قانون رقم (11)
لسنة 2009
بشأن معاملة
الشركة العربية للاستثمار معاملة الشركات الوطنية
نحن تميم بن حمد آل
ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور ،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل ،
وعلى
القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 ،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى
قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (37) لعام 1975 المنعقد بتاريخ 31
ديسمبر1975 بالموافقة على التصديق على عقد الشركة العربية للاستثمار
، المبرم بتاريخ 16/7/1974 ، كاتفاق دولي ،
وعلى
اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
اخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة (1)
تعامل
الشركة العربية للاستثمار ، معاملة الشركات الوطنية في
جميع المجالات.
مـادة (2)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون
. وينشر في الجريدة الرسمية .
تميـم
بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 30/6/1430هـ
الموافق
: 23/6/2009م
الشركة
العربية للاستثمار
مسمى
الشركة : الشركة العربية
للاستثمار.
رأس
المال :
مائتي مليون دولار أمريكي .
رأس
المال المكتتب به : مائة وخمسة وخمسون مليون
دولار أمريكي .
هدف
الشركة الرئيسي : دعم الاقتصاد
العربي لتحقيق التنمية
الاستثمارات العربية.
الدول
العربية المساهمة ونسبة المساهمة : قطر (200)
سهم،السعودية(300) سهم،
البحرين(50)
سهم،الكويت(300) سهم،
ابوظبي(300)
سهم،مصر(200) سهم،
السودان
(200) سهم
الغرض
الأساسي : استثمار الأموال العربية لتنمية
الموارد
العربية
بالقيام بالمشروعات الإنتاجية .
المشروعات
الإنتاجية : قطاعات الزراعة ، الصناعة ، التجارة ،
المواصلات .
مركز
الشركة : الرياض السعودية
.
المدة
المحددة للشركة : خمسون عاماً ابتداء من تاريخ التوقيع
.
أعضاء
مجلس الإدارة : خمسة أعضاء يتم اختيارهم بما يتناسب
مع
نسبة مساهمة دولهم في رأس المال ويمثـل
دولة قطر العضو / عمر عبدالعزيز المرواني