود وخدمات السيارات

3,000

12

المطابع ودور النشر

3,000

13

الخدمات الطبية

3,000

14

الإدارة والاستشارات والدراسات بكافة أنواعها

3,000

15

البتروكيماويات

3,000

16

وكلاء وتجارة المركبات والآليات

3,000

17

النقل

3,000

18

الصرافة والاستثمار المالي

3,000

19

تأجير الشقق المفروشة والفنادق ثلاث نجوم وأقل

3,000

20

تمثيل الشركات والوساطة والتوكيلات التجارية

3,000

21

تجارة المعادن النفيسة والمجوهرات والأحجار الكريمة

3,000

22

البرامج الإلكترونية

3,000

23

التجارة في المعدات بكافة أنواعها

3,000

24

الأنشطة الأمنية

3,000

25

المخابز الآلية ومحال الحلويات

1,000

26

تجارة الوقود بكافة أنواعه

1,000

27

تجارة مواد البناء

1,000

28

تجارة السلع العمومية

1,000

29

تجارة الزجاج والبراويز

1,000

30

ورش الحدادة والخراطة والألمونيوم

1,000

31

المخازن التجارية

1,000

32

تجارة القوارب البحرية وأدوات الصيد

1,000

33

تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها

1,000

34

تجارة الأدوات الصحية والكهربائية

1,000

35

تجارة الأدوات الطبية والصيدلية

1,000

36

تجارة الأثاث والمفروشات

1,000

37

أعمال الديكور

1,000

38

أعمال النجارة

1,000

39

تجارة الأدوات الرياضية

1,000

40

التنظيفات

1,000

41

الدعاية والإعلان والإنتاج الإعلامي

1,000

42

صالونات التزيين

1,000

43

التجارة في الآلات والأدوات الموسيقية

1,000

44

تجارة النظارات ومستلزماتها

1,000

45

تجارة المواشي والحيوانات المنزلية وأسماك الزينة

1,000

46

تجارة إطارات وقطع غيار المركبات

1,000

47

تجارة مستلزمات الأمن والسلامة

1,000

48

السمسرة والدلالة وتثمين العقارات وإدارتها

1,000

49

تجارة الهدايا والألعاب

1,000

50

تجارة المستلزمات المدرسية والمكتبية والعلمية

1,000

51

تجارة أدوات ومستلزمات التصوير

1,000

52

المشاتل الزراعية

1,000

53

توزيع الوقود بكافة أنواعه

1,000

54

التعليم والتدريب

1,000

55

المختبرات والمعامل

1,000

56

الأنشطة الرياضية والترفيهية

1,000

57

أنشطة الخدمات وتخليص المعاملات

1,000

58

التجارة في أدوات ومنتجات التبغ

1,000

59

المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم

500

60

تجارة الخضروات والفواكة

500

61

التجارة في مستلزمات المركبات

500

62

المخبز البلدي

500

63

تأجير المركبات والمعدات

500

64

استوديوهات التصوير

500

65

التجارة في أشرطة الفيديو والكاسيت وما شابهها

500

66

تجارة الأسماك والدواجن واللحوم

500

67

الصيانة والإصلاح

500

68

التجارة في المستلزمات (الرجالية – النسائية – الأطفال)

500

69

مواقف السيارات وإدارتها

500

70

البقالة والتموينات

500

71

مراكز التدليك والاسترخاء والعلاج الطبيعي

500

72

الخياطة والحياكة

500

73

أنشطة التنجيد وعمل المفاتيح والأختام

500

74

مغاسل الملابس

500

75

المقاهي والمعاصر والمحامص

500

 

ب- رسوم أخرى بالسجل التجاري:

 


 

م

نوع الإجراء

الرسم بالريال

1

يضاف رسم سنوي: الشركات المساهمة

5,000

2

يضاف رسم سنوي: الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية وغيرها والتي يتراوح رأسمالها بين 5,000,000 إلى 10,000,000 مليون ريال

3,000

3

يضاف رسم سنوي: الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية وغيرها والتي يزيد رأسمالها على 10,000,000 مليون ريال

5,000

4

حفظ اسم تجاري

1,000

5

حق استعمال اسم أجنبي

1,000

6

حق استعمال علامة تجارية / امتياز

1,000

7

إجراء التأشير في السجل التجاري

500

8

طلب شهادة لمن يهمه الأمر

500

9

طلب اطلاع على ملف

500

10

بطاقة مندوب

100

11

طلب مستخرج بعض بيانات السجل التجاري

50

12

طلب شهادة سلبية

50

 

تحصل رسوم مقدارها 10% من قيمة الرسوم المقررة عن الأنشطة التي تزاولها الشركة عن كل فرع عند تجديد القيد بالسجل التجاري.

 

ثانياً: الرسم السنوي للوكالات التجارية:

م

نوع الإجراء

الرسم

1

طلب قيد في سجل الوكلاء التجاريين

3,000

2

طلب قيد وكالة تجارية

1,500

3

طلب التأشير

1,000

4

طلب شطب وكالة

1,000

5

طلب شهادة

1,000

6

طلب استعلام عن وكالة تجارية

1,000

7

طلب إطلاع

1,000

8

طلب بدل فاقد

1,000

9

طلب تجديد وكالة

1,000

 

ثالثاً: الرسم السنوي للعلامات التجارية

م

نوع الإجراءات

الرسم

1

طلب تسجيل علامة تجارية

1,000

2

طلب تسجيل مجموعة علامات

1,500

3

طلب تسجيل علامة جماعية

3,000

4

الإشهار عن علامة في حال قبولها

300

5

الطعن في قرار المكتب

1,000

6

المعارضة في تسجيل علامة تجارية

1,000

7

تسجيل علامة تجارية

2,000

8

تسجيل مجموعة علامات تجارية

3,000

9

تسجيل علامة جماعية

5,000

10

طلب شهادة للحصول على تسجيل علامة في الخارج

1,000

11

طلب بيانات أو مستخرجات أو صور

500

12

طلب تجديد علامة تجارية:

أ- إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية

ب- إذا قدم الطلب خلال الأشهر الستة التالية لمدة الحماية

 

2,000

5,000

13

طلب تجديد تسجيل مجموعة علامات:-

أ- إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية

ب- إذا قدم الطلب خلال الأشهر الستة التالية لمدة الحماية

 

4,000

6,000

14

طلب تجديد علامة جماعية:-

أ- إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية

ب- إذا قدم الطلب خلال الأشهر الستة التالية لمدة الحماية

 

5,000

8,000

15

طلب إدخال أو إضافة أو تعديل على علامة تجارية

1,000

16

الإشهار عن علامة بعد إدخال التعديل أو الإضافة

500

17

طلب التأشير بالتنازل أو نقل الملكية لعلامة تجارية

500

18

طلب التأشير بالتنازل أو نقل ملكية مجموعة علامات

5,000

19

طلب التأشير بالتنازل أو نقل ملكية علامة جماعية

5,000

20

طلب القيد بالترخيص باستعمال علامة

5,000

21

طلب التأشير بشطب قيد الترخيص باستعمال علامة

5,000

22

طلب فحص علامة

1,000

23

طلب شهادة بالتعديلات التي أدخلت على علامة

1,000

 

رابعاً الرسم السنوي لشركات التأمين:

م

نوع الإجراء

الرسم

1

إجازة التأمين

30,000

2

تجديد الإجازة

10,000

 

خامساً الرسوم السنوية لمهنة مراقبة الحسابات: D

 

م

نوع الإجراء (الخدمة)

الرسم بالريال

1

طلب قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين:

- قيد جديد.

- تجديد قيد.

 

5,000

2,000

2

طلب قيد الأشخاص المعنويين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين

- قيد جديد.

- تجديد قيد.

 

7,000

3,000

3

طلب قيد في سجل المحاسبين القانونيين غير المشتغلين.

2,000

4

طلب قيد في سجل مكاتب المحاسبين القانونيين المتدربين.

2,000

5

طلب قيد في سجل مكاتب المحاسبة العالمية:

- قيد جديد.

- تجديد قيد.

 

20,000

10,000

6

طلب التأشير بالتعديلات.

500

7

طلب مستخرج.

100

 

"سادساً: رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية: D

م

الخدمة

الرسم بالريال

1

إصدار بطاقة تموينية جديدة

50

2

إصدار بطاقة تموينية بدل فاقد أو تالف

50

3

إصدار ترخيص موزع مواد تموينية

300

4

تجديد ترخيص موزع مواد تموينية

200

5

إصدار ترخيص تشغيل وإدارة مخبز

1000

6

تجديد ترخيص تشغيل وإدارة مخبز

600

7

إصدار ترخيص بإجراء تنزيلات (لكل أنواع التنزيلات ما عدا التصفية النهائية)

1000

8

إصدار ترخيص بالبيع عن طريق التصفية النهائية

3000

9

تعديل ترخيص التنزيلات بجميع أنواعها

100

10

الترخيص بالترويج عن المبيعات (بجميع أنواعه)

1500

11

تعديل ترخيص الترويج بجميع أنواعه

100

12

الإشراف على السحوبات

100

13

إصدار ترخيص ممارسة أعمال الدلالة

1500 (سنوياً)

14

تعديل ترخيص ممارسة أعمال الدلالة

100

15

إصدار بطاقة أعمال دلالة (دلال أسماك، دلال خضار وفاكهة، دلال مواشي)

100

16

تعديل بطاقة أعمال دلالة (دلال أسماك، دلال خضار وفاكهة، دلال مواشي)

100

17

فحص الإخطارات بشأن عمليات الإندماجات والإستحواذات – حماية منافسة

1000

18

فحص طلبات الإستثناء من نطاق الحظر – حماية منافسة

1000

19

إستدعاء السلع المعيبة – حماية مستهلك

200

20

دراسة بيانات منتج – حماية مستهلك

500

21

دراسة عقود وفواتير بيع – حماية مستهلك

500

 

 

 

"سابعاً: رسوم المراجعة والتصديق: D

م

نوع الإجراء

الرسم بالريال

1

التصديق على مستخرج ببعض بيانات السجل التجاري

100

2

التصديق على شهادة لمن يهمه الأمر

100

3

التصديق على شهادة المنشأ

100

4

مراجعة وتصديق وثائق تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة

1500

5

مراجعة وتصديق عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة

5000

6

مراجعة وتصديق عقود تأسيس شركات التضامن والتوصية البسيطة

1000

7

مراجعة وتصديق تعديلات عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة

1000

8

مراجعة وتصديق تعديلات عقود الشركات الأخرى

200

9

التصديق على توقيعات مراقبي الحسابات في الميزانيات

100

 

 ثامناً: خدمات التطوير العقاري: D

م

الخدمة

الرسم بالريال

1

رسم القيد بسجل المطورين العقاريين

10,000

2

رسم تجديد القيد بسجل المطورين العقاريين

10,000

3

رسم التأشير بسجل المطورين العقاريين

1,000

 

 

ثامناً: رسوم خدمات الشركات التجارية: D

 


الرسم بالريال

م

نوع الإجراء

1

تحول الشركة إلى شركة مساهمة (عامة / خاصة)

3000

2

إندماج شركة مساهمة (عامة / خاصة)

3000

3

تقسيم شركة مساهمة (عامة / خاصة)

3000

4

إندماج وتقسيم (شركة ذات مسؤولية محدودة – تضامن – توصية بسيطة)

1000

5

نظر طلبات التفتيش على الشركات المساهمة العامة / الخاصة وفقاً لأحكام المادة (330) من قانون الشركات التجارية

2000

6

نظر طلبات التفتيش على الشركات ذات المسؤولية المحدودة  وشركات التوصية بالأسهم وفقً لأحكام المادة (330) من قانون الشركات التجارية

500

7

الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة وفقاً  لأحكام المادة (329) من قانون الشركات التجارية

500

8

الحصول على صورة مصدقة عن المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة وفقاً لأحكام المادة (329) من قانون الشركات التجارية

500

9

تغيير رقم العقد (فروع الشركات الأجنبية)

5000

10

تعديل اسم فرع شركة أجنبية

5000

11

تنازل عن تنفيذ عقد لشركة أجنبية بالدولة

5000

12

طلب ترخيص مقاول من الباطن أجنبي لتنفيذ عقد بالدولة

30000