قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 2005
بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (43) لعام 2004 المنعقد بتاريخ 29/12/2004،
قرر ما يلي:
مادة 1 D
تحدد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة ، وفقاً لجدول الرسوم المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الإقتصاد والتجارة
صدر في الدوحة بتاريخ : 25/1/1426 هـ
الموافق :6/3/2005 م
جدول رسوم الخدمات التي تؤديها
وزارة الاقتصاد والتجارة D
أ- الرسم السنوي وفقاً لنوع النشاط الممارس:
م
|
نوع النشاط
|
الرسم السنوي بالريال
|
1
|
الشركات التي يرخص لها وفقاً
للقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط
الاقتصادي
|
|
الشركات غير القطرية المرتبطة بعقود
أعمال مع الدولة
|
30,000
|
مجالات تنمية واستغلال الموارد
الطبيعية أو الطاقة أو التعدين
|
30,000
|
مجالات السياحة
|
10,000
|
مجالات الزراعة
|
5,000
|
مجالات الصناعة
|
5,000
|
مجالات الصحة
|
5,000
|
مجالات التعليم
|
5,000
|
خدمات الأعمال الاستشارية والفنية
وتقنية المعلومات
|
5,000
|
الخدمات الثقافية
|
5,000
|
الخدمات الرياضية
|
5,000
|
الخدمات الترفيهية
|
5,000
|
خدمات التوزيع
|
5,000
|
الشركات الخاضعة لقرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم 142 لسنة 2006 بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري
|
|
مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
|
3,000
|
2
|
فندق مستوى خمس نجوم وأكثر
|
10,000
|
3
|
المصانع
|
5,000
|
4
|
التأمين والبنوك
|
5,000
|
5
|
دور العرض الفني
|
5,000
|
6
|
أنشطة الغاز والبترول
|
5,000
|
7
|
وكلاء السجائر
|
5,000
|
8
|
فندق مستوى أربع نجوم
|
5,000
|
9
|
شركات المقاولات
|
|
الشركات التي يقل رأسمالها عن
500,000 ريال
|
3,000
|
الشركات التي رأسمالها من 500,000
حتى 2,000,000 ريال
|
4,000
|
الشركات التي رأسمالها أكثر من
2,000,000 ريال
|
5,000
|
10
|
مكاتب السفر والسياحة
|
3,000
|
11
|
محطات بيع الوقود وخدمات السيارات
|
3,000
|
12
|
المطابع ودور النشر
|
3,000
|
13
|
الخدمات الطبية
|
3,000
|
14
|
الإدارة والاستشارات والدراسات
بكافة أنواعها
|
3,000
|
15
|
البتروكيماويات
|
3,000
|
16
|
وكلاء وتجارة المركبات والآليات
|
3,000
|
17
|
النقل
|
3,000
|
18
|
الصرافة والاستثمار المالي
|
3,000
|
19
|
تأجير الشقق المفروشة والفنادق ثلاث
نجوم وأقل
|
3,000
|
20
|
تمثيل الشركات والوساطة والتوكيلات
التجارية
|
3,000
|
21
|
تجارة المعادن النفيسة والمجوهرات
والأحجار الكريمة
|
3,000
|
22
|
البرامج الإلكترونية
|
3,000
|
23
|
التجارة في المعدات بكافة أنواعها
|
3,000
|
24
|
الأنشطة الأمنية
|
3,000
|
25
|
المخابز الآلية ومحال الحلويات
|
1,000
|
26
|
تجارة الوقود بكافة أنواعه
|
1,000
|
27
|
تجارة مواد البناء
|
1,000
|
28
|
تجارة السلع العمومية
|
1,000
|
29
|
تجارة الزجاج والبراويز
|
1,000
|
30
|
ورش الحدادة والخراطة والألمونيوم
|
1,000
|
31
|
المخازن التجارية
|
1,000
|
32
|
تجارة القوارب البحرية وأدوات الصيد
|
1,000
|
33
|
تجارة الأجهزة الكهربائية
والإلكترونية وملحقاتها
|
1,000
|
34
|
تجارة الأدوات الصحية والكهربائية
|
1,000
|
35
|
تجارة الأدوات الطبية والصيدلية
|
1,000
|
36
|
تجارة الأثاث والمفروشات
|
1,000
|
37
|
أعمال الديكور
|
1,000
|
38
|
أعمال النجارة
|
1,000
|
39
|
تجارة الأدوات الرياضية
|
1,000 |
40
|
التنظيفات
|
1,000
|
41
|
الدعاية والإعلان والإنتاج الإعلامي
|
1,000
|
42
|
صالونات التزيين
|
1,000
|
43
|
التجارة في الآلات والأدوات
الموسيقية
|
1,000
|
44
|
تجارة النظارات ومستلزماتها
|
1,000
|
45
|
تجارة المواشي والحيوانات المنزلية
وأسماك الزينة
|
1,000
|
46
|
تجارة إطارات وقطع غيار المركبات
|
1,000
|
47
|
تجارة مستلزمات الأمن والسلامة
|
1,000
|
48
|
السمسرة والدلالة وتثمين العقارات
وإدارتها
|
1,000
|
49
|
تجارة الهدايا والألعاب
|
1,000
|
50
|
تجارة المستلزمات المدرسية
والمكتبية والعلمية
|
1,000
|
51
|
تجارة أدوات ومستلزمات التصوير
|
1,000
|
52
|
المشاتل الزراعية
|
1,000
|
53
|
توزيع الوقود بكافة أنواعه
|
1,000
|
54
|
التعليم والتدريب
|
1,000
|
55
|
المختبرات والمعامل
|
1,000
|
56
|
الأنشطة الرياضية والترفيهية
|
1,000
|
57
|
أنشطة الخدمات وتخليص المعاملات
|
1,000
|
58
|
التجارة في أدوات ومنتجات التبغ
|
1,000
|
59
|
المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس
كريم
|
500
|
60
|
تجارة الخضروات والفواكة
|
500
|
61
|
التجارة في مستلزمات المركبات
|
500
|
62
|
المخبز البلدي
|
500
|
63
|
تأجير المركبات والمعدات
|
500
|
64
|
استوديوهات التصوير
|
500
|
65
|
التجارة في أشرطة الفيديو والكاسيت
وما شابهها
|
500
|
66
|
تجارة الأسماك والدواجن واللحوم
|
500
|
67
|
الصيانة والإصلاح
|
500
|
68
|
التجارة في المستلزمات (الرجالية –
النسائية – الأطفال)
|
500
|
69
|
مواقف السيارات وإدارتها
|
500
|
70
|
البقالة والتموينات
|
500
|
71
|
مراكز التدليك والاسترخاء والعلاج
الطبيعي
|
500
|
72
|
الخياطة والحياكة
|
500
|
73
|
أنشطة التنجيد وعمل المفاتيح
والأختام
|
500
|
74
|
مغاسل الملابس
|
500
|
75
|
المقاهي والمعاصر والمحامص
|
500
|
ب- رسوم أخرى بالسجل
التجاري:
م
|
نوع الإجراء
|
الرسم بالريال
|
1
|
يضاف رسم سنوي: الشركات المساهمة
|
5,000
|
2
|
يضاف رسم سنوي: الشركات والمؤسسات
التجارية والصناعية وغيرها والتي يتراوح رأسمالها بين 5,000,000 إلى 10,000,000
مليون ريال
|
3,000
|
3
|
يضاف رسم سنوي: الشركات والمؤسسات
التجارية والصناعية وغيرها والتي يزيد رأسمالها على 10,000,000 مليون ريال
|
5,000
|
4
|
حفظ اسم تجاري
|
1,000
|
5
|
حق استعمال اسم أجنبي
|
1,000
|
6
|
حق استعمال علامة تجارية / امتياز
|
1,000
|
7
|
إجراء التأشير في السجل التجاري
|
500
|
8
|
طلب شهادة لمن يهمه الأمر
|
500
|
9
|
طلب اطلاع على ملف
|
500
|
10
|
بطاقة مندوب
|
100
|
11
|
طلب مستخرج بعض بيانات السجل
التجاري
|
50
|
12
|
طلب شهادة سلبية
|
50
|
تحصل رسوم مقدارها 10% من
قيمة الرسوم المقررة عن الأنشطة التي تزاولها الشركة عن كل فرع عند تجديد القيد
بالسجل التجاري.
ثانياً: الرسم السنوي
للوكالات التجارية:
م
|
نوع الإجراء
|
الرسم
|
1
|
طلب قيد في سجل الوكلاء التجاريين
|
3,000
|
2
|
طلب قيد وكالة تجارية
|
1,500
|
3
|
طلب التأشير
|
1,000
|
4
|
طلب شطب وكالة
|
1,000
|
5
|
طلب شهادة
|
1,000
|
6
|
طلب استعلام عن وكالة تجارية
|
1,000
|
7
|
طلب إطلاع
|
1,000
|
8
|
طلب بدل فاقد
|
1,000
|
9
|
طلب تجديد وكالة
|
1,000
|
ثالثاً: الرسم السنوي
للعلامات التجارية
م
|
نوع الإجراءات
|
الرسم
|
1
|
طلب تسجيل علامة تجارية
|
1,000
|
2
|
طلب تسجيل مجموعة علامات
|
1,500
|
3
|
طلب تسجيل علامة جماعية
|
3,000
|
4
|
الإشهار عن علامة في حال قبولها
|
300
|
5
|
الطعن في قرار المكتب
|
1,000
|
6
|
المعارضة في تسجيل علامة تجارية
|
1,000
|
7
|
تسجيل علامة تجارية
|
2,000
|
8
|
تسجيل مجموعة علامات تجارية
|
3,000
|
9
|
تسجيل علامة جماعية
|
5,000
|
10
|
طلب شهادة للحصول على تسجيل علامة
في الخارج
|
1,000
|
11
|
طلب بيانات أو مستخرجات أو صور
|
500
|
12
|
طلب تجديد علامة تجارية:
أ- إذا قدم الطلب خلال السنة
الأخيرة من مدة الحماية
ب- إذا قدم الطلب خلال الأشهر الستة
التالية لمدة الحماية
|
2,000
5,000
|
13
|
طلب تجديد تسجيل مجموعة علامات:-
أ- إذا قدم الطلب خلال السنة
الأخيرة من مدة الحماية
ب- إذا قدم الطلب خلال الأشهر الستة
التالية لمدة الحماية
|
4,000
6,000
|
14
|
طلب تجديد علامة جماعية:-
أ- إذا قدم الطلب خلال السنة
الأخيرة من مدة الحماية
ب- إذا قدم الطلب خلال الأشهر الستة
التالية لمدة الحماية
|
5,000
8,000
|
15
|
طلب إدخال أو إضافة أو تعديل على
علامة تجارية
|
1,000
|
16
|
الإشهار عن علامة بعد إدخال التعديل
أو الإضافة
|
500
|
17
|
طلب التأشير بالتنازل أو نقل
الملكية لعلامة تجارية
|
500
|
18
|
طلب التأشير بالتنازل أو نقل ملكية
مجموعة علامات
|
5,000
|
19
|
طلب التأشير بالتنازل أو نقل ملكية
علامة جماعية
|
5,000
|
20
|
طلب القيد بالترخيص باستعمال علامة
|
5,000
|
21
|
طلب التأشير بشطب قيد الترخيص
باستعمال علامة
|
5,000
|
22
|
طلب فحص علامة
|
1,000
|
23
|
طلب شهادة بالتعديلات التي أدخلت
على علامة
|
1,000
|
رابعاً الرسم السنوي
لشركات التأمين:
م
|
نوع الإجراء
|
الرسم
|
1
|
إجازة التأمين
|
30,000
|
2
|
تجديد الإجازة
|
10,000
|
خامساً الرسوم السنوية
لمهنة مراقبة الحسابات: D
م
|
نوع
الإجراء (الخدمة)
|
الرسم
بالريال
|
1
|
طلب قيد
الأشخاص الطبيعيين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين:
- قيد
جديد.
- تجديد
قيد.
|
5,000
2,000
|
2
|
طلب قيد
الأشخاص المعنويين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين
- قيد
جديد.
- تجديد
قيد.
|
7,000
3,000
|
3
|
طلب قيد في
سجل المحاسبين القانونيين غير المشتغلين.
|
2,000
|
4
|
طلب قيد في
سجل مكاتب المحاسبين القانونيين المتدربين.
|
2,000
|
5
|
طلب قيد في
سجل مكاتب المحاسبة العالمية:
- قيد
جديد.
- تجديد
قيد.
|
20,000
10,000
|
6
|
طلب
التأشير بالتعديلات.
|
500
|
7
|
طلب
مستخرج.
|
100
|
"سادساً: رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية: D
م
|
الخدمة
|
الرسم بالريال
|
1
|
إصدار بطاقة تموينية جديدة
|
50
|
2
|
إصدار بطاقة تموينية بدل فاقد أو
تالف
|
50
|
3
|
إصدار ترخيص موزع مواد تموينية
|
300
|
4
|
تجديد ترخيص موزع مواد تموينية
|
200
|
5
|
إصدار ترخيص تشغيل وإدارة مخبز
|
1000
|
6
|
تجديد ترخيص تشغيل وإدارة مخبز
|
600
|
7
|
إصدار ترخيص بإجراء تنزيلات (لكل أنواع التنزيلات ما عدا
التصفية النهائية)
|
1000
|
8
|
إصدار ترخيص بالبيع عن طريق التصفية النهائية
|
3000
|
9
|
تعديل ترخيص التنزيلات بجميع أنواعها
|
100
|
10
|
الترخيص بالترويج عن المبيعات (بجميع أنواعه)
|
1500
|
11
|
تعديل ترخيص الترويج بجميع أنواعه
|
100
|
12
|
الإشراف على السحوبات
|
100
|
13
|
إصدار ترخيص ممارسة أعمال الدلالة
|
1500 (سنوياً)
|
14
|
تعديل ترخيص ممارسة أعمال الدلالة
|
100
|
15
|
إصدار بطاقة أعمال دلالة (دلال أسماك، دلال خضار وفاكهة،
دلال مواشي)
|
100
|
16
|
تعديل بطاقة أعمال دلالة (دلال أسماك، دلال خضار وفاكهة،
دلال مواشي)
|
100
|
17
|
فحص الإخطارات بشأن عمليات الإندماجات والإستحواذات – حماية
منافسة
|
1000
|
18
|
فحص طلبات الإستثناء من نطاق الحظر – حماية منافسة
|
1000
|
19
|
إستدعاء السلع المعيبة – حماية مستهلك
|
200
|
20
|
دراسة بيانات منتج – حماية مستهلك
|
500
|
21
|
دراسة عقود وفواتير بيع – حماية مستهلك
|
500
|
"سابعاً: رسوم المراجعة والتصديق: D
م
|
نوع الإجراء
|
الرسم بالريال
|
1
|
التصديق على مستخرج ببعض بيانات السجل التجاري
|
100
|
2
|
التصديق على شهادة لمن يهمه الأمر
|
100
|
3
|
التصديق على شهادة المنشأ
|
100
|
4
|
مراجعة وتصديق وثائق تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة
|
1500
|
5
|
مراجعة وتصديق عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات
المساهمة
|
5000
|
6
|
مراجعة وتصديق عقود تأسيس شركات التضامن والتوصية البسيطة
|
1000
|
7
|
مراجعة وتصديق تعديلات عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات
المساهمة
|
1000
|
8
|
مراجعة وتصديق تعديلات عقود الشركات الأخرى
|
200
|
9
|
التصديق على توقيعات مراقبي الحسابات في الميزانيات
|
100
|
ثامناً: خدمات التطوير
العقاري: D
|
1
|
رسم
القيد بسجل المطورين العقاريين
|
10,000
|
2
|
رسم
تجديد القيد بسجل المطورين العقاريين
|
10,000
|
3
|
رسم
التأشير بسجل المطورين العقاريين
|
1,000
|
ثامناً: رسوم خدمات الشركات التجارية: D
|
الرسم بالريال
م
|
نوع الإجراء
|
1
|
تحول الشركة إلى شركة مساهمة
(عامة / خاصة)
|
3000
|
2
|
إندماج شركة مساهمة (عامة / خاصة)
|
3000
|
3
|
تقسيم شركة مساهمة (عامة / خاصة)
|
3000
|
4
|
إندماج وتقسيم (شركة ذات مسؤولية
محدودة – تضامن – توصية بسيطة)
|
1000
|
5
|
نظر طلبات التفتيش على الشركات
المساهمة العامة / الخاصة وفقاً لأحكام المادة (330) من قانون الشركات
التجارية
|
2000
|
6
|
نظر طلبات التفتيش على الشركات
ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم وفقً لأحكام المادة
(330) من قانون الشركات التجارية
|
500
|
7
|
الاطلاع على المعلومات والوثائق
المنشورة المتعلقة بالشركة وفقاً لأحكام المادة (329) من قانون
الشركات التجارية
|
500
|
8
|
الحصول على صورة مصدقة عن
المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة وفقاً لأحكام المادة (329) من
قانون الشركات التجارية
|
500
|
9
|
تغيير رقم العقد (فروع الشركات
الأجنبية)
|
5000
|
10
|
تعديل اسم فرع شركة أجنبية
|
5000
|
11
|
تنازل عن تنفيذ عقد لشركة أجنبية
بالدولة
|
5000
|
12
|
طلب ترخيص مقاول من الباطن أجنبي
لتنفيذ عقد بالدولة
|
30000
|
|
|