الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر/8 ديسمبر 2014

 


قانون رقم (20 ) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم(25) لسنة 2005

بشأن السجل التجاري

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ،

وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي  لوزارة الاقتصاد والتجارة ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

 

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (1) ، (2) ، (4) ، (5) ، (10/بند8) ،(12)

(15) ،(16) من القانون رقم 25 لسنة 2005 المشار إليه النصوص       التالية:

 

 مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .

الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .

الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة .

السجل : السجل المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون .

مادة (2)

يُعد في الإدارة المختصة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه اسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وبيانات نشاطاتهم التجارية.

مادة (4)

يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة ، بحسب الأحوال ، إلى الإدارة المختصة ، على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقا به المستندات والبيانات المطلوبة.

وتبت الإدارة المختصة فى الطلب ، وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه ، فى ذات يوم تقديمه ، طالما كان الطلب مستوفيا جميع المستندات والبيانات المطلوبة.

 وفى حالة رفض الطلب يتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً ، ويعتبر عدم ابلاغ طالب القيد بقرار الإدارة فى ذات يوم تقديمه رفضاً ضمنيا له .

ويجوز لمن رفض طلبه ان يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد للبت فى الطلب.

ويبت الوزير فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنيا له . ويكون قرار البت فى التظلم نهائيا .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب أتباعها في تقديم طلب القيد أو التأشير ، والمدة التي يجب تقديم الطلب خلالها ، والبيانات التي يتعين اشتمال الطلب عليها .

مادة (5)

يكون القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

ويقدم طلب التجديد من صاحب الشأن ، خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة القيد وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللإدارة المختصة محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو باى وسيلة تفيد العلم.

واستثناءً من ذلك ، يجوز للادارة المختصة ، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، وبناءً على طلب صاحب الشأن ، تجديد القيد في السجل التجاري بعد انتهاء المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ، على ان يتم استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتبارا من تاريخ انتهاء القيد أو التجديد بحسب الأحوال .

 

مادة(10/بند8)

8- الاحكام الصادرة بحل أو بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المديرين

 

مادة (12)

يجب تقديم طلب محو القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث اى من الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن بهذا الطلب ، كان على الإدارة المختصة أن تمحو القيد من تلقاء نفسها بعد التحقق من السبب الموجب له ، وأن تبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية لمحو القيد ، بكتاب مسجل أو باى وسيلة أخرى تفيد العلم ، وأن تخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه .

مادة (15) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين الف ريال كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.

مـادة (16)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مائتى ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1-    خالف أيا من أحكام المادتين (7) ، (8) من هذا القانون .

2-    قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة ، أو مارس الغش أو التدليس توصلا للقيد أو التأشير فى السجل التجارى.

وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بمحو القيد من السجل التجاري ، أو تعديل بياناته ، أو غلق المحل، أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة .

 

مادة (2)

يضاف إلي القانون رقم 25 لسنة 2005 المشار إليه النصان التاليان:

(مادة 3/فقرة اخيرة)

 " وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إضافة اسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجارى للشركة ، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الاغراض المحددة للشركة فى وثيقة تأسيسها أو نظامها الاساسى ، ولا يترتب على قيد فروع الشركات فى السجل التجارى اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة."

مـادة (16 مكررا)

"للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل سداد نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها."

مادة (3)

على الشركات المقيدة بالسجل التجاري وقت صدور هذا القانون ، توفيق أوضاعها

وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ،ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهله لمده أو مدد أخري مماثلة

كما يجوز للوزير ،بناء على اقتراح الارة المختصة ،إعفاء الشركات المشار إليها من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق أوضاعها خلال المدة المقررة .

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/1/1436 هـ

                         الموافق :10/11/2014 م