|
جلسة 30-12-2025
الطعن رقم 1283
لسنة 2025 تمييز مدني
المحكمة بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرّر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إنّ الطعنَينِ استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنّ الوقائع ــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــــ تتحصّل في أنّ الطاعنة في الطعن الثاني أقامت على المطعون ضدهم في ذات الطعن الدعوى رقم ..... لسنة 2024 استثمار. ابتدائي. بطلب ختامي بالحكم بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بتنفيذ الالتزام التعاقدي بضمان أعمال عزل المياه بمبنى (......) لمدة عشر سنوات تنفيذاً عينياً لمنع تسرّب المياه، على أن تُنجز المطعون ضدها الأولى هذه الأعمال خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ البدء، وإلا وقع عليها غرامة تأخير قدرها مليون ريال عن كل يوم تأخير في البدء في التنفيذ عن كل يوم تأخير في إنجاز الأعمال، وإلزامهم بالتعويض عن الضرر الذي سيلحق بها من جراء حرمانها من الانتفاع بالطابقين السفليين بالمبنى خلال فترة تنفيذ الأعمال؛ وذلك بمبلغ قدره .... ريال سنوياً، وإلزامهم بتعويض مؤقت قدره ..... ريال عن الضرر المتمثل في الربح الفائت عليها نتيجة الفقدان في العمر الزمني للمبنى؛ على سند من أنّها بموجب عقد المقاولة المؤرخ في ../../2014 أسندت للمطعون ضدها الأولى تصميم وبناء وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات (....) بنظام تسليم على المفتاح، على أن تقوم بتنفيذ وتسليم المشروع خلال مدة (36 شهراً) بالإضافة إلى شهرين للتحضير تبدأ من تاريخ استلامها للموقع، إلا أنّها عجزت عن تسليم المشروع في المدة المتفق عليها، أو المدد الأخرى الممددة الممنوحة لها من استشاري المشروع والتي تنتهي بتاريخ ../../2021، وتوقفت عن تنفيذ الأعمال، وغادرت المشروع في غضون شهر أغسطس عام 2021، فقامت الطاعنة باستكمال الأعمال المتبقية، إلا أنّه تبيّن وجود عيوب في تنفيذ الأعمال التي قامت بها الشركة المطعون ضدها الأولى، والتي تمثّلت في تسرّب المياه في هيكل وعظم وأساسات وقواعد المشروع، كما أنّ المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع مدراء بهذه الشركة، ويلتزمون معها بالتضامن لإخلالهم الجسيم وخطئهم في تنفيذ العقد، والمطعون ضده السابع مالك المطعون ضدها الخامسة والتي تمتلك (80%) من حصص المطعون ضدها الأولى وباقي حصصها مملوكة للمطعون ضدهما الثاني والسادس؛ فأقامت الطاعنة الدعوى. ندبت المحكمة لجنة من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها النهائي حكمت بتاريخ ../../2025 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2025، أعادت المحكمة المأمورية إلى لجنة الخبراء ذاتها المنتدبة، وبعد أن أودعت تقريرها النهائي قضت بتاريخ ../../2025 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ ..... ريال، وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق التمييز برقم (1283) لسنة 2025، كما طعنت الطاعنة بذات الطريق برقم (1288) لسنة 2025. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ فحدّدت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضمّ الطعن الثاني للأول.
أولاً: الطعن رقم (1283) لسنة 2025:
وحيث إنّ ممّا تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق؛ وفي بيان ذلك تقول: إنّ المطعون ضدها الأولى صدر لصالحها حكم نهائي في الدعوي رقم .... لسنة 2023 استثمار. ابتدائي. بإلزام بنك الدوحة بأن يؤدي لها مبلغ ..... ريال قيمة خطاب حسن الأداء الذي قدّمته الطاعنة لها وفقاً لما تمّ الاتّفاق عليه في عقد المقاولة موضوع الدعوى، وهو ما يُعدّ بمثابة تعويض اتّفاقي مسبق للمطعون ضدها الأولى عن العيوب والأخطاء التي قد تكون وقعت من الطاعنة في الأعمال المنفذة؛ ومن ثم فإنّه لا يجوز للمطعون ضدها الأولى مطالبتها بالتنفيذ العيني، أو التعويض عن العيوب التي ظهرت بعد تمام التنفيذ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى قيمة إصلاح العيوب في المبنى والتعويض الذي قدره أخذاً بأحكام الضمان العشري الواردة بنص المادة (711) من القانون المدني، رغم عدم أحقية الأخيرة في المطالبة بقيمة إصلاح العيوب أو التعويض عن ذلك لسبق حصولها على قيمة خطاب حسن الأداء، بما يزيد عن المبلغ المُطالب به، أو المقضي به في الدعوى الراهنة؛ وهو ما يعيبه، ويوجب تمييزه.
وحيث إنّ هذا النعي في محلّه؛ ذلك أنّ خطاب ضمان حسن التنفيذ هو الذي يُقدمه المقاول عادة إلى ربّ العمل عند التوقيع على العقد بغرض ضمان حسن تنفيذ أعمال المقاولة، ومطابقتها لشروط العقد، فتستمر صلاحية هذا الخطاب إلى حين الانتهاء من التنفيذ في فترة تسمح بالتأكّد من سلامة التنفيذ؛ ومن ثم فإنّ المطالبة بقيمة ما ورد بهذا الخطاب إنما يتوقف بالضرورة على قيمة ما تخلّف عن تنفيذه من أعمال المقاولة إذا ما اتّضح عدم سلامتها، كما أنّه من المقرّر ــــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أنّ العقد يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فـيه ما لم تكن مخالفة للقانون، أو للنظام العام؛ باعتبار أنّ العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون، وهو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتّفاق بينهما؛ فلا يجوز لأيهما أن يستقلّ بنقضه، أو تعديل أحكامه، أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتّفاق، أو يقضي به القانون، والخطأ في تطبيق نصوص العقد أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة التمييز، كما أنّه على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدلّ أنها قد محّصت سائر الأدلة المطروحة عليها، وعليها في سبيل ذلك الإلمام بأوراق الدعوى المقدمة لها تقديماً صحيحاً وتقدير دلالتها؛ وصولاً إلى ما ترى أنّه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤدياً بأسباب سائغة ومقبولة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، وبما لا مخالفة فيه للثابت بالوقائع وأوراق الدعوى، كما أنّ مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي إقامة محكمة الموضوع حكمها على ما حصلته بالمخالفة لما هو ثابت مادياً ببعض أوراق الدعوى. لمّا كان ذلك، وكان الثابت من عقد المقاولة موضوع الدعوى أنّ الطاعنة والمطعون ضدها الأولى اتّفقا على أن تُقدم الأولى للأخيرة كفالة أداء لتنفيذ العقد، وأن تظلّ هذه الكفالة سارية المفعول إلى أن تقوم المطعون ضدها الأولى بتنفيذ وإنجاز الأعمال وإصلاح أية عيوب فيها وفق ما يقتضيه العقد وحتى إصدار شهادة إتمام الأعمال؛ واستناداً لهذا الاتّفاق قدّمت الطاعنة للمطعون ضدها الأولى خطاب ضمان حسن الأداء بمبلغ .... ريال، وقامت المطعون ضدها الأولى بالحصول على قيمته بموجب الحكم النهائي الصادر لصالحها في الدعوى رقم (42) لسنة 2023 استثمار. ابتدائي. والذي قضى بإلزام بنك .... بأن يؤدي لها قيمة خطاب حسن الأداء المشار إليه المقدّم من الطاعنة إعمالاً لعقد المقاولة موضوع الدعوى الراهنة، وهو بمثابة تعويض اتّفاقي مسبق لها عن العيوب والأخطاء في الأعمال المنفذة من الطاعنة؛ بما لا يحق معه للمطعون ضدها الأولى إعمالاً لذلك مطالبة الطاعنة بالتنفيذ العيني للأعمال المعيبة التي قد تظهر، أو قيمة هذه الأعمال، أو التعويض عن ذلك، طالما ثبت أنّ قيمة إصلاح هذه الأعمال في حدود مبلغ خطاب حسن الأداء ولا تزيد عن قيمته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ .... ريال قيمة إصلاح العيوب في المبنى محل عقد المقاولة موضوع الدعوى شاملاً التعويض؛ فإنّه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جرّه إلى مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه؛ بما يوجب تمييزه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنّ الموضوع صالح للفصل فيه، ولِمَا تقدّم؛ فإنّه يتعيّن تأييد الحكم المستأنف.
ثانياً: الطعن رقم (1288) لسنة 2025:
وحيث إنّه من المقرّر ــــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أنّه إذا أُقيم طعنان عن حكم واحدٍ؛ فإنّ تمييز الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. وإذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن رقم (1283) لسنة 2025، ومن ثمّ فإنّ الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه؛ ممّا يتعيّن معه القضاء باعتبارها منتهيةً.
|