قرار وزير المالية رقم (148) لسنة 2007
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري D
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (21) لعام 2006 المنعقد بتاريخ 7/6/2006،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه، المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر بالجريدة الرسمية.
يوسف حسين كمال
وزير المالية
ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة
صدر بتاريخ: 9/6/1428هـ
الموافق: 24/6/2007م
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري
مادة(1)
يُعد في إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، سجل تجاري أو أكثر، يقيد فيه كل من :
1. الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة.
2. الشركات التجارية.
3. الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية.
4. فروع الشركات غير القطرية.
5. مكاتب التمثيل التجاري.
6. فروع الشركات والمحال التجارية والوكالات ، على أن تكون بذات رقم السجل الممنوح للشركة أو المحل أو الوكالة.
7. اسم التاجر الذي له في الدولة فرع أو وكالة ، إذا كان محله الرئيسي في الخارج.
مادة (2)
تفرد صفحة مستقلة لكل من يقيد في السجل التجاري، يبين فيها الاسم التجاري ورأس المال وعنوان المحل ونوع النشاط، وغير ذلك من البيانات اللازمة، وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم إدارة الشؤون التجارية.
ويجوز القيد في السجل باستخدام الحاسب الآلي، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولا يجوز مباشرة أي نشاط تجاري قبل قيده في السجل التجاري.
مادة(3)
يحرر طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو محو القيد في السجل التجاري على النموذج المعد لهذا الغرض.
وتكتب البيانات المطلوب استيفاؤها بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط.
مادة (4)
يقدم طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو محو القيد في السجل التجاري إلى إدارة الشؤون التجارية من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة ، على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
ويجب على الموظف المختص أن يتحقق ، قبل إيداع الطلب، من شخصية مقدمه وصفته وسداد الرسوم المقررة.
ويجوز للطالب توكيل غيره في تقديم الطلب بموجب توكيل خاص يودع في إدارة الشؤون التجارية.
مادة (5)
يشترط لتجديد القيد في السجل التجاري، توفر شروط القيد وسداد الرسوم المقررة.
مادة(6)
يقدم طلب التأشير في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الواقعة الموجبة للتأشير أو من تاريخ العقد أو الحكم.
مادة (7)
ترقم الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ تقديمها للإيداع، ويؤشر على الطلب بالرقم المتتابع وتاريخ الإيداع وساعته، ويبدأ الترقيم من أول يناير من كل سنة ، ويعطي الطالب إيصالاً يشتمل على البيانات الآتية:
1. رقم الطلب وتاريخ الإيداع وساعته.
2. اسم الطالب.
3. موضوع الطلب.
4. بيان بالمستندات المرفقة بالطلب.
مادة(8)
تقيد الطلبات المشار إليها في المواد السابقة في السجل المعد لذلك بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ إيداعها وتدون فيه البيانات المدونة بها.
مادة(9)
يجب على كل من قيد في السجل التجاري ، أن يذكر على واجهة محله وفي جميع مراسلاته ومطبوعاته وأوراقه ولوحاته وإعلاناته ، اسمه التجاري ورقم قيده في السجل التجاري باللغة العربية.
مادة(10)
في حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد ، تقوم إدارة الشؤون التجارية بإبلاغ الطالب بأسباب الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً له.
مادة(11)
في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل يتم شطب تلك البيانات، وتدون البيانات الجديدة ويشار في السجل إلى تاريخ التأشير الخاص بذلك وإلى المستند المؤيد للتغيير أو للتعديل وتاريخه.
مادة(12)
يعطي الطالب مستخرجاً من صحيفة القيد مختومة بخاتم الإدارة ، تفيد بحصول القيد أو التأشير أو التجديد أو محو القيد.
مادة(13)
تتولى إدارة الشؤون التجارية إعداد فهارس بالأسماء التجارية للمقيدين في السجل التجاري.